المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض)

ولابن دقيقٍ العيد هنا بحث من جهة أنَّ حكاياتِ الأحوال لا عمومَ لها، وقد يُجاب عن هذه القضيَّة بأنها واقعةُ حالٍ، فيَحتمل أن تكونَ أُمامَةُ كانت حينئذٍ قد غُسلت، كما يَحتمل أنَّه كان صلى الله عليه وسلم يمسُّها بحائل.

(107)

(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

أي هذا بابٌ فيه إذا صلَّى، وجواب (إذا) محذوفٌ تقديره: صحَّت صلاتُه، أو معناه: بابُ هذه المسألة، وهي: ما يقولُه الفقهاء إذا صلَّى كذا وكذا كيف كان حكمه؟ فصارَ الجزء الأوَّل منها علمًا لها، قاله الكِرْمانيُّ. قال العَيني: هذا فيه تعسُّفٌ، ولو قال: معناه إذا صلَّى إلى فراش فيه حائضٌ كيف يكون حكمُه، يُكره أم لا؟

وحديثُ الباب يدلُّ على عدم الكراهة، قال شيخُنا: وتقدَّم الكلامُ عليه في أبواب سَتر العَورة في باب إذا أصابَ ثوبُ المصلِّي امرأتَه، وهذه الترجمةُ أخصُّ من تلك، وتقدَّمت له طرقٌ أخرى في آخر كتاب الحيض.

517 -

قوله: (حَدَّثَنا عَمْرو بنُ زُرَارَةَ) أي بالواو، وزُرارةُ -بضمِّ الزاي ثمَّ بالرَّاء المكررة- وقد تقدَّم في باب قدرُ كم ينبغي أن يكونَ بينَ المصلِّي والسُّترة.

قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ) -أي مُصَغَّرًا- ابنُ بُشيرٍ بضمِّ الباء الموحَّدة، أبو معاويةَ الواسطي، مات ببغداد سنةَ ثلاثٍ وثمانين ومائة، تقدَّم في كتاب التيمم.

قوله: (عَنِ الشَّيْبَانيِّ) أي أبو إِسْحاق سُلَيمان بنُ أبي سُلَيمان فيروزٍ الكوفيُّ، تقدَّم في باب مباشرة الحائض.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهَادِّ) أي بتشديد الدّال، واسمُ شدّادٍ أسامةُ الكوفيُّ تقدَّم في الباب أيضًا.

قوله: (قالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الحَارِثِ) أي إحدى زوجاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ترجمتها في باب السَّمَر بالعلم.

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعٍ واحد، وفيه الإخبارُ كذلك، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي في موضعٍ واحد، وفيه العنعنةُ في موضعين، وفيه القولُ، وفيه أنَّ رواتَه ما بين واسطيٍّ وكوفيٍّ.

قوله: (قَالَتْ: كَانَ فِراشِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرُبَّما وَقَعَ ثَوبُهُ عَلَيَّ وَأَنا عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حَائِضٌ) مطابقتُه للترجمة ظاهرةٌ عند التأمُّل، ولكنِ اعتُرض فيه بوجهين؛ الأوَّل: كيف دلَّ على الترجمة الَّتي هي كونُ المصلِّي مُنتهيًا إلى الفراش؛ لأنَّه قال: إذا صلَّى إلى فراش، وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية، والثاني: أنَّ هذا الحديث يدلُّ على اعتراض المرأة بين المصلِّي وقبلتِه، فهذا يدلُّ على جواز القعود لا على جواز المرور.

وأُجيبَ عنِ الأوَّل: بأنَّه لا يلزمُ أن يكونَ الانتهاءُ من جهة القِبلة، وكما إنَّها مُنتهيةٌ إلى جَنب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيضًا مُنتهٍ إليها وإلى فراشها. وعن الثاني: بأنَّ ترجمةَ الباب ليسَت معقودةً للاعتراض؛ فإنَّ المتعلِّق بالاعتراض قد تقدَّم، والذي قَصَدَ البخاريُّ بيانُ صحةِ الصَّلاة ولو كانت بجنبِ المصلِّي ولو أصابَتها ثيابُه، لا كونَ الحائض بينَ المصلِّي وبينَ القِبلة.

قال: قد ذكرنا تعدُّد موضعِ هذا الحديث ومَن أخرجه غيرُه ومعناه وما يتعلقُ به من الأحكام في باب إذا أصاب ثوبُ المصلِّي امرأتَه في السُّجود، فإنه أخرج هذا الحديثَ هناك عن مسدَّد عن خالدٍ عن الشَّيبانيِّ. انتهى.

قال شيخُنا: (حِيَالَ) -بكسر المهمَلة بعدَها تحتانيّةٌ- أي بجنبه كما ذكره في الطريق

ص: 30

الثانية.

518 -

قوله: (حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَانِ) أي بضمِّ النُّون، محمَّد بنُ الفضل.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ) أي العبديُّ، ويُعرف بالثَّقَفِيِّ.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانيُّ) سليمان؛ أي ابن فيروز.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ) أي ابن أسامة اللَّيثيّ.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، هذا الإسنادُ بعينه مرَّ في باب مباشرة الحائض في أوائل كتابِ الحيض.

قوله: (تَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نائِمَةٌ، فَإِذا سَجَدَ أَصابَني ثَوبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) لفظُ الحديث في باب مباشرةِ الحائض، قالت - يعني ميمونةَ -:(كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أنَّ يُبَاشِرَ امرأةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ).

قوله: (ثَوبُهُ) كذا للأكثر، وللمُسْتَمْلي والكُشْمِيهَني: <ثِيَابُهُ>، وللأَصِيلي: <أَصَابَتْنِي ثِيَابُهُ>.

قوله: (وَأَنَا حَائِضٌ) قال الكِرْماني: فإن قلتَ: قالوا: إذا أُريد الحدوثُ يقال: حائضةٌ، وإذا أُريد الثُّبُوتُ وأنَّ من شأنها الحيضَ يقال: حائضٌ، ولا شكَّ أنَّ المراد ههنا كونُها في حالة الحيض. قلت: معناه أنَّ الحائضةَ مختصَّةٌ بما إذا كانت فيه، والحائضَ أتمُّ منه. انتهى.

قال العَيني: لا فرق بين الحائض والحائضة، يقال: حاضتِ المرأةُ تحيضُ حَيضًا ومَحيضًا فهيَ حائضٌ وحائضةٌ، عن الفرَّاء وأنشد:

كحائضةٍ يزنى بها غير حائضِ

وفي اللُّغة لم يُفرَّق بينَهما، غيرَ أنَّ الأصلَ فيه التأنيثُ، ولكن لخصوصيَّة النِّساءِ به وعدمِ الالتباسِ ترك التَّاء.

قال ابن بطَّال: هذا الحديث وشِبهُه من الأحاديث الَّتي فيها اعتراضُ المرأة بين المصلِّي وقِبلتِه يدلُّ على جواز القعود لا على جواز المرور. انتهى. وتُعقِّب بأنَّ ترجمة الباب ليست معقودةً للاعتراض، بل مسألةُ الاعتراض تقدَّمت، والظَّاهر: أنَّ المصنِّفَ قصدَ بيانَ صحّةِ الصَّلاة ولو كانتِ الحائضُ بجنبِ المصلِّي ولو أصابَتها ثيابُه، لا كونَ الحائضِ بينَ المصلِّي وبينَ قِبلته، وتعبيرُه بقوله:(إلى) أعمُّ من أن يكون بينَه وبينَ القِبلة، فإنَّ الانتهاءَ يصدُق على ما إذا كانت نائمةً إلى جنبه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرَّح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه.

قال شيخُنا: قوله: (وَأَنَا حَائِضٌ) كذا لأبي ذرٍّ، وسقطت هذه الجملةُ لغيره، لكن في رواية كريمةَ بعد قوله:(أَصَابَنِي ثوبُهُ) زاد مُسَدَّد عن خالد عن الشَّيبانيِّ: ((وَأَنَا حَائِضٌ)) ورواية مُسَدَّد هذه ساقَها المصنِّفُ في بابِ إذا أصابَ ثوبُ المصلِّي، وفيها هذه الزيادة، وهي أصرحُ لمراد الترجمة، والله أعلم.

(108)

(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

أي هذا بابٌ فيه: هل يغمزُ الرجلُ

إلى آخره، يعني: نعم، إذا غمزَها فلا شيءَ يترتبُ عليه من فساد الصَّلاة.

في الترجمة الَّتي قبلَها بيانُ صحَّة الصَّلاة ولو أصابَت المرأةَ بعضُ ثيابِ المصلِّي، وفي هذه الترجمة بيانُ صحَّتِها ولو أصابها بعضُ جسدِه.

519 -

قوله: (حَدَّثَنا عَمْرو بنُ عَلِيٍّ) أي بالواو، الفَلَّاسُ البَاهِليُّ، ترجمتُه في باب الدِّينُ يُسرٌ.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي القطَّان، ترجمتُه في باب من الإيمان أن يُحبَّ.

قوله: (حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ) أي العُمَرِيُّ، ترجمتُه في باب التَّبرُّز في البيوت.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا القَاسِمُ)

ص: 30