المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: هل يصلي الإمام بمن حضر - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب: هل يصلي الإمام بمن حضر

ذَاتُ

(1)

بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ)

مطابقته للترجمة ظاهرة، وإسناده بعينه مر غير مرة، والحديث قد مر في باب الأذان للمسافر عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر عن نافع

الحديث، وتقدم الكلام عليه هناك.

667 -

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟))، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ)

مطابقته أيضاً للترجمة ظاهرة، وهذا الحديث قد مر مطولاً في باب المساجد في البيوت عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري

الحديث، وإسماعيل شيخ البخاري هنا هو.

قوله: (الرَّبِيعِ) بفتح الراء، و (عِتْبَانَ) بكسر العين المهملة وسكون التاء المثنَّاة من فوق وبالباء الموحدة.

قوله: (إِنَّهَا) أي القصةُ أو الحالةُ.

قوله: (تَكُونُ) تامةٌ لا تحتاج إلى الخبر.

قوله: (وَالسَّيْلُ) سيل الماء.

قوله: (أَتَّخِذهُ) بالرفع والجزم.

قوله: (مُصَلَّى) بضم الميم أي موضعاً للصلاة. وقال الكِرماني: الظُّلْمة هل لها دخل في الرخصة أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها، وكذا ضرارة البصر، بل كل واحد من الثلاثة عذر كاف في ترك الجماعة، لكن عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليَعلم أنه شديد الحرص على الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع.

وفيه من الفوائد: جوازُ إمامة الأعمى، وتركِ الجماعة للعذر، وفيه: دخولُ الأكابر منزل الأصاغر، واتخاذُ موضع معين من البيت مسجداً وغيرَه.

قوله في حديث ابن عمر: (ثُمَّ قَالَ) هذا مشعر بأنه قال بعد الأذان، وتقدم في باب الكلام في الأذان

(2)

أنه كان في أثناء الأذان، فعُلِم منه جواز الأمرين.

وقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ المؤَذِّنَ) محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما.

قوله: (ذَاتِ بَرْدٍ) بسكون الراء، وكذلك حكمه في ليلة ذات برَد، بفتح الراء. وقال الكِرماني: ابنُ عمر أذّن عند الريح والبرد، وأمْرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان عند المطر والبرد، فما وجه استدلاله؟ فأجاب: بأنه قاس الريح على المطر بجامع المشقة، ثم قال: هل يكفي المطر فقط أو الريح أو البرد في رخصة ترك الجماعة أم احتاج إلى ضم أحد الأمرين بالمطر؟ فأجاب: كل واحد منها عذر مستقل في ترك الحضور إلى الجماعة نظراً إلى العلةِ، وهي المشقةُ.

(41)

‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟)

أي هذا باب ترجمتُه هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخِّصة للتخلف عن الجماعة؟ يعني يصلي بهم

(1)

جملة: ((ذات برد وريح ثم

إذا كانت ليلة)) مكررة في (الأصل).

(2)

في (الأصل) : ((باب الأذان في الكلام)) والصواب ((باب الكلام في الأذان)).

ص: 219

ولا يُكره ذلك؟ فإن قلتَ: فحينئذ ما فائدة الأمر بالصلاة في الرحال؟ يقال: فائدته الإباحة، لأن من له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك ولا حرج عليه.

قوله: (وَهَلْ يَخْطُبُ) أي الخطيبُ يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار المذكورين، يعني يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة.

668 -

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أي الحَجَبِي، بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة، البصري، وقد تقدم في باب ليبلغ الشاهدُ الغائبَ في كتاب العلم.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي ابن درهم، ترجمته في باب وإن طائفتان في كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ) أي ابن دينار، ترجمته في باب الكلام في الأذان.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ) ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أي عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.

في هذا الإسناد التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وفيه السماع، وفيه القول في أربع مواضع.

قوله: (فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، - يَعْنِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ

(1)

)

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: (خَطَبَنَا) لأن ذلك كان يوم الجمعة، وكان يوم مطر.

وفي قوله أيضاً: (إِنَّهَا عَزْمَةٌ) أي إن الجمعة متحتمة، ومع هذا كره ابن عباس أن يكلفهم بها لأجل الحرج، وقال شيخنا: الأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه (فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) لَمَّا أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرِّحال فإنه دالٌّ على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلَّى بمن حضر، وهذا الحديث مضى في باب الكلام في الأذان، أخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب، وعبد

(2)

الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبَنا ابن عباس

الحديث. وفي متني الجزئين تفاوت يقف عليه المُعاوِد، وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث.

قوله: (ذِي رَدْغٍ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها غينٌ معجمة، أي ذي وحل.

قوله: (الصَّلَاةَ) بالنصب أي الزموها، ويجوز بالرفع، أي: الصلاةُ رخصة في الرحال.

قوله: (كَأَنَّهُمْ)، ويروى (فَكَأَنَّهُمْ).

قوله: (إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ) على صيغة الماضي، ويروى: (هَذَا فِعْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: (أَنْ أُحْرِجَكُمْ) بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم، ومعناه أن أؤثِّمَكم من الإثم، وأحرجكم من الإحراج، وثُلاثيِّهُ من الحَرَجِ، وهو الإثم. ويروى:(أَنْ أُخْرِجَكُمْ) من الإخراج، بالخاء المعجمة.

قوله: (وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ).

قوله: (وَعَنْ حَمَّادٍ)

(1)

كذا في (الأصل) : ((أخرجكم)) ولعل الصواب ((أحرجكم)).

(2)

في (الأصل) : ((وعبيد)) والصواب ((وعبد)).

ص: 219

عَطْفٌ على قوله: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) وليس بمعلق، وقد ذكرنا الآن أنه رواه في باب الكلام في الأذان عن مسدد عن حماد عن أيوب، وعبد

(1)

الحميد وعاصم، وهنا عن حماد عن عاصم الأحول وحده.

قوله: (نَحْوَهُ) أي نحو الحديث المذكور بمعظم معناه، ولهذا استثني منه لفظُ (أُحْرِجَكُمْ)، وأنّ في هذا بدَلها:(أُؤَثِّمَكُمْ) إلى آخره، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى، وفي الرواية الثانية هذه الزيادة، أي:(فَتَجِيئُونَ) وهذه اللفظة رويت على وجهين أحدهما: أن أُؤْثِمكم، من الإيثام من باب الإفعال، يقال: آثمه يؤْثِمه، إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أُؤَثِّمَكُمْ من التأثيم من باب التفعيل.

قوله: (فَتَجِيئُونَ) إلى آخره، زائد صِرف على الرواية الأولى، وتجيئون بالنون على الأصل في رواية الأكثرين، وهو على حذف مقدرٍ، وفي رواية الكُشْمِيهَني:(فَتَجِيئُوا) بحذف النون، وهو لغة للعَرب حيث يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب.

قوله (تَدُوسُونَ) من الدَّوس وهو الوطء.

669 -

قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ) أي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الأزدي القَصَّاب البصري، ترجمته في باب زيادة الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي الدستوائي، ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير اليماني الطائي، ترجمته في باب كتابة العلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أي ابن عبد الرحمن، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) أي سعيد بن مالك رضي الله عنه، ترجمته في باب من الدِّين الفرارُ من الفتن.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاث مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني.

قوله: (فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ)

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر بِتَخلُّفِ بعض الناس عن الجماعة، فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينئذ مع من حضر، فينطبق على قوله:(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟)، وقال الكِرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قال شيخنا: وأما قول بعض الشُّراح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح، وحديث أنس الآتي لا ذِكْرَ للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتكاف عن معاذ بن فضالة، وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم، وفيه أيضا عن موسى بن إسماعيل. وفي الصوم أيضا عن عبد الله بن منير

(2)

وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن يوسف عن مالك.

(1)

في (الأصل) : ((وعبيد)) والصواب ((وعبد)).

(2)

في (الأصل) : ((نمير)) والصواب ((منير)) كما في الموضع المشار إليه.

ص: 220

وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمرو، وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القَعنبي عن مالك وعن محمد بن المثنَّى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجه في الصوم عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ببعضه.

قوله: (سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ) المسؤول عنه محذوف بيَّنه في الاعتكاف وهو قوله: أَنَّ (أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمِ) وسرد تمام الحديث.

قوله: (حَتَّى سَالَ السَّقْفُ) هو إسناد مجازي لأن السقف لا يسيل، وإنما يسيل الماء الذي يصيبه، وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي، أي ماء الوادي، وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحالِّ. قوله:(وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ) أي وكان سقف المسجد من جريد النخل، والجريد بمعنى المجرود، وهو القضيب الذي يُجرَد عنه الخُوص، يعني يقشَر، وسيأتي تمام الكلام في باب الاعتكاف.

670 -

قوله (حَدَّثَنَا آدَمُ) أي ابن أبي إياس، ترجمته في باب بعد باب أمور الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحَجَّاج، ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ) أخو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك الأنصاري، مات بعد سنة عشر ومائة.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَاً يَقُولُ) أي ابن مالك، ترجمته في باب من الإيمان أن يحب.

قوله: (قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ)، قال شيخنا: قيل: هو عِتبان بن مالك، وهو محتمل لتقارب القصتين لكن لم أر ذلك صريحاً، وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعضُ عُمومةِ أنس، وليس عِتبان عمَّاً لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدةٍ وهي الخزرج، لكنْ كلٌّ منهما من بطنٍ. انتهى.

في هذا الإسناد: التحديثُ بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في خمس مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وبصري.

قوله: (إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، يَصَنَعُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الجَارُودِ لِأَنَس: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ)

مطابقته للترجمة من حيث إنه عليه السلام كان يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل الضخم، فينطلق الحديث على قوله:(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟) وقد قلنا عن قريب أن هذا الحديث ليس للخطبة

(1)

فيه ذِكرٌ، وأنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة، بل لو دل البعض على البعض كفى.

وهذا الحديث

(1)

في (الأصل) : ((للخبطة)) والصواب ((للخطبة)).

ص: 220