المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام)

فقال: سمع الله لمن حمده لم نزلْ قياماً)).

قوله: (لَمْ يَحْنِ)((بفتح التحتانية وسكون الحاء المهملة: لم يثْنِ، يقال: حنيتُ العود عطفتُه وحنوت لغةٌ، قاله الجوهري،)) وهي لغة صحيحة يقال: حنوت وحنيت بمعنى. قاله شيخُنا. وقال العيني: وفي رواية مسلم: ((لا يحنو أحد)) و ((لا يحني)) روايتانِ أي: لا يقوس ظهره. انتهى.

قوله: (حَتَّى يَقَعَ سَاجِدًا) أي حال كونه ساجداً. قال العيني: ويجوز في (يَقَعَ) الرفع والنصب. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: (حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ) وسيأتي في باب السجود، ونحوُه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحاق، وفي رواية أحمد عن غُندَر عن شعبة: حتى يسجد ثم يسجدون.

قوله: (ثُمَّ نَقَعُ) بنون المتكلم مع الغير.

قوله: (سُجُودًا) حال، وهو جمعُ ساجد، و (نَقَعُ) مرفوع لا غير.

فيه: وجوب متابعة الإمام في أفعاله، واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يَشرع في الركن حتى يتمَه الإمام، وتُعُقِّبَ بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمامُ بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يَشرع المأموم بعد شروعه وقبل فراغه منه. وقال العيني: وفي استدلال ابن الجوزي نظر، لأن الإمام إذا أتم الركنَ ثم شرع المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله، ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد شروع الإمام في الركن وقبل فراغِه منه حتى تقع المتابعة، ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستقيم ساجداً. ولأبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. وهو واضح في انتفاء المقارنة. واستدل به قوم على طول الطمأنينة، وفيه نظر، لأن الحديث لا يدل على هذا.

وفيه: جواز النظر إلى الإمام لأجل اتِّباعه في انتقالاته في الأركان.

قلتُ: وفيه: نقل الأحكام الشرعية من الأقوال والأفعال. انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفضل بن دُكَيْن، ترجمته في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) أي الثوري، نبهتُ عليه في السند السابق

قوله: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) أي السبيعي المذكور فيه أيضاً.

قوله: (نَحْوَهُ) أي نحو الحديث المتقدم، هذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمة، وليس بموجود في رواية الباقين. وقال صاحب «التلويح» : هذا السند مذكور في نسخة سماعنا، وفي بعض النسخ عليه ضرب، ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن بعدهم، ولم يذكره أبو نُعيم في «المستخرج» ، وقد أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيرِه عن أبي نُعيم، ولفظه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يضَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبهته.

(53)

(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

أي هذا بابٌ في بيان إثم من رفع رأسه في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه.

قال شيخنا: أي من السجود كما سيأتي بيانُه. قال العيني: ومن الركوع أيضاً، فلا وجه لتخصيص السجود، لأن الحديث أيضاً يشمل

ص: 247

الاثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلتَ: لهذا القائل أن يقول: إنما قلتُ: أي من السجود، لأن في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا يَخْشَى - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ

)) الحديث. فَبَيَّنَ أن المراد الرفع من السجود.

قال العيني: روايةُ البخاري تتناول المنعَ من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً، ولا يجوز أن تُخصَّص روايةُ البخاري برواية أبي داود، لأن الحكم فيهما سواء، ولو كان الحكم مقصوراً على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه، ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البزَّار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً:((الذي يخفِض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيتُه بيد الشيطان)). وهذا ينقض عليه ما قاله. وأعجَبُ من هذا أنه رَدَّ على ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نصٌّ في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود معاً، فهذا دقيقُ الكلام الذي قاله ابن الدقيق، ومستنده في الرد عليه هو قوله: وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع لأنه في معناه.

قال العيني: وهذا كلام ساقط جداً، لأن الكلام ههنا في رواية البخاري وليس فيها نص في السجود، بل هو نص عام في السجود والركوع. ودعوى التَّخصيص لا يصح كما ذكرنا، نعم لو ذكر النكتةَ في رواية أبي داود في تخصيص السجدة بالذِّكْرِ لكان له وجه، وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء، فاكتفى بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي: السبقُ على الإمام، كما في قوله تعالى:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: 81]، أي والبرد أيضاً، وإنما لم يعكس الأمرَ لأن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل، والعبدُ أقرب ما يكون إلى الرب وهو ساجد. انتهى.

قال شيخنا: في هذا الكلام - أي قوله: نعم لو ذكر

إلى آخره - دعوى التخصيص، وهو فرع التعميم، ولم تقع في رواية الباب صيغةُ تعميم وإنما هو مطلق، فَرَدَّ به رواية أبي داود فتَّعَيَّن المرادُ منه، ونظائر ذلك كما مرَّ كثيرة، وأما قوله: لو ذكر النكتة

إلى آخره. أعجبُ من الأول، لأنه ذكرها. انتهى.

691 -

قوله: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) أي السُّلَمي الأنماطي البصري أبو محمد، وقد مر ذكره في باب ما جاء أن الأعمال بالنية في آخر كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج، ترجمته في باب يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ) أي بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف، الجُمَحِي المدني سكن البصرة، ترجمته في باب غسل الأعقاب.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) أي عبد الرحمن بن صخر، ترجمته في باب أمور الإيمان.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاث مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي

ص: 247

ومدني. وفيه: أنه من رباعيات البخاري.

قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ))).

مطابقته للترجمة من حيث إنَّ فيه وعيداً شديداً وتهديداً، ومرتكب الشيء الذي فيه الوعيد آثمٌ بلا نزاع.

قوله: (أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ) وفي رواية الكُشْمِيهَني: (أَوْ: لَا يَخْشَى). قال العيني: اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه:((أما يخشى الذي يرفع رأسه))، وفي رواية النسائي:((ألا يخشى))، وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة:((أما يخشى أو ألا يخشى)) بالشك، قال الكِرماني: الشك من أبي هريرة، وكلمة:(أَمَا) بتخفيف الميم، حرف استفتاح مثل ألا. وأصلُها ما النافية دخلت عليها همزة استفهام، وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار.

قوله: (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)، زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد:((في صلاته))، وفي رواية حفص بن عمر:((الذي يرفع رأسه والإمامُ ساجد)). فتبيَّنَ أن المراد بالرفع: من السجود، ففيه التعقُّب على من قال: إن الحديث نصٌّ في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً، وإنما هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه كما تقدم ذلك آنفاً.

قال شيخنا: ويمكن الفرق بينهما بأنَّ السجود له مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، لأنه غاية الخضوع المطلوب منه فلذلك خُصَّ بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء وهو: ذِكرُ أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية، وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل: يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائلِ، والركوعُ والسجودُ من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد. ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعَهُ عن غاية كماله، ودخولُ النقص في المقاصد أشدُّ من دخوله في الوسائل، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخرَ أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً:((الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان)) وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً، وهو المحفوظ. انتهى.

قوله: (أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ). قال العيني: وههنا أيضا اختلف ألفاظ الحديث، ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم:((ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته أن يحوِّلَ الله صورتَه في صورة حمار؟)). وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: ((أن يجعل الله وجهَه وجهَ حمار؟)). وفي روايةٍ لابن حِبَّان من رواية محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد: ((أن يحوِّلَ الله رأسَه رأسَ كلب)). وفي رواية الطبراني في «الأوسط» من رواية محمد بن عمر عن ابن سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: ((ما يُؤَمِّنُ مَن يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه)). وفي رواية الدارقطني من رواية

ص: 248

مليح السعدي عن أبي هريرة قال: ((الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان)). ورواه البزار أيضاً كما ذكرناه، وذكرنا الآن أيضاً عن ابن مسعود:((أن يعودَ رأسُه رأسَ كلب؟)) وهو موقوف، ولكنه لا يدرَك بالرأي فحكمُه حكمُ المرفوع.

قوله: (أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ) قال الكِرماني أيضاً: الشك فيه من أبي هريرة. وقال شيخنا: الشك فيه من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلمُ من رواية يونس بن عبيد والربيعِ بن مسلم، كلُّهم عن محمد بن زياد بغير تردد، فأما الحمَّادان فقالا:(رَأْسَ)، وأما يونس فقال:(صُورَةَ)، وأما الربيع فقال:(وَجْهَ). والظاهر أنه من تصرف الرواة، قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه من الرأس ومعظمُ الصورة فيه. والصورة تُطلق على الوجه أيضاً، وأما: الرأسُ، فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتَمَدة، وخُصَّ وقوع الوعيد عليها لأنَّ بها وقعت الجناية. انتهى.

قال العيني: لا يلزم من إخراج مَن ذَكَرهُم بغير تردد أنْ لا يُخرِج غيرُهُم بتردد، فإذا كان الأمرُ كذلك يُحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة، فمن ادعى تعيينَ واحدٍ منهم فعليه البيان، وأما اختلافُهم في الرأس أو الصورة أو الوجهِ كيف يكون من تصرف الرواة ولكل واحد من هذه الألفاظ معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا والفَوْدَين. والصورة: الهيئَةٌ، ويقال: صورته حسنة أي هيئته وشَارَتُه، وتطلق على الصفة أيضاً يقال: صورة الأمر كذا وكذا أي: صفته، وتطلق على الوجه أيضاً يقال: صورته حسنة أي: وجهه، وتطلق على شكل الشيء وعلى الخِلقةِ. والوجهُ اسم لما يواجهه الإنسان، وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاً. والظاهر أن هذا الاختلاف من اختلاف تعدد القضية. وقول عياض: إن هذه الروايات متفقة

إلى آخره. فيه نظر، لأن الوجه خلافُ الرأس لغةً وشرعاً. انتهى. قلتُ: لا يلزم من كون الرأسِ يغاير الصورة أنْ لا تتصرف الرواةُ في ذلك، وقد وقع مثلُ هذا كثير حتى ألَّفَ الخَطَّابيُّ في ذلك تأليفاً. انتهى.

واعلم أن العلماء اختلفوا في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإنَّ الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعةِ الإمام، ويُرجِّح هذا المجاز أنَّ التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله مُتَعرضاً لذلك وكونِ فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيءِ وقوعُ ذلك الشيء، قاله بن دقيق العيد. وقال ابن بَزيزة: يُحتمل أن يراد بالتحويل المسخُ أو تحويل الهيئة الحَسَنة أو المعنوية أو هما معاً. وحمله آخرون على ظاهره إذْ لا مانع من جواز وقوع ذلك.

ص: 248

قال شيخنا: وسيأتي في كتاب الأشربة الدليلُ على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المعازف، فإنَّ فيه ذكر الخسف وفي آخره:(وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)، وسيأتي مزيدٌ لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. ويُقَوِّي حملَه على ظاهره أن في رواية ابن حِبان من وجه آخر عن محمد بن زياد:((أن يحول الله رأسه رأس كلب)) فهذا يُبَعِّد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يُبعِّدُه أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهُه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسُه رأسُ حمار. وإنما قلتُ ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادةُ حاصلةٌ في فاعل ذلك عند فعلِ المذكور فلا يحسُن أن يقال: يُخشَى إذا فعلتَ ذلك أن تصير بليدًا مع أنَّ فِعْلَهُ المذكور إنما نشأ عن البلادة. وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبَّر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنَعُ تأويَل من قال: المرادُ رأس حمار في البلادة. ولم يُبيِّنْ وجهَ المنع. انتهى.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ليس قوله: (أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ) في هذه الأمة بموجود، فإن المسخ فيها مأمون، وإنما المراد به: معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة العناد، فإن مِن شأنه إذا قِيدَ حَرَن وإذا حُبِسَ طَعَن، لا يطيع قائداً ولا يُعِين حَابساً. انتهى.

فإن قلتَ: ما السر في تشبيهه بالحمار؟ ولم يقل بالجمل لأن فيه مِن الجلادة أكثر ما في الحمار. قلتُ: لأن الحمار من شأنه أن يضع رأسه على الأرضِ يشَمُّ البول ويتنشقه رافعاً رأسه، فإذا ضُرِب ليدع رفع رأسه يعصي ويرفعها مرَّةً بعد مرة. انتهى.

قال العيني: قولهم: إن المسخ لا يجوز في هذه الأمة، وإن المسخ فيها مأمون، نظر، وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن جماعة من الصحابة، فرواه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف

)) الحديث، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وعمرو بن حصين، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد، وروى أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وابنِ عباس، وروى أبو يعلى والبزار من حديث أنس وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بسر وسعيد بن أبي راشد، وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس أيضاً، ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال. قال العيني: وإن سلمنا ذلك فلِمَ لا يجوز أن يؤخَّر العقابُ إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض الكتب وسمعنا من الثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابةَ قد تحولت صورتهم إلى صورةِ حمار وخنزير عند موتهم، وكذلك جَرى على من عق والديه، وخاطبهم باسم الحمار أو الخنزير أو الكلب. انتهى.

قلت: فمن ذلك ما أخبر به جماعةٌ من المشايخِ

ص: 249

منهم السيدُ الشريف أحمد بن حسين بن علي النعماني قراءةً عليه وسماعاً غير مرةٍ قال: أخبرني الشيخ الصالح..... بن أبي بكر بن إبراهيم خادم الفقراء..... في سنة ست وثمانين وسبعمئة بمكة

المسجد الحرام بحق سماعه على الشيخ الإمام العالم العلامة العامل تاج الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بن الإمام أبي الفتح عمر بحق قراءته على الشيخ الإمام العالم العلامة شرف الدين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الشافعي بمنزله بمصر في سنة خمس..... وسبعمئة وعلى عمة والده ست العرب بنت الشيخ أبي عبد الله بن النعمان قراءة عليها وهو يسمع قالا أخبرنا الشيخ الإمام.... الإمام المحقق........... بن النعمان قراءةً عليه في كتابه......

(1)

الظلام ونحن نسمع مِراراً آخرُها سنة اثنين وثمانين وستمئة، قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي الدعوة» : أخبرنا الإمام أبو الحسين علي بن أبي الفضائل الشافعي عن شُهدة بنت أحمد قالت: أخبرنا طراد بن محمد أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو علي بن صفوان حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني سويد بن سعيد عن أبي المحياة التيمي قال حدثني مؤذن عكة قال: جُزتُ أنا وعمي إلى مَكران، وكان معنا رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فنهيناه فلم ينته فقلنا اعتزلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجُنا تذَمَّمْنا فقلنا لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة، فلقيَنا غلامٌ له فقلنا: قل لمولاك يعود إلينا، قال: إنَّ مولاي حَدَث به أمر عظيم، قد مسخت يداه يدي خنزير، قال: فأتيناه فقلنا ارجع إلينا، قال: إنه قد حدث بي أمر عظيم وأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعي خنزير، قال: فصحبَنا حتى انتهينا إلى قرية من قرى السوادِ كثيرة الخنازير، فلما رآها صاح صيحة ووثب فمسخ خنزيراً وخَفِيَ علينا فجئنا بغلامه ومتاعه إلى الكوفة.

حاء: وأخبرني به عالياً الشيخُ الصالح المسنِدُ خليل بن

بن عبد الله قراءةً مني عليه عن روايته له عن ال.... أبي بكر بن إبراهيم بن العِز المقدسي وأبي حفص عمر بن محمد ال

كتابة، كلاهما عن زينب ابنة الكمال المقدسية سماعاً بإجازتها من الأعز بن فضائل قال: قُرِئ على شُهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفَرَج بن عمر الدينوري قراءة عليها ونحن نسمع ببغداد قالت: أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي قراءةً عليه وأنا أسمع ببغداد قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ال

ي المعدَّل قراءة عليه.....

(2)

به قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قراءة عليه في ذي الحجة من سنة أربعين وثلاثمئة، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا المذكور. انتهى.

قال شيخنا: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توُعِّد عليه بالمسخ وهي أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب» ، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتَجزيه صلاته. انتهى.

ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت.

(1)

في مواضع النقاط طمس في (الأصل) أو كلمات غير مفهومة.

(2)

في مواضع النقاط طمس في (الأصل) أو كلمات غير مفهومة.

ص: 249