المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل)

إذا كان المسجد واسعًا. وقال القُرْطُبي: وسبب الكراهة بين الأساطين: إنَّه رُوي: إنَّه مُصلَّى الجنّ المؤمنين.

(98)

(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

أي هذا بابٌ في بيان حكم الصَّلاة بالتوجُّه إلى الراحلة

إلى آخره، والراحلة: الناقة الَّتي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرِّفت، والهاء فيه للمبالغة كما يقال: رجل داهية وراوية، وقيل: إنَّما سُمِّيت راحلة؛ لأنَّها ترحل، كما قال الله تعالى:{في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21] أي مرضيَّة، والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من النَّاس، يقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير، وبنو تميم يقولون: بِعير وشِعير بكسر الباء والشين، والفتح هو الفصيح، وإنما يقال له: بعيرٌ إذا أجذع، أي دخل في السنة الخامسة، والجمع: أَبعِرةٌ في أدنى العدد، وأَباعِرُ في الكثير، وأَباعِير وبعران، وهذه عن الفرَّاء.

فإن قلت: إذا أُطلق البعير على الناقةِ والراحلةُ هي الناقة، فما فائدة ذكر البعير؟ قال العَيني: ذهب بعضهم إلى أنَّ الرَّاحلة لا تقع إلَّا على الأنثى، ولأجل ذلك أردفه بالبعير؛ فإنَّه يقع عليهما.

قوله: (وَالشَّجَرُ) هو المعروف، وفي حديث علي رضي الله عنه قال:((لقدْ رأيتُنا يومَ بدرٍ وما فينا إنسانٌ إلَّا نائمٌ، إلَّا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّهُ كَانَ يصلِّي إلى شجرةٍ يدعو حتَّى أصبحَ)) رواه النَّسائي بإسناد حسن.

قوله: (وَالرَّحْلُ) -بفتح الرَّاء وسكون الحاء المهملة- وهو للبعير أصغر من القتب، وهو الذي يُركَب عليه، وهو الكُور -بضمِّ الكاف-.

فإن قلت: حديث الباب لا يدلُّ على الصَّلاة إلى البعير والشَّجر؟ قال العَيني: كأنَّه وضع الترجمة على أنَّه يأتي لكلِّ جزء منها بحديث، فلم يجد على شرطه إلَّا حديث الباب، وهو يدلُّ على الصَّلاة إلى الرَّاحلة والرَّحل، واكتفى به عن بقيَّة ذلك بالقياس على الرَّاحلة، وقد روى غيره في الصَّلاة إلى البعير والشَّجر.

أمَّا الصَّلاة إلى البعير فرواه أبو داود عن عُثْمان بن أبي شَيْبَة ووهبِ بن منبِّه وعبدِ الله بن سعيد، قال عثمانُ: أخبرنا أبو خالد قال: أخبرنا عُبَيْد الله عن نافع عن ابن عُمَر: ((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي إلى بعيرِه))، وأمَّا الصَّلاة إلى الشَّجر فقد ذكرناه الآن من حديث علي رضي الله عنه في النَّسائي.

قال شيخنا: المذكور في حديث الباب الرَّاحلةُ والرَّحل، وكأنَّه ألحق البعير بالرَّاحلة للمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عُمَر عن نافع بلفظ:((كانَ يصلِّي إلى بعيرِه)). انتهى. فإن كان هذا حديثًا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرًا من الأوَّل كأن يكون المرادُ: يصلِّي إلى مؤخِّرة رحل بعيره، اتَّجه الاحتمال الأوَّل، ويؤيِّد الاحتمال الثاني: ما أخرجه عبد الرزَّاق: أنَّ ابن عُمَر كان يكره أن يصلِّي إلى بعير إلَّا وعليه رَحل، ذكره بعدُ. وأَلحق بالشجر الرحل بطريق الأولويَّة، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي، أي المتقدِّم. انتهى.

507 -

قوله: (حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ أَبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ البَصْرِيُّ) ترجمته في باب المساجد الَّتي على طرق المدينة.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بنُ سُلَيْمَانَ) ترجمته في باب مَنْ خصَّ بالعلم قومًا.

ص: 13

قوله: (عَنْ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ) تقدَّم التنبيه عليهم في السند السابق.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاث مواضع.

قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيهَا، قُلْتُ: أَفرَأَيتَ إِذا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلَهُ لِيُصَلِّيَ إِلى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ: مُؤَخِّرَتِهِ، وَكَانَ ابنُ عُمَر يَفعَلُهُ).

مطابقته للترجمة في قوله: (يُعَرِّضُ

(1)

رَاحِلَتَه فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) وفي قوله: (كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ

) إلى آخره، وأمَّا ذكر البعير والشَّجر في الترجمة فقد ذكرنا وجهه آنفًا.

والحديث أخرجه مسلم أيضًا في الصَّلاة عن أحمد بن حنبل ولفظه: ((آخِرَةَ الرَّحْلِ))، وأخرجه أيضًا من حديث أبي ذرٍّ وأبي هريرة، وأخرج النَّسائي من حديث عائشة:((سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سُترة المصلِّي فقال: مِثلُ مُؤخِّرة الرَّحْلِ)).

قوله: (يُعَرِّضُ) -بتشديد الرَّاء- من التعريض، أي يجعلها عرضًا.

قوله: (قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ) هكذا هو في روايتنا وشرح شيخنا لكن وَقَعَ في خطِّ العيني: ((أَفَرَأَيْتَ)) بدون قول الرَّاوي، قلت: وهو قال: ((فيُصَلِّي إليها، أَفَرَأَيْتَ)) ثمَّ قال: الفاء عاطفة على مقدَّر بعد الهمزة، أي أرأيت في تلك الحالة، فرأيت في هذه الحالة الأخرى، والمعنى: أخبرني عن هذه، وفي بعض النُّسخ:((أَرَأَيْتَ)) بدون الفاء.

فإن قلت: من السَّائل هنا ومن المسؤولُ؟ أُجيبَ: الذي يدلُّ عليه الظَّاهر إنَّه كلام نافع وهو السَّائل، والمسؤول عنه هو ابن عُمَر، ولكن وَقَعَ في رواية الإسماعيلي من طريق عُبَيْدَة بن حُمَيْد عن عُبَيْد الله بن عُمَر: إنَّه كلام عُبَيْد الله، والمسؤول نافع، فعلى هذا يكون هذا مرسلًا؛ لأنَّ فاعل (يَأْخُذُ) هو النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع.

قوله: (إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ) هَبَّت بمعنى: هاجت وتحرَّكت، يقال: هَبَّ الفَحل إذا هاج وتحرَّك، وَهْب البعير في السير إذا نشط، وقال ابن بطَّال: هَبَّت، أي زالت عن موضعها وتحرَّكت، يقال: هَبَّ النَّائم من نومه إذا قام. وقيَّده الأَصِيلي بضمِّ الهاء، قال العَيني: والفتح أصوب. والرِّكَابُ -بكسر الرَّاء وتخفيف الكاف- الإبل الَّتي يُسار عليها، والواحدة الراحلة، ولا واحد لها من لفظها، والجمع: الرُّكُبُ مثل الكتب.

قوله: (فَيُعَدِّلُهُ) من التعديل: وهو تقويم الشيء، يقال: عدَّلته فاعتدل، أي قوَّمته فاستقام، والمعنى: يقيمه تلقاء وجهه؛ لأنَّ الإبل إذا هاجت شوَّشت على المصلِّي لعدم استقرارها، فحينئذ كان عليه السلام يعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. قال شيخنا:(فَيَعْدِلُهُ) بفتح أوَّله وسكون العين وكسر الدال، أي يقيمه تلقاء وجهه، ويجوز التشديد. قال العَيني: الصَّواب ما ذكرناه؛ لأنَّه من باب فَعَّل بالتشديد، لكنَّه يأتي بمعنى فَعَل بالتخفيف، كما يقال: زِلْتُه وزَيَّلتُه، وكلاهما بمعنى: فَرَّقْتُه.

قوله: (إِلى آخِرَتِهِ) بفتح الهمزة والخاء والراء بلا مد، أي يصلِّي إلى آخرةِ الرحل، ويجوز المدُّ في الهمزة ولكن بكسر الخاء، وهي الخشبة الَّتي يستند إليها الراكب.

قوله:

(1)

في المخطوط: ((فيعرض)) والمثبت هو الموافق لما في الحديث.

ص: 13