الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية: بأن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد، قال النَّوَوي: ولهذا يستحبُّ أن يقول المؤذِّن كلَّ تكبيرتين بنفس واحد، وهذا إنَّما يتأتَّى في أوَّل الأذان لا في التكبير الذي في آخر. وعلى ما قاله النَّوَوي: ينبغي للمؤذِّن أن يفرد كلَّ تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوَّله على من قال بتثنيته، مع أنَّ لفظ: الشفع يتناول التثنية والتربيع، فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطَّال.
وأما الترجيح في الشهادتين فالأصحُّ في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين، وبالرسالة ثنتين، ثمَّ يرجع فيشهد كذلك، فهو وإن كان في العدد مربعًا فهو في الصُّورة مثنى، والله أعلم. انتهى.
606 -
قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابنُ سَلَامٍ) هكذا وَقَعَ في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره: <حدَّثني محمَّد> غير منسوب، وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع حدَّثنا محمَّد غير منسوب، منها في الصَّلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد، وفي بعضها محمَّد بن سلام، منها ههنا على الاختلاف المذكور وقال أبو نصر الكلاباذي: إن البخاري روى في «الجامع» عن محمَّد بن سلَام ومحمَّد بن بشَّار ومحمَّد بن المثنَّى ومحمَّد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهَّاب الثقفي. انتهى. ترجمة محمَّد بن سلَام في باب قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ترجمته في باب ما يكره من النَّوم قبل العشاء.
قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ) أي ابن مهران، ترجمته في باب قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ علِّمه الكتاب.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي المنبَّه عليه في هذا الباب.
قوله: (عَن أَنَس بنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه.
في هذا الإسناد: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)، وفي بعض النسخ:(حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ)، وفيه:(حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَهَّابِ)، وفي رواية كريمة: <أَخْبَرَنَا>، وفي رواية الأَصِيلي: <حَدَّثَنَا>، وفيه <الثَّقَفِيُّ>، وليس في رواية كريمة: <الثَّقَفِيُّ>، وفيه:(حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ)، وهي في رواية أبي ذرٍّ والأَصِيلي، ولغيرهما:((أَخْبَرَنَا)).
قوله: (قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاس، قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاة بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا، أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ) مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأوَّل.
قوله: (لَمَّا كَثُرَ النَّاس، قَالَ: ذَكَرُوا) قال الثانية زائدة، ذكرت تأكيدًا لقال الأولى.
وقوله: (ذَكَرُوا) جواب لمَّا.
قوله: (أَنْ يُعْلِمُوا) بضمِّ أوَّله، ومعناه: يجعلون له علامة يعرف بها، فهو على هذا من الإعلام، وفي رواية كريمة: بفتح الياء من العلم.
قوله: (أَنْ يُوْرُوا نَارًا) أي يوقدوا ويشعلوا، يقال: أوريت النَّار أي شعلتها، ووَرَى الزند إذا خرجت نارها، وأوريته إذا أخرجته. ووَقَعَ في رواية مسلم: أن ينوروا نارًا، أي يظهروا نورها، والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر
منها فيخرج منها صوت، وهو من شعار النَّصارى، قلت: هي خشبة طولها نحو نصف ذراع، وعرضها مقدار إصبعين، يضرب عليها بخشبة أقصر منها وقد يجعل لها قطعة كهيئة رأس الدقماق، وتتخذ تارة من أبنوس وربما صنعوها من حديد كما تقدَّم. انتهى.
قوله: (فَأُمِرَ) على صيغة المجهول.
قوله: (أَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي ألفاظ الإقامة الَّتي يدخل بها في الصَّلاة، قال شيخنا: احتجَّ به من قال بإفراد قوله: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، والحديث الذي قبله حجَّة عليه، فإن احتجَّ بعمل أهل المدينة عورض بعمل أهل مكَّة ومعهم الحديث الصحيح.
(3)
(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)
أي هذا باب يذكر فيه الإقامة، أي الإقامة الَّتي تقام بها الصَّلاة، ثمَّ استثنى منها قد قامت الصَّلاة مرَّتين، وهذا لفظ مَعْمَر عن أيُّوب، كما ذكرنا من «مسند» السرَّاج عن قريب.
607 -
قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ) أي ابن المديني، ترجمته في باب الفهم في العلم.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ إبْرَاهِيْمَ) أي ابن عليَّة، ترجمته في باب حبِّ الرسول من الإيمان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ) أي الحذَّاء المذكور في الباب السابق.
قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أي المذكور فيه أيضًا.
قوله: (عَنْ أنَسٍ) أي ابن مالك المذكور فيه أيضًا.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، والعنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاث مواضع.
قوله: (قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ) مطابقته للترجمة في قوله: وأن يوتر الإقامة، أي يوحِّدوا ألفاظها، وقال ابن المنيِّر: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى واحدة، لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرَّة، فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه، وقال شيخنا: إنَّما لم يقل واحدة واحدة، مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، وهو عند ابن حبَّان في حديث ابن عُمَر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه:((الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ))، وروى الدَّارَقُطْني وحسَّنه في حديث لأبي محذورة:((وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً)).
قوله: (إِلَّا) قوله: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) هو لفظ مَعْمَر عن أيُّوب كما تقدَّم قبل، واعترضه الإسماعيلي بأنَّ إيراد حديث سِماك بن عطيَّة في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن عُلَيَّة، والجواب أنَّ المُصَنِّف قصد رفع وهم من يتوهَّم إنَّه موقوف على أيُّوب، لأنَّه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعًا لم يحتجَّ به.
قوله: (قَالَ إسْمَاعِيْلُ) أي المذكور في أوَّل الإسناد، وليس هو معلَّقًا.
قوله: (فَذَكَرْتُهُ لَأَيُّوْبَ) أي السِّخْتياني هكذا بالضمير في رواية الأَصِيلي والكُشْمِيهَني، وفي رواية الأكثرين:((فَذَكَرْتُ)) بحذف الضَّمير الذي هو المفعول العائد على حديث خالد، أراد أنَّه زاد في