المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إثم المار بين يدي المصلي) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب إثم المار بين يدي المصلي)

فتن في الدين: إنَّه شيطان، كما مرَّ عن ابن بطَّال.

وفيه: أنَّ الحكم للمعاني لا للأسماء؛ لأنَّه يستحيل أن يصير المارُّ شيطانًا بمروره بين يديه، وقد علمت ما فيه مما مرَّ.

وفيه: دفع الأمور إنَّما هو بالأسهل فالأسهل.

وفيه: أنَّ في المنازعات لا بدَّ من الرَّفع إلى الحاكم، ولا ينتقم الخصم بنفسه.

وفيه: أنَّ رواية العدل مقبولة وإن كان الرَّاوي له منتفعًا به.

قلت: وفيه سؤال الحاكم من المدَّعى عليه برفق وإن كان الكلام الفاحش في المجاوزة لا يُؤاخذ به إذا لم يعلم المتكلِّم أنَّ الحقَّ غيره. انتهى.

(101)

(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

أي هذا بابٌ في بيان إثم المارِّ بين يدي المصلِّي، وأصل المارٍّ: مارِرٌ، فأسكنت الرَّاء الأولى وأُدغمت في الثَّانية، والإدغام في مثله واجب.

510 -

قوله: (حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ) أي التَّنِّيسي.

قوله: (أَخْبَرَنا مَالِكٌ) أي الإمام، ترجمتهما في بدء الوحي.

قوله: (عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَر بنِ عُبَيْدِ اللهِ) -أي بفتح النُّون وسكون الضَّاد المعجمة- اسمه: سالم، ترجمته في باب المسح على الخفَّين.

قوله: (عَن بُسْرِ بنِ سَعِيْدٍ) أي -بضمِّ الباء الموحَّدة وسكون السين المهملة- الحضرمي المدني الزَّاهد، مات ولم يخلِّف كفنًا.

قوله: (إِنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدٍ) أي الجُهَني الصَّحابي، ترجمته في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره.

قوله: (أَرْسَلَهُ إِلى أَبِي جُهَيْمٍ) أي عامر بن حُذَيفة العدوي القُرَشي، ترجمته في باب إذا صلَّى في ثوب لها أعلام ونظر إلى علمها. قوله:(يَسْأَلُهُ).

وفي هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه تابعي وصحابيان، وفيه أبو جُهَيم بالتصغير، مرَّ في باب التيمم في الحضر، وقال ابن عبد البرِّ: راوي حديث المرور هو غير راوي حديث التيمم، وقيل غير ذلك، وقد تقدَّم ذلك كلُّه.

قوله: (مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ. قالَ أَبو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَقَالَ: أَربَعِيْنَ يَوْمًا أَو شَهْرًا أَوْ سَنَةً). مطابقته للترجمة ظاهرة.

وهذا الحديث أخرجه بقيَّة الستَّة، وقال ابن ماجه: حدَّثنا هشام بن عمَّار حدَّثنا ابن عُيَيْنَة عن أبي النَّضْر عن بُسر قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلِّي فأخبرني عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لَأَنْ يقومَ أربعينَ خيرًا لَهُ مِنْ أنْ يمرَّ بينَ يديهِ))، قال سفيان: ولا أدري أربعين سنة أو شهرًا أو صباحًا أو ساعةً.

وفي «مسند البزَّار» : أخبرنا أحمد بن عَبْدَة حدَّثنا سُفْيان به، وفيه: أرسلني أبو جُهَيم إلى زيد بن خالد فقال: ((لأنْ يقومَ أربعينَ خريفًا خيرٌ لهُ مِنْ أنْ يقومَ بينَ يديهِ))، وقال أبو عُمَر في «التَّمهيد» : رواه ابن عُيَيْنَة مقلوبًا، والقول عندنا قول مالك ومَن تابعه. وقال

ص: 19

ابن القطَّان في حديث البزَّار: خَطِئ فيه ابن عُيَيْنَة، وليس خطؤه بمتعين؛ لاحتمال أن يكون أبو جُهيم بعث بُسرًا إلى زيد، وزيد بعثه إلى أبي جُهَيم يستثبت كلُّ واحد ما عند الآخر، فأخبر كلٌّ منهما بمحفوظه، فشكَّ أحدُهما وجزم الآخر، واجتمع ذلك كلُّه عند أبي النَّضْر. انتهى.

قال شيخنا: تعليل الأئمَّة للأحاديث مبني على غلبة الظنِّ، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا، لم يتعيَّن خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيُعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذِّ، وهو ما يخالف الثقةُ فيه من هو أرجحُ منه في حدِّ الصحيح. انتهى.

قال العَيني: قول مالك في «الموطأ» : لم يُختلف عليه فيه أنَّ المرسل هو زيد، وأنَّ المرسل إليه هو أبو جُهيم. وتابعه سُفْيان الثَّوْري عن أبي النَّضْر عند مسلم وابن ماجَهْ وغيرهما، وخالفهما ابن عُيَيْنَة عن أبي النَّضْر فقال: عن بُسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جُهَيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر هذا الحديث. قلت: هذا عكس متن «الصحيحين» ؛ لأنَّ المسؤول فيهما هو أبو الجُهَيم، وهو الرَّاوي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعند البزَّار: المسؤول زيد بن خالد. انتهى.

قوله: (مَاذَا عَلَيْهِ) أي من الإثم والخطيئة، وفي رواية الكُشْمِيهَني: <مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ> وليس هذه الزيادة في شيء من الروايات غيره، وكذا في «الموطأ» ليست هذه الزيادة وكذا في سائر المسندات والمستخرجات، غير أنَّه وَقَعَ في «مصنَّف ابن أبي شَيْبَة» :((ماذا عليه)) يعني: من الإثم. انتهى.

قال شيخنا: فيحتمل أن يكون ذكرت حاشية فظنَّها الكُشْمِيْهَني أصلًا؛ لأنَّه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفَّاظ، وقد عزاها المحبُّ الطَّبَري في «الأحكام» للبخاريِّ وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه إنَّها في «الصحيحين» ، وأنكر ابن الصَّلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحًا، ولما ذكره النَّوَوي في «شرح المهذب» بدونها قال: وفي رواية رُوِّيناها في «الأربعين» لعبد القادر الرَّهاوي: ((ماذا عليه من الإثم)). انتهى.

قال العَيني: قوله: (مَاذَا عَلَيْهِ) كلمة (ما) استفهام، ومحلُّه الرَّفع على الابتداء، وكلمة (ذا) إشارة خبره، والأَولى أن تكون (ذا) موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأنَّ تقديره: ماذا عليه من الإثم، ثمَّ إن (مَاذَا عَلَيْهِ) في محلِّ النَّصب على أنَّه سدَّ مسدَّ المفعولين لقوله:(لَوْ يعْلَم) وقد عُلِّق عمله بالاستفهام.

قوله: (بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي) أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بينهما، وقد تقدَّم حدُّ ذلك، فقيل: إذا مرَّ بينَه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينَه وبين مقدار ثلاثة أذرع، وقيل: بينَه وبين قدر رميةٍ بحجر.

قوله: (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِيْنَ) وقد ذكرنا: أنَّ في رواية ابن ماجه: ((أربعين سنة أو شهرًا أو صباحًا أو ساعةً))، وفي رواية البزَّار:((أربعين خريفًا))، وفي «صحيح ابن حبَّان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلمُ أحدُكم ما لهُ في أن يمرَّ بين يدي أخيه معترضًا

ص: 19

في الصَّلاة، كان لَأَن يقيمَ مائةَ عامٍ خيرٌ لهُ مِنَ الخطوةِ الَّتي خطَا))، وفي «الأوسط» للطبرانيِّ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا:((إن الذي يمرُّ بين يدي المصلِّي عمدًا يتمنَّى يومَ القيامةِ إنَّه شجرةٌ يابسةٌ))، وفي «المصنَّف» عن عبد الحميد عاملِ عُمَر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال عليه السلام:((لوْ يعلمِ المارُّ بينَ يدي المصلِّي ما عليهِ، لَأَحبَّ أنْ تنكسرَ فخذَه ولا يمرَّ بينَ يديه))، وقال ابن مسعود: المارُّ بين يدي المصلِّي أبغض من الممرِّ عليه. وكان إذا مرَّ أحد بين يديه التزمه حتَّى يردَّه. وقال ابن بطَّال: قال عُمَر رضي الله عنه: لكان يقوم حولًا خير له من مروره. وقال كعب الأحبار: لكان أن يخسف به خير له من أنْ يمرَّ بين يديه.

قال العَيني: قوله: (لكان) جواب لو، وكلمة (أن) مصدريَّة، والتقدير: لو يعلم المارُّ ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلِّي، لكان وقوفه أربعين خيرًا له من أن يمرَّ، أي من مروره بين يديه. وقال الكِرْماني: جواب لو ليس هو المذكور؛ إذ التقدير: لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له. قال العَيني: لا ضرورة إلى هذا التقدير، وهو تصرف فيه تعسُّف، وحقُّ التركيب ما ذكرناه. انتهى.

قال شيخنا: قوله: (خَيْرًا لَهُ) في روايتنا بالنَّصب على أنَّه خبر كان، ولبعضهم:((خَيْرٌ)) بالرفع، وهي رواية الترمذي، وأعربها ابن العربيِّ على إنَّها اسم كان، وأشار إلى أنَّ تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة، ويحتمل أن يقال: إنَّ اسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها. انتهى.

قوله: (قَالَ أَبُو النَّضْرِ) قال الكِرْماني: إما من كلام مالك فهو مسند، وإما تعليق من البخاري، قال شيخنا: هو كلام مالك، وليس من تعليق البخاري؛ لأنَّه ثابت في «الموطأ» من جميع الطرق، وكذا ثبت في رواية النَّوَوي وابن عُيَيْنَة كما ذكرنا.

قوله: (أَقَالَ) الهمزة فيه للاستفهام، وفاعله بُسرٌ أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قاله الكِرْماني، وقال العَيني: الظَّاهر إنَّه بُسر بن أبي أميَّة.

قوله: (لَا أَدْرِي أَقَالَ أَربَعِينَ يَومًا أَو شَهرًا أَو سَنَةً) لأنَّه ذكر العدد - أعني أربعين- ولا بدَّ له من مميِّز؛ لأنَّه لا يخلو عن هذه الأشياء، وقد أبهم ذلك ههنا، فإن قلت: ما الحكمة فيه؟ قال الكِرْماني: وأبهم الأمر؛ ليدلَّ على الفخامة، وإنَّه مما لا يُقادَر قَدْره ولا يدخل تحت العبارة. قال العَيني: الإبهام ههنا من الراوي، وفي نفس الأمر العدد معيَّن، ألا ترى كيف تعيَّن فيما رواه ابن ماجَهْ من حديث أبي هريرة:((لكانَ أنْ يقفَ مائةَ عامٍ)) الحديث كما ذكرنا؟ وكذا عين في «مسند البزَّار» من طريق سُفْيان بن عُيَيْنَة: ((لكان أن يقف أربعين خريفًا))، وقال الكِرْماني: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها إلَّا الشَّارع، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الغالب في أطوار الإنسان أنَّ كمال كلِّ طور بأربعين كأطوار النطفة، فإنَّ كلَّ طور منها بأربعين، وكمال عدل الإنسان في أربعين سنة، ثمَّ الأربعة

ص: 20

أصل جميع الأعداد؛ لأنَّ أجزاءه هي عشرة، ومن العشرات المئات، ومنها الألوف، فلما أُريد التكثير ضُوعف كلٌّ إلى عشرة أمثاله. انتهى.

قال العَيني: غفل الكِرْماني عن رواية المائة حيث قصر في بيان الحكمة. قال بعضهم: في التنكيت على الكِرْماني: بأن هذه الرواية تشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين. قال العَيني: لا ينافي رواية المائة عن بيان وجه الحكمة في الأربعين، بل ينبغي أن يطلب وجه الحكمة في كلِّ منهما؛ لأنَّ لقائل أن يقول: لم أطلق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر ولِمَ لَمْ يذكر الخمسين أو ستين أو نحو ذلك؟ والجواب الواضح الشافي في ذلك: أنَّ تعيين الأربعين للوجه الذي ذكره الكِرْماني، وأمَّا وجه ذكر المائة فما ذكره الطَّحاوي: إنَّه قيد بالمائة بعد التقييد بالأربعين لزيادة تعظيم الأمر على المار؛ لأنَّ المقام مقام زجر وتخويف وتشديد. فإن قلت: من أين علم أنَّ التقييد بالمائة بعد التقييد بالأربعين؟ قال العَيني: وقوعها معًا مستبعد؛ لأنَّ المائة أكثر من الأربعين، وكذا وقوع الأربعين بعد المائة؛ لعدم الفائدة، وكلام الشَّارع كلُّه حكمة وفائدة، والمناسبة أيضًا تقتضي تأخير المائة عن الأربعين. قال شيخنا: ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى، أو ما دونها من باب إطلاق الأولى. انتهى.

فإن قلت: قد علم فيما مضى وجه الحكمة في الأربعين، فما وجه الحكمة في تعيين المائة؟ قال العَيني: المائة وسط بالنسبة إلى العشرات والألوف، وخير الأمور أوساطها، وهذا مما تفرَّد به العَيني كما قاله.

قال النَّوَوي: فيه دليل على تحريم المرور؛ فإنَّ معنى النَّهي الأكيد والوعيد الشديد يدلُّ على ذلك. انتهى. ومقتضى ذلك: أن يعدَّ المرور من الكبائر.

وفيه أخذ القرين على قرينه ما فاته واستثباته فيما سمع معه. وفيه الاعتماد على خبر الواحد؛ لأنَّ زيدًا اقتصر على النزول مع القدرة على العلو اكتفاء برسوله المذكور. وفيه استعمال لو في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأنَّ محلَّ النهي: أن يشعر بما يعاند المقدور كما سيأتي حيث أورده المصنِّف إن شاء الله تعالى.

تنبيهات:

أحدها: استنبط ابن بطَّال من قوله: (لَوْ يَعْلَمُ) أنَّ الإثم يختصُّ بمن يعلم بالنَّهي وارتكبه، قال شيخنا: وأخذه من ذلك فيه بعدٌ، لكن هو معروف من أدلَّة أخرى. قال العَيني: ليس فيه بعد؛ لأنَّ لو للشرط، فلا يترتب الحكم المذكور إلَّا عند وجوده.

ثانيها: ظاهر الحديث أنَّ الوعيد المذكور يختصُّ بمن مرَّ، لا بمن وقف عامدًا بين يدي المصلِّي أو قعد أو رقد، إن كانت العلَّة فيه التشويش على المصلِّي فهم في معنى المارَّ.

ثالثها: ظاهر عموم النَّهي في كلِّ مصلِّي، وخصَّه بعض المالكيَّة بالإمام والمنفرد؛ لأنَّ المأموم لا يضرُّه من مرَّ بين يديه؛ لأنَّ سترة إمامه له سترة له، أو إمامه سترة له. انتهى. قال شيخنا: والتعليل المذكور لا يطابق المدَّعى؛ لأنَّ السترة تفيد رفع الحرج عن المصلِّي لا عن

ص: 20

المارِّ، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد.

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد: أنَّ بعض الفقهاء -أي المالكيَّة- قسم أحوال المارِّ والمصلِّي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المارُّ دون المصلِّي، وعكسه يأثمان جميعًا، وعكسه، فالصورة الأولى: أن يصلِّي إلى سترة في غير مشرع وللمارِّ منه وجهٌ، فيأثم دون المصلِّي. الثانية: أن يصلِّي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو متباعدًا عن السترة ولا يجد المارُّ منه وجه، فيأثم المصلِّي دون المارِّ. الثالثة مثل الثانية، لكن يجد المارُّ منه وجه، فيأثمان جميعًا، الرابعة مثل الأولى، لكن لا يجد المارُّ منه وجه، فلا يأثمان جميعًا. انتهى.

وظاهر الحديث يدلُّ على منع المرور مطلقًا ولو لم يجد مسلكًا، بل يقف حتَّى يفرغ المصلِّي من صلاته، قال شيخنا: ويؤيَّده قصَّة أبي سعيد السابقة؛ فإن فيها: (فنظر الشَّابُّ فلم يجد مساغًا) وقد تقدَّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: أنَّ الدفع لا يُشرع للمصلِّي في هذه الصُّورة، وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي، وتعقَّبه ابن الرِّفعة بما حاصله: أنَّ الشاب إنَّما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخُّر عن الحضور إلى الصَّلاة حتَّى وَقَعَ الزحام. انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأنَّ أبا سعيد لم يعتذر بذلك؛ لأنَّه متوقف على أنَّ ذلك وَقَعَ قبل صلاة الجمعة أو فيها، مع احتمال أن ذلك وَقَعَ بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ أوجه، والله أعلم.

خامسها: وَقَعَ في رواية أبي العبَّاس السرَّاج من طريق الضَّحَّاك بن عُثْمان عن أبي النَّضْر: ((لو يعلم المارُّ بين يدي المصلِّي والمصلَّى))، فحمله بعضهم على ما إذا قصَّر المصلِّي في دفع المارِّ، أو بأن صلَّى في الشارع، ويحتمل أن يكون قوله:(والمُصَلَّى) -بفتح اللَّام- أي بين يدي المصلِّي من داخل سترته، وهذا أظهر، والله أعلم. انتهى.

قال العَيني: وفيه طلب العلم والإرسال لأجله، وفيه جواز الاستنابة. انتهى.

قلت: وفيه وعظ الإمام الرعيَّة، وفيه أنَّ النَّبِيَّ يختصُّ بالاطلاع على أمور تخفى على غيره، وفيه الترهيب من ارتكاب الإثم، وفيه الاهتمام بشأن الصَّلاة، وفيه الإشارة إلى ترك التشويش على المصلِّي بما يشغله عن صلاته. انتهى.

(102)(بَابُ استِقبَالِ الرَّجُل ِالرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي) أي هذا بابٌ في بيان حكم استقبال الرجلِ الرجلَ والحال إنَّه يصلِّي، يعني: هل تكره أم لا؟

والرجل الأوَّل مضافٌ إليه الاستقبالُ، والرجل الثَّاني منصوب؛ لأنَّه مفعول، وقال الكِرْماني: في بعض النسخ: ((بابُ: استقبالِ الرجلِ صاحبَهُ أوْ غيرَهُ))، وفي بعضها:((استقبالُ الرجلِ وهو يصلِّي))، وفي بعضها لفظ الرجل مكرر، ولفظ (هو) يحتمل عوده إلى الرجل الثاني، فيكون الرجلان متواجهين، وإلى الأوَّل فلا يلزم التواجه. وقال شيخنا: في نسخة الصَّغاني: <استقبالُ الرجلِ صاحبَهُ أو غيرَهُ في صلاتِهِ>.

قوله: (وَكَرِهَ عُثْمَانُ) أي ابن عفَّان، أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، ترجمته في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.

قوله: (أَنْ يُسْتَقبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي) مطابقته للترجمة

ص: 21

ظاهرة، وقوله:(يُسْتَقبَلُ) بضمِّ الياء على صيغة المجهول، والرجلُ مرفوع لنيابته عن الفاعل، ويجوز فتح الياء على صيغة المعلوم، ولا مانع من ذلك، والكِرماني اقتصر على الوجه الأول.

قوله: (وَهُوَ يُصَلِّي) جملة اسميَّة وقعت حالًا عن الرجل، قال شيخنا: ولم أر هذا الأثر عن عُثْمان إلى الآن، وإنما رأيته في «مصنَّفَي عبد الرزَّاق وابن أبي شَيْبَة» وغيرهما من طريق هلال بن يَساف عن عُمَر رضي الله عنه: إنَّه زجر عن ذلك، وفيهما أيضًا عن عُثْمان ما يدلُّ على عدم كراهية ذلك، فليتأمَّل؛ لاحتمال أن يكون فيما وَقَعَ في الأصل تصحيف من عُمَر إلى عثمان، قال العَيني: لا يلزم من عدم رؤيته هذا الأثر عن عُثْمان ألَّا يكون منقولًا عنه، فليس بسديد زَعَمَ الاحتمال الناشئ من غير دليل. فإن قلت: رواية عبد الرزَّاق وابن أبي شَيْبَة عن عُثْمان بخلاف ما ذكره البخاري عنه دليل الاحتمال، قال العَيني: لا يُسلَّم ذلك؛ لاحتمال أن يكون المنقول عنه آخرًا بخلاف ما نقل عنه أوَّلًا؛ لقيام الدَّليل عنده بذلك. انتهى.

قال شيخنا: هكذا يكون التحامل؛ فإنِّي لم أنفِ وقوع نقل ذلك عن عثمان، واحتمال التصحيف لا ينكر. انتهى.

قوله: (وَهَذَا إِذا اشتَغَلَ بِهِ) فأمَّا إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما باليت أنَّ الرجل لا يقطع صلاة الرَّجل.

(زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ) أي الأنصاري النَّجَّاري الفرضي الخزرجي أبو سعيد، ويقال: أبو خارجة، واسم جدِّه الضَّحَّاك، سمع زيد النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابن عُمَر وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي ومروان بن الحكم وبشر بن سعيد وعطاء بن يَسار وابنه خارجة بن زيد في الصَّلاة وغيرِ موضع، قال البخاري: قال علي بن المديني: مات سنة أربع أو خمس وخمسين. وقال خليفة وأبو عيسى: مات سنة خمس وأربعين. وقال الذُّهْلي: وقال أحمد بن حنبل: بلغني مات زيد بن ثابت سنة إحدى أو اثنين وخمسين، وصلَّى عليه مروان. وقدم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة.

قال صاحب «التَّوضيح» ـ أي ابن المُلَقِّن ـ: قوله: (هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ

) إلى آخره، من كلام البخاري، يشير به إلى أنَّ مذهبه ههنا بالتفصيل، وهو أنَّ استقبال الرجل الرجل في الصَّلاة إنَّما يكره إذا اشتغل المستقبل المصلِّي؛ لأنَّ علَّة الكراهة هي كفُّ المصلِّي عن الخشوع وحضور القلب، وأمَّا إذا لم يشغله فلا بأس به، والدليل عليه قول زيد بن ثابت:(مَا بَالَيْتُ) أي بالاستقبال المذكور، ويقال: لا أباليه أي لا أكترث له.

قوله: (إِنَّ الرَّجُلَ) بكسر إنَّ؛ لأنَّه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة، وروى أبو نُعَيم في «كتاب الصَّلاة» حدَّثنا مسْعَر قال: أُراني أوَّل من سمعه من القاسم قال: ضرب عُمَر رضي الله عنه رجلين أحدهما مستقبلٌ والآخر يصلِّي، وحدَّثنا سُفْيان حدَّثنا رجل عن سعيد بن جُبَير: أنَّه كره أن يصلِّي وبين يديه مخنَّث محدث، وحدَّثنا سُفْيان

ص: 21