الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ]
(أُصُولُ الْمَسَائِلِ) ؛ أَيْ؛ الْمَخَارِجِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا.
وَالْمَسَائِلُ جَمْعُ مَسْأَلَةٍ، مَصْدَرُ سَأَلَ بِمَعْنَى مَسْئُولَةٍ (مَتَى كَانَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٍ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ) حَيْثُ تَسَاوَوْا وَتَعَدَّدُوا (مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) ؛ أَيْ: الْعَصَبَاتِ (أُنْثَى) كَالشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ أَخِيهَا (فَ) يَكُونُ (الذَّكَرُ بِرَأْسَيْنِ وَالْأُنْثَى بِرَأْسٍ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ) ؛ أَيْ: مَعَ الْعَصَبَاتِ (صَاحِبَ فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ مَخْرَجُ فَرْضِهَا، أَوْ) مَخْرَجُ (فُرُوضِهَا) إنْ تَعَدَّدَتْ الْفُرُوضُ فِيهَا.
(وَأُصُولُ الْمَسَائِلِ سَبْعٌ) لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ سِتَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَخَارِجُهَا مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ، فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ مَعَ السُّدُسِ أَوْ لِلثُّلُثَيْنِ أَوْ مَعَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَصَارَتْ سَبْعَةً، وَإِذَا نَظَرْتَ لِلثُّلُثِ الْبَاقِي الثَّابِتِ بِالِاجْتِهَادِ زِدْتَ عَلَى هَذِهِ السَّبْعَةِ أَصْلَيْنِ فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي كُتُبِ الْفَرَائِضِ عِنْدَ الْحُذَّاقِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.
فَمِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ (اثْنَانِ وَثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَثَمَانٌ، وَ) هَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ (لَا تَعُولُ) لِأَنَّ الْعَوْلَ ازْدِحَامُ الْفُرُوضِ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هُنَا (وَسِتٌّ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَ وَعِشْرُونَ، وَ) هَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةِ (تَعُولُ، فَغَيْرُ الْعَائِلِ هُوَ مَا) كَانَ (فِيهِ فَرْضٌ) وَاحِدٌ (أَوْ) كَانَ فِيهِ (فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) وَاحِدٍ (فَالنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ نَوْعٌ) لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّهَا مَخْرَجٌ لَهَا (وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ نَوْعٌ) كَذَلِكَ (فَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ أَوْ) زَوْجٍ وَأُخْتٍ
(لِأَبٍ) مِنْ اثْنَيْنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ (وَتُسَمَّيَانِ الْيَتِيمَتَيْنِ) تَشْبِيهًا بِالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ وَرِثَ بِهِمَا الْمَالَ كُلَّهُ، وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا، وَيُسَمَّيَانِ أَيْضًا النِّصْفِيَّتَيْنِ (أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجٍ وَأَبٍ) أَوْ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِهِ كَذَلِكَ (مِنْ اثْنَيْنِ) مَخْرَجِ النِّصْفِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَاصِبِ (وَثُلُثَانِ) وَالْبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأَبَوَيْنِ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ (أَوْ هُمَا) ؛ أَيْ: الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ كَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا كَذَلِكَ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثُ لِاتِّحَادِهِمَا (وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَةٍ وَعَمٍّ أَوْ زَوْجٍ وَابْنِ عَمٍّ (أَوْ) رُبُعٌ (مَعَ نِصْفٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٍّ أَوْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَمَخْرَجُ النِّصْفِ دَاخِلٌ فِيهَا (وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ) كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَخْرَجِ الثُّمُنِ (أَوْ) ثُمُنٌ (مَعَ نِصْفٍ) كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ، فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ لَا عَوْلَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ ازْدِحَامُ الْفُرُوضِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ فِي أَصْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ.
(وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَةُ الَّتِي لَا عَوْلَ فِيهَا وَلَا رَدَّ) وَلَا عَاصِبَ (الْعَادِلَةُ، لِاسْتِوَاءِ مَالِهَا وَفُرُوضِهَا) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِمُسَاوَاةِ فُرُوضِهَا لِلْمَالِ، فَهِيَ بِعِدْلِهِ - أَيْ: قَدْرِهِ - فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَاصِبٌ؛ فَنَاقِصَةٌ، وَأَصْلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ تَارَةً يَكُونُ عَادِلًا، وَتَارَةً يَكُونُ نَاقِصًا، وَأَصْلُ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ لَا يَكُونُ إلَّا نَاقِصًا.
(وَ) الْأُصُولُ (الَّتِي تَعُولُ) ؛ أَيْ: يُتَصَوَّرُ فِيهَا الْعَوْلُ ثَلَاثَةٌ إذَا زَادَتْ فُرُوضُهَا، وَهِيَ أَصْلُ سِتَّةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ (مَا) اجْتَمَعَ فِي (فَرْضِهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ) مِنْ نَوْعَيْنِ، كَنِصْفٍ مَعَ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ كَرُبُعٍ وَسُدُسٍ، أَوْ ثُلُثٍ أَوْ ثُلُثَيْنِ، وَكَثُمُنٍ وَثُلُثَيْنِ وَسُدُسٍ، وَالِاجْتِمَاعُ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِلَّا فَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ مِنْ سِتَّةٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهَا فَرْضَانِ.
(وَالْعَوْلُ) يُقَالُ: عَالَ الشَّيْءُ إذَا زَادَ وَغَلَبَ، قَالَ فِي " الْقَامُوسِ ": وَالْفَرِيضَةُ عَالَتْ فِي الْحِسَابِ: زَادَتْ وَارْتَفَعَتْ، وَعُلْتُهَا وَأَعَلْتُهَا. وَهُوَ اصْطِلَاحًا (زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ) ؛ أَيْ: أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ (فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ) فَمِنْ سِتَّةٍ، كَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ (أَوْ) اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ (ثُلُثٌ) كَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُمٍّ وَعَمٍّ، فَمِنْ سِتَّةٍ (أَوْ) اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ (ثُلُثَانِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ (فَمِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثَيْنِ أَوْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغُ سِتَّةً، وَأَمَّا النِّصْفُ مَعَ السُّدُسِ؛ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِمَخْرَجِ السُّدُسِ، لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِيهِ (وَتَصِحُّ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ (بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ (وَتُسَمَّى مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ) وَمَسْأَلَةُ الْمُنَاقَضَةِ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَلَا يَرَى الْعَوْلَ، وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَلْزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنْ أَعْطَى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَأَعْطَى وَلَدَيْهَا الثُّلُثَ، عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ، وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْهَا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ.
(وَتَعُولُ) السِّتَّةُ (تَوَالِيًا إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِلْأَبَوَيْنِ وَجَدَّةٍ، أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدَّةٍ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ، لِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ (وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفُ، وَلِلْجَدَّةِ
أَوْ وَلَدِ الْأَبِ السُّدُسُ (وَ) تَعُولُ (إلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ (وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ. إنَّ الْمَسَائِلَ لَا تَعُولُ إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا، هَذَانِ نِصْفَانِ ذَهَبَا بِالْمَالِ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ، وَأَخَّرُوا مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ مَسْأَلَةٌ قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ لِمَ لَا أَظْهَرْتَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ؟ قَالَ: كَانَ مَهِيبًا فَهِبَتُهُ.
وَالْمُبَاهَلَةُ الْمُلَاعَنَةُ، وَالتَّبَاهُلُ التَّلَاعُنُ. قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": مَنْ أَهْبَطَهُ مِنْ فَرِيضَةٍ إلَى فَرِيضَةٍ فَذَاكَ الَّذِي قَدَّمَهُ اللَّهُ، كَالزَّوْجَيْنِ وَالْأُمِّ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرْضٌ، ثُمَّ يُحْجَبُ إلَى فَرْضٍ آخَرَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ، وَأَمَّا مَنْ أَهْبَطَهُ مِنْ فَرْضٍ إلَى مَا بَقِيَ، كَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ فَإِنَّهُنَّ يُفْرَضَ لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُنَّ إخْوَتُهُنَّ؛ وَرِثُوا بِالتَّعْصِيبِ، فَكَانَ لَهُمْ مَا بَقِيَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. انْتَهَى.
وَأَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ حَدَثَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ لِلْمَشُورَةِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَرَى أَنْ يُقْسَمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ، وَاتَّبَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَالَفَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَ) تَعُولُ (إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ (وَتُسَمَّى الْغَرَّاءُ) لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ، وَاشْتَهَرَ بِهَا الْعَوْلُ (وَ) تُسَمَّى (الْمَرْوَانِيَّةُ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ مَرْوَانَ. وَكَذَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثٌ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ (وَ) تَعُولُ (إلَى عَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (أُمَّ الْفُرُوخِ) لِكَثْرَةِ مَا فَرَّخَتْ فِي الْعَوْلِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ أُمَّ الْفُرُوخِ لَقَبٌ لِكُلِّ عَائِلَةٍ إلَى عَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ. وَلَا تَعُولُ السِّتَّةُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهَا اجْتِمَاعُ أَكْثَرِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ، وَإِذَا عَالَتْ إلَى ثَمَانِيَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا امْرَأَةً؛ إذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ زَوْجٍ (وَرُبُعٍ مَعَ ثُلُثَيْنِ) كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ، وَكَزَوْجَةٍ
وَشَقِيقَتَيْنِ وَعَمٍّ، مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِتَبَايُنِ الْمَخْرَجَيْنِ (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (ثُلُثٍ) كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِغَيْرِهَا، مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) رُبُعٌ مَعَ (سُدُسٍ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِتَوَافُقِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ مَا ذُكِرَ (وَتَصِحُّ بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ يَأْخُذُهَا الْعَمُّ، وَكَذَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَخَمْسَةُ بَنِينَ، وَكَذَا زَوْجٌ وَابْنَتَانِ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ.
(وَتَعُولُ) الِاثْنَا عَشَرَ (أَفْرَادًا) لَا أَشْفَاعًا (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ (كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَكَزَوْجَةٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ، أُمٍّ وَوَلَدَيْ أُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ (وَ) تَعُولُ (إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ أَوْ ثُلُثٌ (كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ، وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَوَلَدُ أُمٍّ (وَ) تَعُولُ (إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ) ، إذَا كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَسُدُسٌ (كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِهَا) لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ اثْنَانِ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِهَا الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ (وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ) وَأُمَّ الْفُرُوجِ بِالْجِيمِ؛ لِأُنُوثَةِ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارٌ، وَتُسَمَّى السَّبْعَةَ عَشْرِيَّةٍ، وَالدِّينَارِيَّةَ الصُّغْرَى (وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ) بِشَهَادَةِ الِاسْتِقْرَاءِ، وَيُعَايَا بِهَا، فَيُقَالُ: سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ اقْتَسَمْنَ مَالَ الْمَيِّتِ، حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
قُلْ لِمَنْ يَقْسِمُ الْفَرَائِضَ وَاسْأَلْ
…
إنْ سَأَلَتْ الشُّيُوخَ وَالْأَحْدَاثَا
مَاتَ مَيِّتٌ عَنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى
…
مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى فَحُزْنَ التُّرَاثَا
أَخَذَتْ هَذِهِ كَمَا أَخَذَتْ تِلْكَ
…
عَقَارًا وَدِرْهَمًا وَأَثَاثًا
وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لَهَا وَأُخْتَانِ لِغَيْرِهَا، وَلَا تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ إلَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِيهَا إلَّا ذَكَرًا
(وَ) لَوْ اجْتَمَعَ (ثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ) فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ؛ إذْ مَخْرَجُ الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالسُّدُسِ مِنْ سِتَّةٍ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ؛ حَصَلَ مَا ذُكِرَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةَ عَشَرَ (أَوْ) اجْتَمَعَ ثُمُنٌ مَعَ (ثُلُثَيْنِ) ، كَزَوْجَةٍ، وَبِنْتَيْنِ، وَعَمٍّ، فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ. (أَوْ) اجْتَمَعَ الثُّمُنُ (مَعَهُمَا) ؛ أَيْ: مَعَ الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فَمِ (ن أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ) لِلتَّوَافُقِ بَيْنَ مَخْرَجِ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ مَعَ دُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّمُنُ مَعَ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثُّمُنَ لَا يَكُونُ إلَّا لِزَوْجَةٍ مَعَ فَرْعِ وَارِثٍ، وَلَا يَكُونُ الثُّلُثُ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْعٌ وَارِثٌ.
(وَتَصِحُّ) الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ (بِلَا عَوْلٍ، كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا) لِغَيْرِ أُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ وَالْأُخْتِ وَاحِدٌ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ لَا يَنْقَسِمُ؛ فَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَتَانِ، وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ، يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ (وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ) الْكُبْرَى، لِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيٍّ: إنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ، وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ وَأَنَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ: لَعَلَّ أَخَاكِ لَمْ يَخْلُفْ مِنْ الْوَرَثَةِ إلَّا كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ اسْتَوْفَيْتِ حَقَّكِ (وَ) تُسَمَّى (الرِّكَابِيَّةَ) وَالشَّاكِيَةَ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ: إنَّ الْمَرْأَةَ أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ، وَاشْتَكَتْ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَةِ الرُّكُوبِ.
(وَتَعُولُ) الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ (إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرُ) إذَا كَانَ فِيهَا