الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي كانت الفريضةُ فيه تصلَّى مرتين، أي فيكونُ منسوخًا. قال ابن دقيق العيد: هذا يتضمن إثباتَ النسخ بالاحتمال، وهو لا يسوغ، ويلزمُه إقامةُ الدليل على ما ادَّعاه من إعادة الفريضة. انتهى. قال شيخنا: وكأنَّ ابن دقيق العيد لم يقف على كتاب الطحاوي، فإنه ساق فيه دليلَ ذلك وهو حديثُ ابن عمر رَفَعَهُ:((لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين)). ومن وجهٍ آخرَ مرسل: إن أهل العالية كانوا يُصلُّون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَه ذلك فنهاهم. وفي الاستدلال بذلك على تقديرِ صحته نظرٌ لاحتمال أن يكون النهيُ عن أن يُصلُّوها مرتين على أنها فريضة، وبذلك جزم البيهقيُّ جمعاً بين الحديثين.
قال العيني: إن كان الردُّ بالاحتمال: ونحن أيضا نقول: يُحتمل أن يكون النهي في ذلك لأجل أن أحدًا يقتدي به في واحدةٍ من الصلاتين اللتين صلاهُما على أنهما فرض، وفي نفس الأمر فرضُه إحداهما من غير تعيين، فيكون الاقتداءُ به في صلاةٍ مجهولةٍ فلا يصح. انتهى.
قال شيخنا: بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخٌ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا، ولا يقال: القصة قديمة، لأن صاحبها استُشهد بأُحُد، لأنَّا نقول: كانت أُحُد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهيُ في الأولى والإذنُ في الثالثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذَيْن لم يصليا معه:((إذا صليتُما في رِحالكما ثم أتيتُما لمسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكُمَا نافلة)). أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري، وصححه ابن خزيمة وغيرُه، وكان ذلك في حِجَّة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الجواز أيضًا: أمرُه لمن أدركهُ الأئمةُ الذين يأتون بعدَه ويؤخرون الصلاةَ عن ميقاتها أنْ: ((صلوها في بيوتكم ثم افعلوها معهم نافلةً)).
وأما استدلال الطحاوي على أنه عليه السلام نهى معاذًا عن ذلك بقوله في حديث سُليم بن الحارث: ((إما أن تصليَ معي، وإما أن تخفف عن قومك))، ودعواهُ أنَّ معناه: إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي. قال شيخنا: ففيه نظرٌ، لأن لِمُخالفِه أن يقول: بل التقدير: إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفِّفْ، وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي. وهو أَوْلَى من تقديره، لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف، لأنه هو المسئول عنه المتنازَع فيه. انتهى. قال العيني: الذي قدَّره المخالفُ باطل، لأن لفظ الحديث:((لا تكن فتانًا، إما أن تصليَ معي وإما أن تخفف عن قومك)). فهذا يدل على أنه يفعلُ أحدَ الأمرين: إما الصلاةُ معه أو بقومه ولا يجمعُهما، فدل على أن المراد عدمُ الجمع ومنعُه، وكلُّ أمرين بينهما مَنْع الجمع كان نقيضُهما منعُ
(1)
الخلو، كما قد بُيِّنَ هكذا في موضعه. انتهى. قلتُ: هذا إذا سُلِّم أن المراد منعُ الجمع، لكنَّ التقديرَ الذي قدره المخالفُ يدلُّ على الإذن في الجمع بشرط التخفيف ويؤيدُه ما تقدم من الحديث. انتهى.
وفي حديث الباب من الفوائد أيضاً: استحباب تخفيفِ الصلاة مراعاةً لحال المأمومين، وقد قال عليه السلام كما رواه البخاري:(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ). فهذا يدل على أن الإمامَ ينبغي له أن يراعيَ حال قومه. قال العيني: وهذا لا خلافَ فيه لأحد، انتهى.
(1)
في (الأصل) : ((مع)) والصواب ((منع)).
قال شيخنا: وأما من قال: لا يُكره التطويل إذا علمَ رضى المأمومين فيُشكِل عليه أنَّ الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتُّم به بعَد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب، فعلى هذا يُكره التطويلُ مطلقاً إلا إذا فُرِض في مصلىً بقومٍ
(1)
محصورين راضين في مكانٍ لا يدخلُهُ غيرُهم.
وفيه: أنَّ الحاجة من أمور الدنيا عُذرٌ في تخفيف الصلاة.
قال شيخنا: وفيه جوازُ إعادة الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. قال العيني: ليس هذا بمطلق، لأن إعادته على سبيل أنهما فرضٌ ممنوعةٌ بالنص كما ذكرنا عن قريب. انتهى. قلتُ: قد تقدم البحث معه في ذلك أيضًا. انتهى.
وفيه: جواز خروج المأموم من الصلاة بعذر، وأما بغير عذرٍ فاستدل به بعضُهم - أي الحديثِ المذكور - وتُعُقِّب، وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمرِ الأئمة بالتخفيف فائدة. قال شيخنا: وفيه نظر، لأنَّ فائدة الأمر بالتخفيف المحافظةُ على صلاة الجماعة، ولا ينافي ذلك جوازَ الصلاة منفردًا، وهذا كما استدل بعضُهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة وفيه نحوُ هذا النظر. انتهى.
قال العيني: في «شرح المهذب» : اختلف العلماء فيمن دخل مع إمامٍ في صلاة فصلى بعضها، هل يجوز له أن يخرج منها؟ فاستدل أصحابنا بهذا الحديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردًا، وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثةُ أوجه: أصحُّها: أنه يجوز لعذرٍ ولغير عذر، والثاني: لا يجوز مطلقًا. والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره، وتطويل القراءة عذرٌ على الأصح. وأصحابنا الحنفيةُ لا يجيزون شيئًا من ذلك، وهو مشهور مذهب مالك، وعن أحمد روايتان لأنَّ فيه إبطالَ العمل، والقرآنُ قد منع عن ذلك. انتهى
وقد اختُلِف في عذر الرجل المذكور في الحديث: هل هو لأجل التطويل فقط؟ أو لكونه جاء من العمل وهو تعبان؟ أو لكونه أراد أن يسقيَ نخلَه إذ ذاك؟ أو لكونه خاف على الماء في النخل؟ وقد تقدم في الأحاديث المذكورة في الباب ما يدل على شيء من ذلك.
وفيه: جوازُ صلاةِ المنفرد في المسجد الذي يصلَّى فيه بالجماعة. قال شيخنا: إذا كان بعذرٍ. وقال العيني: يجوز مطلقًا. انتهى. قلتُ: كلامُ شيخِنا على ما يستفاد من الحديث لا في الجواز وعدمِه مطلقاً حتى يُعقِبَه العيني بهذا. انتهى.
وفيه: الإنكار بلطفٍ، لوقوعه بصورة الاستفهام. ويؤخَذ منه تعزيرُ كلِّ أَحَدٍ بحسبه. والاكتفاُء في التعزير بالقول. والإنكارُ في المكروهات. وأما تكراره ثلاثًا فللتأكيد
(2)
، وقد تقدم في العِلم أنه صلى الله عليه وسلم: كان يعيد الكلمةَ ثلاثًا لتُفهَم عنه.
وفيه: اعتذارُ من وقع منه خطأٌ في الظاهر، وجوازُ الوقوعِ في حقِّ من وَقَع في محذورٍ ظاهر إذا كان له عذرٌ باطن للتنفيرِ عن فعل ذلك، وأنه لا لوْمَ على من فَعَلَ ذلك مُتَأَوِّلًا. وأنَّ التخلُّف عن الجماعة من فعل المنافقين.
قلتُ: وفيه أن المأموم إذا رأى ممن هو مؤتمٌّ بإمامته ما يُخالِف الاقتداءَ يذكُرُه لإمامه وللإمام رَفْعُ ذلك الأمر إلى الحاكم إذا ظَنَّ أن فيه محذورًا، وأن للرجل أن يُبْلِغَ أخاه ما يقال فيه.
(61)
(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)
أي هذا باب في بيان حكم تخفيف الإمام في
(1)
طمس في (الأصل) ولعل الكلمة: ((بقوم)).
(2)
في (الأصل) : ((فللمالكية)) والصواب ((فللتأكيد)).
القيامِ، وفي حكم إتمام الركوع والسجود. وقال الكِرماني: الواو في (وَإِتْمَامِ) بمعنى مع، كأنه قال: بابُ التخفيف
(1)
بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث:(فَلْيَتَجَوَّزْ)، لأنه لا يَأمُر بالتجوُّزِ المؤدي إلى فساد الصلاة. قال العيني: لا يحتاج إلى هذا التكلف، لأن المأمور في نفس الأمر هو إتمامُ جميع الأركان، وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل.
702 -
قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) أي أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، ترجمته في باب من قال الإيمان هو العمل.
قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ) أي بضم الزاي، ابن معاوية الجعفي، ترجمته في باب الصلاة من الإيمان.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي ابن أبي خالد، ترجمته في باب يتلو باب أمور الإيمان.
قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا) أي ابن أبي حازم، ترجمته في باب الدين النصيحة.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ) أي عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قيل له البدري لأنه من ماء
(2)
بدر، سكن الكوفة ولم يشهد بدراً.
في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاث مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوبٌ إلى جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
قوله: (أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ))).
مطابقته للترجمة من حيث إنه عليه السلام أمر الأئمة بتخفيف الصلاة على القوم.
وقال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيرُه: خُصَّ التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم، حيث قال:(فَلْيَتَجَوَّزْ) لأن الذي يَطُول في الغالب إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد، وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ، فإنَّ الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصاً.
قال شيخنا: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذاً، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء، ووهم من فسَّرَ الإمامَ المبهمَ هنا بمعاذ بل المراد: أُبَيُّ بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية - وهو بالجيم - عن جابر قال: كان أُبَيُّ بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورةً طويلةً فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أُبَيُّ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلامَ، وأتى الغلامُ يشكو أُبَيًّا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عُرِفَ الغضبُ في وجهه، ثم قال:((إنَّ منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإنَّ خلفَكم الضعيفُ والكبير والمريض وذا الحاجة)). فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب: (مِمَّا يُطِيلُ بِنَا) فلان أي من القراءة. واستفدنا منه أيضاً: تسميةَ الإمام، وبأي موضع كان.
وفي
(1)
في (الأصل) : ((التخيف))، والصواب:((التخفيف)).
(2)
في (الأصل) : ((مساء))، والصواب:((ماء)).
الطبراني من حديث عَدي بن حاتم: مَن أمَّنا فليتم الركوع والسجود. وفي قول ابن المنير: إن الركوع والسجود لا
(1)
يشق إتمامهما، نظرٌ، فإنه إن أراد أقلَّ ما يَنطلِقُ عليه اسمُ تمامٍ فذاك لا بد منه، وإن أراد غاية التمام فقد يشُقُّ، فسيأتي في حديث الباب قريباً أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامُه وركوعُه وسجودُه قريباً من السواء. انتهى. هذا الحديث قد مَرَّ في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة، أخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، فانظر التفاوت بينهما في المتن، وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء.
قوله: (أَنَّ رَجُلًا) قال شيخنا: لم أقف على تسميته، ووهِمَ من زعم أنه حزم بن أبي كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أُبَيِّ بن كعب كما تقدم آنفاً.
قوله: (إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ) أي فلا أحضرُها مع الجماعة لأجل التطويل.
قوله: (مِمَّا يُطِيلُ) كلمةُ ما مصدريةٌ، أي مِن تطويله، وفي رواية عبد الله بن المبارك في «الأحكام» : والله لأتأخرُ. بزيادة القسم.
وفيه: جواز ذلك لأنه لم ينكِر عليه، وتقدَّم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ: إني لا أكاد أدرك الصلاة. وتقدم توجيهه، ويُحتمل أيضاً أن يكون المراد: أنَّ الذي ألِفَهُ من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء من أولِ الوقت وثوقاً بتطويله بخلاف ما إذا لم يطول، فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أولَ الوقت فكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغلُ ببعض شُغلِه ثم يتوجه فيصادف
(2)
أنه تارة يدركُه وتارة لا يدركه، فلذلك قال: لا أكاد أدركه مما يطول بنا، أي بسبب تطويله.
واستُدِلَّ به على تسمية الصبح بذلك، ووقع في رواية سفيان الآتية قريباً:(عَنِ الصَّلَاةِ فِي الفَجْرِ)، وإنما خصها بالذِّكْرِ لأنها تَطُولُ فيها القراءةُ غالباً، ولأن الانصراف منها وقتُ التوجه لمن له حرفة إليها.
قوله: (أَشَدَّ) بالنصب على الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، ونُصِبَ (غَضَبًا) على التمييز. قال شيخنا:(أَشَدَّ) بالنصب نعتٌ لمصدر محذوفٍ أي غضبا أشد. قال العيني: هذا ليس بشيء لفساد المعنى، يذوقُه من له يد في العربية.
قوله: (يَوْمَئِذٍ) أي يوم أُخبِر بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه. قال تلميذُه أبو الفتح اليعمري: فيما قاله نظر، لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قال: ويُحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يُلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال، لئلا يعودَ مَن فعل ذلك إلى مثلِه. انتهى. قال شيخنا: هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، أما كونُه أشد فلاحتمال الثاني أوجه ولا يَرِدُ عليه التعقب المذكور. انتهى. قال العيني: ويُحتمل تقدم الإعلام به بقصةِ معاذ، ولهذا لم يُذكَر في حديثه الغضبُ، ووَاجَهَهُ وحدَه بالخطاب. وهنا قال:(إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ) بصيغة الجمع، وهو من التنفير، يُقال
(3)
: نفَر ينفُر نُفوراً ونِفاراً إذا فَرَّ وذهب.
قوله: (إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ) فيه تفسيرُ المرادُ للفتنة
(1)
كلمة ((لا)) ساقطة من (الأصل).
(2)
في (الأصل) : ((فيصاوب))، والصواب:((فيصادف)).
(3)
في (الأصل) : ((فقال))، والصواب:((يقال)).