المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء) - مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط

[إبراهيم بن علي النعماني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الحَرْبَةِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى العَنَزَةِ)

- ‌(بَابُ السُّترَةِ بِمَكَّةَ وَغَيرِهَا)

- ‌(بابُ الصَّلاة إِلى الأُسْطُوَانَةِ)

- ‌(بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلى الرَّاحِلَةِ وَالبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ)

- ‌(بَابُ الصَّلاة إِلَى السَّرِيْرِ)

- ‌(بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ)

- ‌(بَابُ إِثمِ المَارِّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي)

- ‌(بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ)

- ‌(بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيْءٌ)

- ‌(بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ)

- ‌(بَابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتِهِ عِندَ السُّجود لِكَي يَسْجُدَ)

- ‌(بابٌ المرأَةُ تَطْرَحُ عَنِ المُصَلِّي شَيئًا مِنَ الأَذَى)

- ‌كتابُ مواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌(بابُ {مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاة وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ المُشْرِكِينَ}

- ‌(بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ الصَّلاة لَوَقْتِهَا)

- ‌(بَابٌ الصَّلوات الخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌(بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ)

- ‌(بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَابُ وقت الظُّهر عِنْدَ الزَّوَالِ)

- ‌(بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ العَصْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ الغُرُوْبِ)

- ‌(بابُ وَقْتِ المَغْرِبِ)

- ‌(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ العِشَاءِ وَالعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا)

- ‌(بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاس أَوْ تَأَخَّرُوا)

- ‌(بَابُ فَضْلِ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ النَّوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ)

- ‌(بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ

- ‌(بَاب وَقْتِ الفَجْرِ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً)

- ‌(بَابُ الصَّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)

- ‌(بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

- ‌(بَابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاة إلَّا بَعْدَ العَصْرِ وَالفَجْرِ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ)

- ‌(بَابُ قَضَاءِ الصَّلوات الأُوْلَى فَالأُوْلَى)

- ‌(بَابُ مَا يُكْرَهُ منَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌(بَابُ السَّمَرِ فِي الفِقْهِ والخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ)

- ‌كِتَابُ الأَذَانِ

- ‌(بَابُ الأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَابُ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابُ فَضْلِ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ الصَّوت بالنِّدَاءِ)

- ‌(بَابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ)

- ‌(بابُ ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المنادِيَ)

- ‌(بابُ الدُّعاءِ عِندَ النّداءِ)

- ‌(بَابُ الِاسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ الكَلَامِ فِي الأَذَانِ)

- ‌(بَابُ أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ)

- ‌(بَابُ الأَذَانِ بَعدَ الفَجْرِ)

- ‌ بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الفَجْرِ

- ‌ بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌ بَابٌ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

- ‌ بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌ بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

- ‌ بَابٌ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌ بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌ بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌ بَابُ الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌(بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

- ‌باب فضل صلاة الجماعة

- ‌ بابُ فَضْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

- ‌ باب احتساب الآثار

- ‌ باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

- ‌ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد

- ‌ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح

- ‌ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ)

- ‌(بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ

- ‌(بَابٌ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ)

- ‌(بَابٌ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ

- ‌(بَابٌ: أَهْلُ العِلْمِ وَالفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ)

- ‌(بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ، فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ، فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ

- ‌(بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوْا فِي القِرَاءَةِ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ)

- ‌(بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ)

- ‌(بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

- ‌(بابٌ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى)

- ‌(بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)

- ‌(بَابُ إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ)

- ‌(بَابٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ، بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بَابُ تَخْفِيفِ الإِمَامِ فِي القِيَامِ، وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)

- ‌(بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ)

- ‌(بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا)

- ‌(بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ)

- ‌(بَابٌ: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ)

- ‌(بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

- ‌(بَابُ إِقْبَالِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ، عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابُ الصَّفِّ الأَوَّلِ)

- ‌(بَابٌ: إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ)

- ‌(بَابُ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

- ‌(بَابٌ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ، خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ

- ‌(بابُ مَيمَنَةِ المسجِدِ وَالإِمامِ)

- ‌ باب صلاة الليل

الفصل: ‌(باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء)

لأنَّه يعلم منه أنَّ وقت المغرب بغيبوبة الشمس.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في الصَّلاة عن قتيبة، وأبو داود عن عَمْرو بن علي، والتِّرْمِذي عن قتيبة، وابن ماجَهْ عن يعقوب بن حُميد.

قوله: (المَغْرِبَ) أي صلاة المغرب.

قوله: (إِذَا تَوَارَتْ) أي الشَّمس، قال الخطَّابيُّ: لم يذكرها اعتمادًا على أفهام السَّامعين، معنى (تَوَارَتْ) : استترت، ولا يقال: إنَّ الضَّمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه؛ لأن قوله: (المَغْرِبَ) قرينة تدلُّ على أنَّ الضَّمير فيه يرجع إلى الشَّمس كما في قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} [ص: 32]، قال العَيني: والظَّاهر أنَّ طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري، قال شيخنا: وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عُبيد بلفظ: ((إذا غربَت وتوارَت بالحجابِ)) فدلَّ على أنَّ الاختصار في المتن من شيخ البخاري وقد صرَّح بذلك الإسماعيلي، ورواه عبد بن حُمَيْد عن صَفْوان بن عيسى، وأبو عَوانة والإسماعيلي من طريق صَفْوان أيضًا عن يزيد بن أبي عُبَيْد بلفظ:((كانَ يصلِّي المغربَ ساعةَ تغربُ الشَّمسُ حينَ يغيبَ حاجبُها))، والرواية الَّتي فيها ((توارت)) أصرح في المراد، والمراد حاجبها الأعلى الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها.

قال العَيني: وحاجب الشَّمس طرفُها الأعلى من قرصها، وحواجبها نواحيها، وقيل: سمِّي بذلك؛ لأنَّه أوَّل ما يبدو منها كحاجب الإنسان، فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أوَّلًا، ولا يسمَّى جميع نواحيها حواجب. وفي رواية أبي داود عن سلمة:((كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي المغربَ ساعةَ تغربُ الشَّمسُ إذا غاب حاجبُها)).

قوله: (سَاعَةَ) نصب على الظرف، ومضاف إلى الجملة.

قوله: (إِذا غَابَ حَاجِبُهَا) بدل من قوله: (سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ).

ومما يستفاد منه: أنَّ أوَّل وقت المغرب حين تغرب الشمس، وفي خروج وقته اختلاف، وقد ذكرناه عن قريب. قلت: وفيه الاختصار في اللَّفظ إذا فهم المراد. انتهى.

562 -

قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرو بنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ زَيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَاسٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا جَمِيْعًا وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا).

مطابقته للترجمة إنَّما تأتي إذا حمل الجمع في هذا على جمع التأخير. قاله العَيني مراعاةً لمذهبه، وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والله أعلم.

قال شيخنا: واستدلَّ بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة - بالموحدة ثمَّ المهملة - رفعه في أثناء حديث: ((وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حتَّى يَرَى الشَّاهِدَ)) والشاهد: النَّجم، قال العَيني: وقد مرَّ حديث ابن عبَّاس في باب تأخير الظُّهر إلى العصر، رواه عن أبي النُّعْمان عن حمَّاد بن زيد عن عَمْرو بن دينار، فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والسند.

قوله: (سَبْعًا) أي سبع ركعات، وهي المغرب والعشاء.

قوله: (وَثَمانِيًا) أي ثمان ركعات، وهي الظهر والعصر.

(19)

(بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ)

أي هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاء،

ص: 84

وإنما لم يجزم بقوله: باب كراهية كذا؛ لأن لفظ الحديث لا يقتضي نهيًا مطلقًا؛ لأن النَّهي فيه عن غلبة الأعراب على ذلك، فكأنَّه رأى جواز إطلاقه بالعشاء على وجه لا يترك التسمية الأخرى كما ترك الأعراب، والمشروع أن يقال لها: المغرب؛ لأنَّه اسم يُشعر بمسماها وبابتداء وقتها، ووجه كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصَّلاة الأخرى، فعلى هذا لا يكره أن يقال للمغرب: العشاء الأولى، ويؤيُّده قولهم:((العشاء الآخرة)) كما ثبت في الصحيح، ونقل ابن بطَّال عن بعضهم: إنَّه لا يقال للمغرب: العشاء الأولى، ويحتاج إلى دليل؛ لأنَّه لا حجَّة له من حديث الباب، وقال المُهَلَّب: إنَّما كره أن يقال للمغرب: العشاء؛ لأنَّ التسمية من الله تعالى ورسوله، قال تعالى:{وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [البقرة: 31].

563 -

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو) أي -بفتح الميمين- ابن الحجَّاج المِنقَري المُقعَد البصري، ترجمته في باب قول النَّبيِّ: اللَّهمَّ علِّمه الكتاب.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ) أي ابن سعيد التنُّوري، ترجمته في الباب أيضًا.

قوله: (عَنِ الحُسَيْنِ) أي ابن ذكوان المُعَلِّم، ترجمته في

(1)

.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ) أي -بضمِّ الباء الموحَّدة وفتح الرَّاء وسكون الياء آخر الحروف، وبالدَّال المهملة- قاضي مرو، ومات بها سنة خمس عشرة ومائة.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ المزَنيُّ) أي ابن مُغَفَّل -بضمِّ الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء- من أصحاب الشجرة، قال: كنت أرفع أغصانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي له ثلاثة وأربعون حديثًا، للبخاري منها خمسة، وهو أوَّل من دخل تستر وقت الفتح، مات سنة ستِّين رضي الله عنه.

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه القول في أربع مواضع، وفيه أنَّ رواته كلُّهم بصريُّون، وفيه إنَّه وَقَعَ عند الأكثرين عبد الله المزَني لم يذكر اسم أبيه، وفي رواية كريمة ابن مُغَفَّل، وكذلك وَقَعَ منسوبًا بذكر أبيه في رواية عبد الصَّمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيلي وغيره.

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ) قال وتقول الأعراب: هي العشاء.

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنَّه عليه السلام نهاهم أن يسمُّوا المغرب بالاسم الذي تسمِّيه الأعراب وهو العشاء، وهذا الحديث من أفراد البخاري.

قوله: (لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ) قال الأزهري: معناه لا يغرنَّكم فعلهم هذا عن صلاتكم فتؤخِّروها، ولكن صلُّوها إذا كان وقتها، والعشاء: أوَّل ظلام الليل، وذلك من حين تكون غيبوبة الشَّفق، فلو قيل في المغرب: عشاء لأدَّى إلى اللَّبس بالعشاء الآخرة، والكراهة في ذلك إلَّا تتبع الأعراب في هذه التسمية، وقيل: إنَّ الأعراب يسمُّونها العتمة لكونهم يؤخِّرون الحلب إلى شدَّة الظلام، وقال القُرْطُبي: لئلَّا يُعدل بها عما سمَّاها الله تعالى، فهو إرشاد إلى ما هو الأولى، لا على التحريم ولا على أنَّه لا يجوز، ألا تراه عليه السلام قد قال:

(1)

لم يذكر المصنف اسم الباب، بل ترك بياضاً بمقدار كلمتين أو ثلاث.

ص: 84