الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَبْعُونَ، الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ طَرْحِ الْأَوَّلِ تِسْعَةَ عَشَرَ، تَفْنِي الْأَوَّلَ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ (أَوْ إلَّا) بِأَنْ بَقِيَ بَعْدَ الطَّرْحِ الْمَذْكُورِ (وَاحِدٌ) كَأَرْبَعَةٍ وَتِسْعَةٍ (فَ) الْعَدَدَانِ (مُتَبَايِنَانِ. وَالْمُتَدَاخَلَانِ) كَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ (مُتَوَافِقَانِ وَلَا عَكْسُ) ؛ أَيْ: لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ؛ إذْ الْأَرْبَعَةُ لَا تَدْخُلُ فِي السِّتَّةِ، وَمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَ عِلْمِ الْحِسَابِ وَالْفَرَائِضِ فَعَلَيْهِ بِكُتُبِهِمَا الْمَخْصُوصَةِ؛ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ إنَّمَا يَذْكُرُونَ مِنْ ذَلِكَ نُبَذًا قَلِيلَةً، وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى التَّصْحِيحِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ، شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَمَلِ فِيمَا إذَا مَاتَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فَقَالَ:
[بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]
(الْمُنَاسَخَاتُ) جَمْعُ مُنَاسَخَةٍ مِنْ النَّسْخِ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ أَوْ التَّغْيِيرِ أَوْ النَّقْلِ، يُقَالُ: نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ؛ أَيْ: أَزَالَتْهُ، وَنَسَخَتْ الرِّيَاحُ الدِّيَارَ غَيَّرَتْهَا، وَنَسَخْتُ الْكِتَابَ نَقَلْتُ مَا فِيهِ (وَهِيَ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْفَرْضِيِّينَ (أَنْ يَمُوتَ وَرَثَةُ مَيِّتٍ أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِزَوَالِ حُكْمِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَرَفْعِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَنَاسَخَتْهُ الْأَيْدِي، وَهَذَا الْبَابُ مِنْ عَوِيصِ الْفَرَائِضِ، وَمَا أَحْسَنَ الِاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَةِ الشِّبَاكِ لِابْنِ الْهَائِمِ؛ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ (وَلَهَا) ؛ أَيْ: الْمُنَاسَخَةِ (ثَلَاثُ صُوَرٍ) بِالِاسْتِقْرَاءِ: (إحْدَاهَا أَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي يَرِثُونَهُ كَ) الْمَيِّتِ (الْأَوَّلِ) كَكَوْنِهِمْ عَصَبَةً لَهُمَا كَالْأَوْلَادِ فِيهِمْ ذَكَرٌ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ (فَيُقَسَّمُ) الْمَالُ (بَيْنَ مَنْ بَقِيَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي النَّظَرِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ، كَمَيِّتٍ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ
عَنْ بَعْضٍ) حَتَّى بَقِيَ ابْنَانِ وَبِنْتٌ، فَاقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةٍ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى عَمَلِ مَسَائِلَ، لِأَنَّهُ تَطْوِيلٌ بِلَا حَاجَةٍ، وَيُسَمَّى: الِاخْتِصَارُ قَبْلَ الْعَمَلِ.
(وَكَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ مِنْهَا، مَاتَتْ بِنْتٌ ثُمَّ) مَاتَتْ (الزَّوْجَةُ، ثُمَّ) مَاتَ (الِابْنُ، ثُمَّ) مَاتَ (الْأَبُ، ثُمَّ) مَاتَتْ (الْأُمُّ؛ فَانْحَصَرَ مِيرَاثُ الْجَمِيعِ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ الْبَاقِينَ أَثْلَاثًا) وَلَا تَحْتَاجُ إلَى عَمَلِ مَسَائِلَ، وَقَدْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي مَسَائِلَ قَلِيلَةٍ؛ كَرَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَبِنْتٍ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْبَنِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الْأُولَى سَهْمًا مِثْلَ سَهْمِ الْبِنْتِ وَمِثْلَ نِصْفِ سَهْمِ الِابْنِ، وَكَذَلِكَ لَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ، فَاقْسِمْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَلَا تَنْظُرُ إلَى الْأُولَى.
(ثَانِيهَا) ؛ أَيْ: الصُّوَرِ (أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ) مَاتَ أَبُوهُمْ عَنْهُمْ، ثُمَّ مَاتُوا وَ (خَلَفَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (بَنِيهِ) مُنْفَرِدِينَ أَوْ مَعَ إنَاثٍ (فَاجْعَلْ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَةً وَاجْعَلْ (مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ) يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ (فَلَوْ خَلَفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنَيْنِ وَ) مَاتَ (الثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةِ) بَنِينَ (وَ) مَاتَ (الثَّالِثُ عَنْ أَرْبَعَةِ) بَنِينَ (وَ) مَاتَ (الرَّابِعُ عَنْ سِتَّةِ) بَنِينَ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْتَى بَعْدَ الْأَوَّلِ لَا تَرِثُ مِنْهُ إخْوَتُهُ شَيْئًا بِإِخْوَتِهِمْ؛ لِأَنَّ لَهُ بَنِينَ، وَمَسْأَلَةُ كُلٍّ مِنْهُمْ عَدَدُ بَنِيهِ، وَإِذَا أَرَدْتَ قِسْمَتَهَا (فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ) عَدَدِ بَنِيهِ (وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ الْأَوَّلِ مِنْ اثْنَيْنِ وَ) مَسْأَلَةُ الِابْنِ (الثَّانِي مِنْ ثَلَاثَةٍ وَ) مَسْأَلَةُ الِابْنِ (الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ) مَسْأَلَةُ الِابْنِ (الرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ) عَدَدُ الْبَنِينَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ، فَالْحَاصِلُ مِنْ مَسَائِلِ الْوَرَثَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ (فَالِاثْنَانِ تَدْخُلُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةُ) تَدْخُلُ (فِي السِّتَّةِ) فَأَسْقِطْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ (فَاضْرِبْ وَفْقَ الْأَرْبَعَةِ فِي السِّتَّةِ يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ، ثُمَّ) تَضْرِبُهَا (فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنٍ
اثْنَا عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ وَاحِدٍ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ (تَقْسِمُ) ذَلِكَ (عَلَيْهِمْ) فَتُعْطِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الِابْنِ الْأَوَّلِ سِتَّةً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الِابْنِ الثَّانِي أَرْبَعَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الِابْنِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الِابْنِ الرَّابِعِ سَهْمَانِ، وَهَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يَخْتَصُّ بِتَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ.
(ثَالِثُهَا) ؛ أَيْ: الصُّوَرِ (مَا عَدَا ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلُ؛ بِأَنْ تَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي لَا يَرِثُونَهُ كَالْأَوَّلِ، وَيَكُونُ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوْتَى يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ) لِأَنَّكَ إذَا عَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ وَصَحَّحْتَهَا وَعَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الثَّانِي كَذَلِكَ، وَأَخَذْتَ سِهَامَهُ مِنْ الْأُولَى، وَعَرَضْتَهَا عَلَى مَسْأَلَةٍ لَمْ تَخْلُ مِنْ حَالٍ مِنْ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ.
(الْأَوَّلُ: أَنْ تَقْسِمَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ؛ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، كَرَجُلٍ خَلَفَ زَوْجَةً وَبِنْتًا وَأَخًا) لِغَيْرِ أُمٍّ (ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَعَمِّهَا) فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأَخِ الْبَاقِي، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (فَلَهَا أَرْبَعَةٌ وَمَسْأَلَتُهَا) ؛ أَيْ: الْبِنْتِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) مَخْرَجُ الرُّبُعِ، لِلزَّوْجِ سَهْمٌ، وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي سَهْمٌ (فَصَحَّتَا) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ، وَلِبِنْتِهَا سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى وَوَاحِدٌ مِنْ الثَّانِيَةِ.
(الثَّانِي: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ) سِهَامُ الثَّانِي (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: عَلَى مَسْأَلَةٍ (بَلْ تُوَافِقُهَا ف) تَرُدُّ مَسْأَلَتَهُ إلَى وَفْقِهَا وَ (تَضْرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي) كُلِّ (الْأُولَى) لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) هَذَا طَرِيقُ الْعِلْمِ بِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (كَأَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ) الْمَيِّتَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا (فَتَكُونَ)
الْبِنْتُ (مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ؛ فَتَصِحَّ مَسْأَلَتُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا لِلْبِنْتِ، وَرُبُعًا لِلزَّوْجِ وَسُدُسًا لِلْأُمِّ (تُوَافِقُ سِهَامَهَا) مِنْ الْأُولَى وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (بِالرُّبُعِ فَتَضْرِبُ رُبُعَهَا) ؛ أَيْ: الِاثْنَيْ عَشَرَ (ثَلَاثَةٌ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ) الْجَامِعَةُ (أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي الْأُولَى أُمٌّ فِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ مِنْ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بِثَلَاثَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ بِكَوْنِهَا أُمًّا سَهْمَانِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتَةِ بِاثْنَيْنِ؛ فَيَكُونُ لَهَا خَمْسَةٌ، وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ بِتِسْعَةٍ، وَلَهُ بِكَوْنِهِ عَمًّا فِي الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ فَيَجْتَمِعُ لَهُ عَشَرَةٌ، وَلِزَوْجِ الْبِنْتِ مِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِبِنْتِهَا مِنْهَا سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.
(الثَّالِثُ أَنْ لَا تَنْقَسِمَ) سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَةٍ (وَلَا تُوَافِقَ) هَا (فَتَضْرِبَ) الْمَسْأَلَةَ (الثَّانِيَةَ فِي) كُلِّ الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) فَمَا حَصَلَ، فَهُوَ الْجَامِعَةُ (ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) لِأَنَّهَا جُزْءُ سَهْمِهَا (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِهَامِ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) لِأَنَّ وَرَثَتَهُ إنَّمَا يَرِثُونَ سِهَامَهُ مِنْ الْأُولَى (كَأَنْ تَخْلُفَ الْبِنْتُ) - الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا عَنْهَا وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ، ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَهُ - (بِنْتَيْنِ، فَتَكُونَ) الْبِنْتُ (مَاتَتْ عَنْ بِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فَ) إنَّ الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَسِهَامُ الْبِنْتِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ و (تَعُولُ مَسْأَلَتُهَا لَثَلَاثَةَ عَشَرَ) لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَالْأَرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُهَا (فَاضْرِبْهَا) ؛ أَيْ: الثَّلَاثَةَ عَشَرَ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ (تَكُنْ) الْجَامِعَةُ (مِائَةً وَأَرْبَعَةً) لِلْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أُمٌّ فِي الثَّانِيَةِ، زَوْجَةٌ فِي الْأُولَى، سَهْمٌ مِنْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ سَهْمَانِ فِي سِهَامِ الْمَيِّتَةِ مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ بِثَمَانِيَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِأَخِي الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ الْمَالَ، وَلِلزَّوْجِ مِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةُ فِي
سِهَامِ الْمَيِّتَةِ الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِبِنْتَيْهَا مِنْ الثَّانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ (وَإِنْ مَاتَ) أَيْضًا (ثَالِثٌ فَأَكْثَرُ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ (جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِنْ) الْمَسْأَلَتَيْنِ (الْأُولَيَيْنِ فَأَكْثَرَ وَعَمِلَتْ كَ) عَمَلِكَ فِي (ثَانٍ مَعَ أَوَّلٍ) بِأَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَيْهَا لَمْ تَحْتَجْ لِضَرْبٍ، وَإِلَّا فَإِمَّا أَنْ تُوَافِقَ أَوْ تُبَايِنَ، فَإِنْ وَافَقْتَ رَدَدْتَ الثَّالِثَةَ لِوَفْقِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْجَامِعَةِ، وَإِنْ بَايَنْتَ ضَرَبْتَ الثَّالِثَةَ فِي الْجَامِعَةِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْجَامِعَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّالِثَةِ عِنْدَ التَّوَافُقِ، أَوْ فِي كُلِّهَا عِنْدَ التَّبَايُنِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّالِثَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ مُوَرِّثِهِ مِنْ الْجَامِعَةِ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ، أَوْ فِي كُلِّهَا عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ.
مِثَالُهُ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ مَاتَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَنْ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتِهَا لِأُمِّهَا، أَصْلُ مَسْأَلَتِهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ، وَسِهَامُهَا مِنْ الْأُولَى سِتَّةٌ يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الْأُولَى تَبْلُغُ سِتِّينَ، وَاقْسِمْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَلِأُخْتِ الْأَوَّلِ لِأَبِيهِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا أَحَدَ عَشَرَ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا وَبِنْتًا وَهِيَ الْأُخْتُ لِأُمٍّ فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلَهَا مِنْ الْجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ وَلَا تُوَافِقُ، فَتَضْرِبُ مَسْأَلَتَهَا أَرْبَعَةً فِي الْجَامِعَةِ، وَهِيَ سِتُّونَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الثَّلَاثُ، لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْجَامِعَةِ اثْنَا عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ سَبْعَةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مِنْ الْجَامِعَةِ أَحَدَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْ الثَّالِثَةِ اثْنَانِ فِي أَحَدَ عَشَرَ، وَهِيَ
سِهَامُ الثَّالِثَةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ، فَيَجْتَمِعُ لَهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ، وَلِزَوْجِ الثَّانِيَةِ تِسْعَةٌ مِنْ الْجَامِعَةِ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَلِزَوْجِ الثَّالِثَةِ مِنْهَا وَاحِدٌ فِي أَحَدَ عَشَرَ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَكَذَا أُخْتُهَا
(وَرُبَمَا اخْتَصَرْتُ الْمَسَائِلَ بَعْدَ التَّصْحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَيْنَ السِّهَامِ) ؛ أَيْ: سِهَامِ الْوَرَثَةِ (بِأَنْ يَكُونَ لِجَمِيعِهَا) ؛ أَيْ: السِّهَامِ (كَسْرٌ تَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السِّهَامِ) بِجُزْءٍ كَنِصْفٍ وَخُمُسٍ، وَجُزْءٍ مِنْ عَدَدٍ أَصَمًّ كَأَحَدَ عَشَرَ (فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ذَلِكَ الْكَسْرِ) ؛ أَيْ: الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ (وَتَرُدُّ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْجُزْءِ الَّذِي بِهِ الْمُوَافَقَةُ (لِيَكُونَ أَسْهَلَ فِي الْعَمَلِ كَ) رَجُلٍ مَاتَ عَنْ (زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ) مِنْهَا ثُمَّ (مَاتَتْ الْبِنْتُ) عَنْ أُمِّهَا وَأَخِيهَا الْمَذْكُورِ، تَصِحُّ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ، وَمَسْأَلَةُ الْبِنْتِ مِنْ ثَلَاثَةٍ تُبَايِنُ السَّبْعَةَ (فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ) بَعْدَ ضَرْبِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى (مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجَةِ) مِنْ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، يَكُونُ لَهَا (سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ) مِنْ الْأُولَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَجْتَمِعُ لَهُ (سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَتَتَّفِقُ سِهَامُهَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ مَعَ سِهَامِ الِابْنِ (بِالْأَثْمَانِ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ) الَّتِي هِيَ الْجَامِعَةُ (إلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةٍ وَ) تَرُدُّ (سِهَامَ الزَّوْجَةِ ل) ثُمُنِهَا (اثْنَيْنِ وَ) تَرُدُّ سِهَامَ (الِابْنِ ل) ثُمُنِهَا (سَبْعَةً) وَهَذَا هُوَ الِاخْتِصَارُ بَعْدَ الْعَمَلِ (وَإِذَا مَاتَتْ بِنْتٌ مِنْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) مَاتَ عَنْهُمْ شَخْصٌ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ، وَسَأَلَ عَنْ حُكْمِ إرْثِهِمْ (سَأَلَ) السَّائِلُ (عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى؛ لِاخْتِلَافِ الْحَالِ بِذُكُورِيَّتِهِ وَأُنُوثِيَّتِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَيِّتُ فِي الْأُولَى (رَجُلًا فَالْأَبُ) فِي الْأُولَى (جَدٌّ) أَبُو أَبٍ، فَيَرِثُ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ، وَتَصِحَّانِ) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ) حَيْثُ مَاتَتْ عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ، لِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ سَهْمَانِ. وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ
اثْنَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، لَكِنْ تُوَافِقَهَا بِالنِّصْفِ، فَرُدَّهَا لِتِسْعَةٍ، وَاضْرِبْهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ، لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، يَجْتَمِعُ لَهَا اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ عَشْرَةٌ فِي وَاحِدٍ بِعَشْرَةٍ، يَجْتَمِعُ لَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ الْأُولَى سَهْمَانِ فِي تِسْعَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ خَمْسَةٌ فِي وَاحِدٍ، وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمَجْمُوعُ سِهَامِ الْكُلِّ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْمَيِّتُ فِي الْأُولَى رَجُلًا بَلْ كَانَ أُنْثَى (فَ) هُوَ (أَبُو أُمٍّ) فِي الثَّانِيَةِ لَا يَرِثُ شَيْئًا، وَالْأُخْتُ الْبَاقِيَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ شَقِيقَةً أَوْ لِأُمٍّ (وَتَصِحَّانِ) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَانِ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ كَمَا عَلِمْتَ، وَالثَّانِيَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ، لِلْجَدَّةِ وَاحِدٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ اثْنَانِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَتَرُدُّ الْأَرْبَعَةَ لِاثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا، لِلْأَبِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّانِيَةِ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ يَجْتَمِعُ لَهَا سَبْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ؛ فَلَهَا ثَلَاثَةٌ، وَمَجْمُوعُ السِّهَامِ اثْنَا عَشَرَ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ لِأُمٍّ، فَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ اثْنَيْنِ، وَسِهَامُ الْمَيِّتَةِ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ؛ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ السِّتَّةِ، لِلْأَبِ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدَّةِ اثْنَانِ (وَتُسَمَّى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (الْمَأْمُونِيَّةَ) لِأَنَّ الْمَأْمُونَ امْتَحَنَ بِهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ - بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، فَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ فَطِنَ لَهَا، فَقَالَ لَهُ: إذَا عَرَفْتَ التَّفْصِيلَ فَقَدْ عَرَفْتَ الْجَوَابَ وَوَلَّاهُ.