المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى)

لا يلزمه قضاء، حكاه القُرْطُبي، ولا يعتدُّ به؛ فإن تركها عامدًا فالجمهور على وجوب القضاء أيضًا؛ وحكي عن داود وجمع يسير عدهم ابن حزم، منهم خمسة من الصحابة، عدم وجوب قضاء الصَّلاة على العامد لأنَّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أنَّ من لم ينسَ لا يصلِّي إذا ذكر، والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من الصحابة: عُمَر بن الخطَّاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقَّاص وابن مسعود وسَلْمان رضي الله عنهم، وغيرهم: القاسم بن محمَّد وبُدَيل بن مَيْسَرَة ومحمَّد بن سِيرين ومُطَرِّف بن عبد الله وعُمَر بن عبد العزيز وسالم بن أبي الجَعْد وأبو عبد الرحمن الأشعري، قال شيخنا: والقائل بأن العامد لا يقضي، لم يُرد أنَّه أخفُّ حالًا من النَّاسي، بل يقول: إنَّه لو شُرع له القضاء لكان هو والنَّاسي سواء، والنَّاسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالًا من النَّاسي، فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إنَّ إثم العامد بإخراج الصَّلاة عن وقتها باقٍ عليه، ولو قضاها، بخلاف النَّاسي فإنَّه لا إثم عليه مطلقًا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأوَّل، لأنَّه قد خوطب بالصلاة، وترتَّبت في ذمَّته، فصارت دينًا عليه، والدَّيْنُ لا يسقط إلَّا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها، ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر من رمضان عامدًا، فإنَّه يجب أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه؛ والله أعلم. انتهى.

قال العَيني: ليس على إطلاقه بل فيه خلاف بين الأصوليين في أنَّ وجوبه بأمر جديد أو بالأمر الأوَّل، قال: وأجيب عن قول من قال: يقدم وجوب القضاء بأنَّ القيد بالنسيان فيه بخروجه على الغالب، أو لأنَّه ما ورد على السبب الخاص مثل: أن يكون ثمَّة سائل عن حكم قضاء الصَّلاة المنسية، أو إنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وشرط اعتبار مفهوم المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق، وادعى ناس بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله:(نَسِيَ) لأنَّ النسيان يطلق على الترك سواءً كان من ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى:{نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} [الحشر: 19]{نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67] أي تركوا أمره فتركهم في العذاب، قالوا: ويقوِّي ذلك قوله: (لَا كَفَّارَةَ لَهَا) والنَّائم والناسي لا إثم عليه، قال شيخنا: وهو بحث ضعيف لأنَّ خبر النَّائم ثابت، وقد قال فيه:(لَا كَفَّارَةَ لَهَا)، والكفَّارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد.

قال العَيني: كما قيل الخطأ فإن فيه الكفَّارة، ويجاب بهذا أيضًا عن اعتراض معترض بقوله: عليه السلام: (رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ)، وأيضًا أنَّهم لما توهموا أنَّ في هذا الفعل كفَّارة، بيّن لهم أنَّ لا كفَّارة فيها، وإنَّما يجب القضاء فقط من غير شيءٍ آخر. انتهى.

وفيه دليل على أن أحدًا لا يصلِّي عن أحد؛ قال العَيني: وهو حجَّة على الشافعي، وفيه دليل أيضًا أن الصَّلاة

ص: 118

لا تجبر بالمال كما يجبر الصَّوم وغيره. قال العَيني: اللهمَّ إلَّا إذا كانت عليه صلوات فائتة، فحضره الموت، فأوصى بالفدية عنها فإنَّه يجوز كما بيَّن في الفروع، وفيه أنَّ بعضهم احتجَّ بقوله:(إِذَا ذكَر) على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصَّلاة فيه.

قال العَيني محاماة لمذهبه: ليس بلازم أن يصلِّي في أوَّل حال الذكر، غاية ما في الباب أنَّ ذكره سبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها في الوقت المنهي، وأخَّرها إلى أن يخرج ذلك وصلَّى؛ يكون عاملًا بالحديثين أحدهما هذا والآخر حديث النَّهي في الوقت المنهي عنه. انتهى. وفيه أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا، لأنَّ المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه السلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ.

قوله: (قَالَ مُوْسَى) أي دون أبي نُعَيم، قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بعدُ: {وأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14] أي قال موسى بن إسماعيل وهو أحد شيخي البخاري المذكورين في أوَّل الحديث.

(سَمِعْتُهُ) يعني سمعت قَتَادَة (يَقُولُ بَعْدُ) -بضمِّ الدال- أي بعد زمان رواية الحديث، قال العَيني: حاصله أنَّ همامًا سمعه من قَتَادَة مرَّة بلفظ: {للذكرى} يعني بقراءة ابن شهاب الَّتي ذكرناها، ومرَّة بلفظ:{لِذِكْرِي} بالقراءة المشهورة وقد اختُلِفَ في هذه هل هي من كلام قَتَادَة أو هي من قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية مسلم عن هَدَّاب قال قَتَادَة: {وأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14]، وفي روايته الأخرى من طريق المثنَّى عن قَتَادَة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاة، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {وأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14])). وهذا ظاهره أن الجميع من كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قوله: (وَقَالَ حَبَّانُ) أي -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحَّدة- ابن هلال، قلت: الباهِلي، ويقال: الكِناني البصري، يكنَّى أبا حَبَيب سمع همَّام بن يحيى عندهما، وشُعْبَة وداود بن أبي الفرات وهارون بن المقرئ عند البخاري، وسُلَيمان بن المغيرة وأَبان بن يزيد ووَهَيْبًا وحمَّاد بن سلمة وأبا عَوانة عند مسلم، روى عنه أحمد الدَّارمي عندهما، وعبد الله المُسْنِدي ويحيى بن محمَّد بن السَّكَن وعلي بن مسلم عند البخاري، وإِسْحاق بن مَنْصور وأحمد بن خِراش وزُهَير وعبد بن حُمَيْد وعبد الله الدَّارمي عند مسلم، قال الواقدي: مات في شهر رمضان سنة ستَّ عشرة ومائتين. انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَة حَدَّثَنَا أَنَس عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ) أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قَتَادَة من أَنَس، لأنَّه صرَّح فيه بالتحديث، لأنَّ قَتَادَة من المدلِّسين، وروي عنه أوَّلًا بلفظ عن أَنَس، فأراد أنَّ يقوِّيه بالرواية عنه بلفظ:(حَدَّثَنَا أَنَسٌ)، وهذا التعليق وصله أبو عَوانة في «صحيحه» عن عمَّار بن رجاء عن حبَّان، وفيه أن همَّام بن يحيى سمعه من قَتَادَة مرَّتين، كما في رواية موسى بن إسماعيل.

(38)

(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

أي هذا باب في بيان حكم قضاء الصَّلوات الفائتة

ص: 118