الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
(بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)(لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ) كَانَ (مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يُورَثُ) ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ نَقْصًا مَنَعَ كَوْنَهُمْ وَارِثِينَ، فَمَنَعَ كَوْنَهُمْ مَوْرُوثِينَ كَالْمُرْتَدِّ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُورَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فَيُورَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ، فَمِلْكُهُ نَاقِصٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ يَزُولُ إلَى سَيِّدِهِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ رَقَبَتِهِ؛ لِقَوْلِهِ عليه السلام:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» ؛ وَلِأَنَّ السَّيِّدَ أَحَقُّ بِمَنَافِعِهِ وَأَكْسَابِهِ فِي حَيَاتِهِ؛ فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
وَأَمَّا الْأَسِيرُ الَّذِي عِنْدَ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ يَرِثُ إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ إلَّا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَرِثُ؛؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ، وَلَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ؛؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَمْلِكُونَ الْأَحْرَارَ بِالْقَهْرِ.
(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ) وَيَعْصِبُ (بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَبْدِ:«يَعْتِقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» .
وَلِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِكُلِّ بَعْضٍ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْآخَرُ مَعَهُ (وَكَسْبُهُ) بِجُزْئِهِ الْحُرِّ لِوَرَثَتِهِ (وَإِرْثُهُ بِهِ) ؛ أَيْ: بِجُزْئِهِ الْحُرِّ (لِوَرَثَتِهِ) دُونَ مَالِكِ بَاقِيهِ (فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ) مَعَهُ (أُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ) لَوْ كَانَ الِابْنُ كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلَهُ الْبَاقِي، وَهُوَ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الِابْنِ مَعَ نِصْفِ حُرِّيَّتِهِ (نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا) كُلُّهُ (وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ) بِنِصْفِهِ الْحُرِّ (وَلِلْأُمِّ رُبْعٌ) ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْحُرَّ يَحْجُبُهَا عَنْ سُدُسٍ، وَذَلِكَ رُبْعٌ (وَالْبَاقِي)
وَهُوَ ثُلُثٌ (لِلْعَمِّ) تَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُبَعَّضِ خَمْسَةٌ، وَلِلْعَمِّ أَرْبَعَةٌ (وَكَذَا) كُلُّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ نَصِيبُهُ فَ (إنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ) حُرَّيْنِ (مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ فَلَهُ) ؛ أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ) وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْجَدَّةِ اثْنَانِ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ، وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ (وَلَوْ كَانَ مَعَهُ) ؛ أَيْ: الْمُبَعَّضِ (مَنْ يُسْقِطُهُ) الْمُبَعَّضُ (بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ) لِلْمَيِّتِ (وَعَمٍّ حُرَّيْنِ) مَعَ ابْنٍ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ) التَّرِكَةِ (وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ) بَعْدَمَا أَخَذَهُ الِابْنُ (فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ) بَعْدَهُمَا تَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلِابْنِ الْمُبَعَّضِ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمِّ كَذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ لِأُمٍّ؛ فَلَهَا نِصْفُ السُّدُسِ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلِابْنِ الْمُبَعَّضِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمِّ خَمْسَةٌ (وَبِنْتٌ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَ) مَعَهُمَا (أَبٌ حُرٌّ) كُلُّهُ (لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً؛ وَهُوَ رُبْعٌ) ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً (وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ وَ) لَهَا (سُدُسٌ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ؛ فَقَدْ حَجَبَتْهَا) ؛ أَيْ: الْأُمَّ (حُرِّيَّتُهَا) ؛ أَيْ: الْبِنْتِ (عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا) ؛ أَيْ: حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ (تَحْجُبُهَا) ؛ أَيْ: الْأُمَّ (عَنْ نِصْفِهِ) ؛ أَيْ: السُّدُسِ (يَبْقَى لَهَا) ؛ أَيْ: الْأُمِّ (الرُّبْعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً؛ فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُ) الرُّبْعِ (وَهُوَ ثُمُنٌ وَالْبَاقِي) وَهُوَ نِصْفٌ وَثُمُنٌ (لِلْأَبِ) فَرْضًا وَتَعْصِيبًا، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ (وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتهمْ) ؛ أَيْ: الْمُبَعَّضِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ (أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الْخَنَاثَى) الْوَارِثِينَ وَمَنْ مَعَهُمْ، فَفِي مَسْأَلَةِ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا.
وَمَسْأَلَةُ رَقِّهِمَا مِنْ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا، وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ وَحْدَهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْأَبِ اثْنَانِ، وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي السِّتَّةِ، فَتَكْتَفِي بِهَا، وَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ،
لِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالَيْنِ، وَهُمَا حَالُ حُرِّيَّتِهَا وَحُرِّيَّةِ الْأُمِّ، وَحَالُ حُرِّيَّتِهَا وَحْدَهَا، وَإِذَا جَمَعْت اثْنَيْ عَشَرَ وَاثْنَيْ عَشَرَ، وَقَسَمْت أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَدَدِ الْأَحْوَالِ يَخْرُجُ لَهَا سِتَّةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ، اثْنَا عَشَرَ عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَلَهَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَمَانِيَةٍ.
(وَإِذَا كَانَ) فِي الْوَرَثَةِ (عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلٍّ) مِنْهُمَا (حُرٌّ) سَوَاءٌ (حَجَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ) مَعَهُ (أَوْ لَا) يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْنِ لَمْ تَكْمُلْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكْمُلُ بِمَا يُسْقِطُهُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَافِيه، وَلَوْ كَمُلَتْ لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّقِّ فَائِدَةٌ، فَفِي ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ نِصْفُ كُلٍّ حُرٌّ؛ لِلِابْنِ نِصْفٌ، وَلِابْنِ الِابْنِ رُبْعٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَنَحْوِهِ (وَلَهُمَا) ؛ أَيْ: أَخَوَيْ الْمَيِّتِ أَوْ ابْنَيْهِ إذَا كَانَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرًّا (مَعَ عَمٍّ) حُرٍّ (أَوْ نَحْوِهِ) كَابْنِ عَمٍّ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ) بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا (بِالْخِطَابِ) بِأَنْ تَقُولَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَك الْمَالُ لَوْ كُنْت حُرًّا وَأَخُوك رَقِيقًا، وَنِصْفُهُ لَوْ كُنْتُمَا حُرَّيْنِ؛ فَيَكُونُ لَك رُبْعٌ وَثُمُنٌ (وَالْأَحْوَالِ) بِأَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ اثْنَيْنِ، وَرِقُّهُمَا أَوْ رِقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ حُرِّيَّةِ الْآخَرِ مِنْ وَاحِدٍ، وَتَكْتَفِي بِاثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ تَكُنْ ثَمَانِيَةً، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ الْمَالُ فِي حَالٍ، وَنِصْفُهُ فِي حَالٍ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَبَقِيَ لِلْعَمِّ اثْنَانِ.
(وَلِابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ) حُرٍّ (خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ) ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَحُرِّيَّةُ الِابْنِ وَحْدَهُ مِنْ وَاحِدٍ وَكَذَا رِقُّهُمَا، وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّتِهِمَا وَحْدَهَا مِنْ اثْنَيْنِ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَاضْرِبْهَا فِي عَدَدِ الْأَحْوَالِ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلِابْنِ الْمَالُ فِي حَالٍ، وَثُلُثَاهُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ أَرْبَعِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهُ عَشَرَةٌ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فِي حَالٍ وَالثُّلُثُ فِي حَالٍ، فَاقْسِمْ عِشْرِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ لَهَا خَمْسَةٌ، وَمَجْمُوعُ عَشَرَةِ الِابْنِ وَخَمْسَةِ الْبِنْتِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ تِسْعَةٌ.
(وَ) ابْنٌ وَبِنْتٌ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (مَعَ أُمٍّ) وَعَمٍّ حُرَّيْنِ (فَلَهَا) ؛ أَيْ: الْأُمِّ (السُّدُسُ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّتِهِمَا تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ؛ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ عَشْرَةٌ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ.
وَمَسْأَلَةُ رِقِّهِمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمِّ اثْنَانِ. وَمَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الِابْنِ مِنْ سِتَّةٍ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ، وَكُلُّهَا دَاخِلَةٌ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، فَاضْرِبْهَا فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ الْأَحْوَالِ تَبْلُغْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ؛ لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَا عَشَرَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ نِصْفِ حُرِّيَّةِ الِابْنَيْنِ يَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ.
قَالَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَغَيْرِهِ (وَلِلْأُمِّ مَعَ الِابْنَيْنِ) اللَّذَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (سُدُسٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا ثُلُثٌ، فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ (وَلِزَوْجَةٍ) مَعَ ابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (ثُمُنٌ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبْعٌ. فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ، وَخَالَفَ فِي " الْإِقْنَاعِ " فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا، فَجَعَلَ لِلْأُمِّ فِي الْأُولَى سُدُسًا وَرُبْعَ سُدُسٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنًا وَرُبْعَ ثُمُنٍ تَبَعًا لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ، وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَطَعَ بِهِ فِي " التَّنْقِيحِ "، وَاخْتَارَهُ فِي " الْإِنْصَافِ " وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ.
(وَابْنَانِ نِصْفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا) ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ حُرِّيَّةِ الْمُبَعَّضِ مِنْ اثْنَيْنِ وَمَسْأَلَةَ رِقِّهِ مِنْ وَاحِدٍ، فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، لِلْحُرِّ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ، وَمِنْ الرِّقِّيَّةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ، وَمَجْمُوعُهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُبَعَّضِ وَاحِدٌ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فِي وَاحِدٍ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الرِّقِّ (وَ) كَذَلِكَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا (خِطَابًا بِأَحْوَالِهِمَا) بِأَنْ تَقُولَ لَوْ كَانَ الْمُبَعَّضُ حُرًّا لَحَجَبَ أَخَاهُ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ، فَنِصْفُهُ يَحْجُبُهُ عَنْ نِصْفِ النِّصْفِ، وَهُوَ رُبْعٌ؛ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَتَقُولُ لِلْمُبَعَّضِ لَوْ كُنْت كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ لَكَانَ لَك نِصْفُ الْمَالِ؛ فَلَكَ بِنِصْفِ الْحُرِّيَّةِ نِصْفُ النِّصْفِ، وَهُوَ الرُّبْعُ