الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تَتِمَّةٌ) : وَلَوْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ أُمَّهُ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا، ثُمَّ مَاتَ؛ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، وَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ، فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ، فَقَدْ خَلَّفَتْ بِنْتًا هِيَ بِنْتُ ابْنٍ؛ فَلَهَا الثُّلُثَانِ بِالْقَرَابَتَيْنِ
(وَإِذَا مَاتَ ذِمِّيٌّ) أَوْ مُسْتَأْمَنٌ (لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) وَلَا الْعَهْدِ وَلَا الْأَمَانِ (كَانَ مَالُهُ فَيْئًا) .
كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفَيْءِ (وَكَذَا مَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ) ؛ أَيْ: الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ (عَنْ إرْثِهِ كَمَنْ) ؛ أَيْ: كَذِمِّيٍّ (لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) فَبَاقِي مَالِهِ فَيْءٌ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ، فَإِنْ وَرِثَهُ حَرْبِيٌّ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِمَانِعٍ؛ كَانَ أَيْضًا لِبَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ حَرْبِيٍّ قَدَرْنَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.
[بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]
ِ أَيْ: بَيَانِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ كَالْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا يُتَّهَمُ فِيهِ بِقَصْدِ الْحِرْمَانِ، وَمَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُنَّ كَالْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا بِلَا تُهْمَةٍ.
(وَيَثْبُتُ) الْإِرْثُ (لَهُمَا) ؛ أَيْ: لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ (فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ) سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ.
قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ، وَيَمْلِكُ إمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا وَلِيٍّ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَوَارُثَ، لَكِنْ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا؛ وَرِثَتْهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
ذَكَرَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " يَعْنِي أَوْ تَرْتَدُّ وَيَأْتِي
(وَ) يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ (لَهَا) ؛ أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُطَلِّقِهَا (فَقَطْ) ؛ أَيْ: دُونَهُ لَوْ مَاتَتْ هِيَ (مَعَ تُهْمَتِهِ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ (بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) الْمِيرَاثَ (بِأَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ) وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي عَطَايَا الْمَرِيضِ (ابْتِدَاءً) بِلَا سُؤَالِهَا (أَوْ
سَأَلَتْهُ) طَلَاقَ (أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَوْ عَلَّقَهُ) ؛ أَيْ: الْبَائِنَ (فِيهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (عَلَى مَا لَا بُدّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا كَصَلَاةٍ) مَفْرُوضَةٍ (وَصَوْمٍ) مَفْرُوضٍ (أَوْ) عَلَّقَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ (عَقْلًا كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ، أَوْ) عَلَّقَهُ فِي صِحَّتِهِ (عَلَى مَرَضِهِ أَوْ) عَلَى (فِعْلٍ لَهُ) كَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَفَعَلَهُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الْمَرَضِ الْمَخُوفِ (أَوْ) عَلَّقَهُ (عَلَى تَرْكِهِ) ؛ أَيْ: تَرْكِ فِعْلٍ لَهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ (أَوْ عَلَّقَ إبَانَةَ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ) فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ (أَوْ عَلِمَ) الزَّوْجُ (أَنَّ سَيِّدَهَا) ؛ أَيْ: زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ (عَلَّقَ عِتْقَهَا بِغَدٍ، فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ، أَوْ أَقَرَّ) فِي مَرَضِهِ (أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ) ؛ أَيْ: لَمْ يُثْبِتْ صُدُورَ الْإِقْرَارِ مِنْهُ فِي صِحَّتِهِ (أَوْ وَكَّلَ فِيهَا) ؛ أَيْ: إبَانَتِهَا وَلَوْ فِي صِحَّتِهِ (مَنْ يُبَيِّنُهَا مَتَى شَاءَ، فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ وَطِئَ) زَوْجٌ (عَاقِلٌ) وَلَوْ صَبِيًّا لَا مَجْنُونًا (نَحْوَ أُمِّ زَوْجَتِهِ بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَرَضِهِ الْمَخُوفِ (وَلَوْ لَمْ يَمُتْ) الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ (أَوْ) لَمْ (يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لَسْعٌ أَوْ أَكْلٌ) وَنَحْوُهُ (وَلَوْ) كَانَ ذَلِكَ (قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) ؛ أَيْ: الْمُطَلَّقَةِ (قَبْلَ مَوْتِهِ) فَتَرِثُهُ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ) غَيْرَهُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ، لَمْ تَرِثْ مِنْ الْأَوَّلِ، أَبَانَهَا الثَّانِي أَوْ لَا (أَوْ تَرْتَدَّ) فَإِنْ ارْتَدَّتْ فَلَا تَرِثُهُ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ بَانَتْ بَعْدُ) ؛ أَيْ: بَعْدَ ارْتِدَادِهَا، أَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ - وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ - فَإِنَّ مُجَرَّدَ تَزَوُّجِهَا وَارْتِدَادِهَا يَسْقُطُ بِهِ إرْثُهَا؛؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ بِاخْتِيَارِهَا مَا يُنَافِي نِكَاحَ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ فِي إرْثِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ مُبِينِهَا الْمُتَّهَمِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ؛ فَبَتَّهَا، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ.
وَرَوَى عُرْوَةُ أَنَّ
عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَئِنْ مِتّ لَأَوْرَثْتهَا مِنْك، قَالَ: قَدْ عَلِمْت ذَلِكَ.
وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةٌ؛ فَمَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ، وَلِأَنَّهُ قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فِي الْمِيرَاثِ، فَعُورِضَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ؛ كَالْقَاتِلِ الْقَاصِدِ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ، وَكَمَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ أَوْ حُبِسَ لَهُ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ.
(وَ) يَثْبُتُ الْإِرْثُ (لَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ (فَقَطْ) ؛ أَيْ: دُونَهَا (إنْ فَعَلَتْ بِمَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) بِأَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا الصَّغِيرَةَ، أَوْ تُرْضِعَ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ فِي الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ ابْنِ زَوْجِهَا أَوْ ذَكَرَ أَبِيهِ وَهُوَ نَائِمٌ (وَلَوْ) كَانَ فِعْلُهَا مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا (بِرِدَّةٍ) حَصَلَتْ مِنْهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ، فَيَثْبُتُ مِيرَاثُ زَوْجِهَا مِنْهَا (مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً) عَلَى الْأَشْهَرِ.
قَالَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ " الْمُنْتَهَى "، لَكِنَّهُ أَسْقَطَ: أَوْ ارْتَدَّتْ، فَلَوْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى خِلَافِهِ فِيمَا يُوهِمُ لَكَانَ مُصِيبًا، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْمِيرَاثُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَلَمْ يُسْقِطْ فِعْلُهَا مِيرَاثَ الْآخَرِ كَالزَّوْجِ (أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) فَلَا يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ مِنْهَا (عَلَى مَا) مَشَى عَلَيْهِ (فِي " الْإِقْنَاعِ ") كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُطَلَّقُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ " وَ " الْمُقْنِعِ " وَ " الشَّرْحِ " لِفِرَارِهَا مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا، فَعُوقِبَتْ بِضِدِّ قَصْدِهَا، وَمَحِلُّ عَدَمِ سُقُوطِ مِيرَاثِ زَوْجِهَا بِفَسْخِهَا النِّكَاحَ (إنْ اتَّهَمَتْ) فِي فِعْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْمِيرَاثَ (وَإِلَّا) تَكُنْ مُتَّهَمَةً بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْإِرْثَ، بِأَنْ دَبَّ زَوْجُهَا الصَّغِيرُ أَوْ ضَرَّتُهَا الصَّغِيرَةُ، فَارْتَضَعَ مِنْهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ (سَقَطَ) مِيرَاثُهُ مِنْهَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَهُ (كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَ، ثُمَّ مَاتَتْ) ؛ لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ.
قَالَهُ الْقَاضِي.
أَوْ فَعَلَتْ مَجْنُونَةٌ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا فَلَا إرْثَ؛ لِأَنَّهَا لَا قَصْدَ لَهَا (وَيَقْطَعُهُ) ؛ أَيْ: التَّوَارُثَ (بَيْنَهُمَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (إبَانَتُهَا فِي غَيْرِ
مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ) بِأَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ غَيْرِ الْمَخُوفِ (أَوْ فِيهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (بِلَا تُهْمَةٍ بِأَنْ سَأَلَتْهُ) الْخُلْعَ، فَأَجَابَهَا إلَيْهِ، وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَيْهِ، فَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَطَلَاقِ الصَّحِيحِ (لَا) إنْ سَأَلَ الزَّوْجَ (أَجْنَبِيٌّ الْخُلْعَ) فَفَعَلَ؛ فَلَا يَنْقَطِعُ مِيرَاثُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا صُنْعَ لَهَا فِيهِ؛ فَهُوَ كَطَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ سُؤَالِهَا (أَوْ) سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ (الثَّلَاثَ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ؛ فَلَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ (أَوْ) سَأَلَتْهُ (الطَّلَاقَ) مُطْلَقًا (فَثَلَّثَهُ) .
(وَ) كَذَا يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ (بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (الْآخَرَ أَوْ عَلَّقَهَا) ؛ أَيْ: الثَّلَاثَ (عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ، كَكَلَامِ أَبَوَيْهَا) ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَكَخُرُوجِهَا مِنْ دَارِهِ (فَفَعَلَتْهُ عَالِمَةً بِهِ) ؛ أَيْ: التَّعْلِيقِ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مِنْهُ، فَإِنْ جَهِلَتْ التَّعْلِيقَ وَرِثَتْ؛؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ (أَوْ) عَلَّقَ بَيْنُونَتَهَا (فِي صِحَّتِهِ عَلَى) وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ (غَيْرِ فِعْلِهِ) كَكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (فَوُجِدَ) الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (فِي مَرَضِهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.
(وَيَتَّجِهُ) أَنَّهُ يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ لَا حِيلَةَ (وَلَا مُوَاطَأَةَ) بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَاطَأَةٌ عَلَى إيقَاعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِأَنْ تَوَاطَأَ الزَّوْجُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ أَنِّي أُعَلِّقُ طَلَاقَ زَوْجَتِي عَلَى فِعْلِك الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ، فَإِذَا أَنَا مَرِضْت مَرَضًا مَخُوفَا، فَافْعَلْهُ لِتَبِينَ، فَلَا تَرِثَ مِنِّي، فَفَعَلَ؛ فَلَا يَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ.
وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(أَوْ كَانَتْ) الْمُبَانَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ (لَا تَرِثُ) حِينَ طَلَاقِهِ لِمَانِعٍ مِنْ رَقِّ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ (كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ) طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ (وَلَوْ عَتَقَتْ) الْأَمَةُ (وَأَسْلَمَتْ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَرِثُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ فَارًّا (أَوْ فَسَخَتْ مَرِيضَةٌ لِعُنَّتِهِ) ؛ أَيْ: زَوْجَهَا، بِأَنْ أَجَلَّ سَنَةً، وَلَمْ يُصِبْهَا، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ
لَدَى حَاكِمٍ فِي مَرَضِهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ فَلَا تَوَارُثَ؛ لِانْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ لَا فِرَارَ فِيهِ.
(وَمَنْ أَكْرَهَ وَهُوَ عَاقِلٌ) وَلَوْ صَبِيًّا (وَارِثٌ) مِنْ زَوْجِ الْمُكْرَهَة (وَلَوْ نَقَصَ إرْثُهُ) بِوُجُودِ مُزَاحِمٍ بِأَنْ وُجِدَ لِلْمَرِيضِ ابْنٌ آخَرَ (أَوْ انْقَطَعَ) إرْثُهُ بِفِعْلِهِ مَا يَقْطَعُهُ كَمَا لَوْ ارْتَدَّ (امْرَأَةَ) مَفْعُولُ أَكْرَهَ (أَبِيهِ أَوْ) أَكْرَهَ امْرَأَةَ (جَدِّهِ فِي مَرَضِهِ) ؛ أَيْ: مَرَضِ الْجَدِّ أَوْ الْأَبِ، وَكَذَا امْرَأَةُ ابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ (عَلَى مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا) كَوَطْئِهَا (لَمْ يَقْطَعْ) ذَلِكَ (إرْثَهَا) ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ حَصَلَ فِي مَرَضِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْ إرْثَهَا؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَبَانَهَا الزَّوْجُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ (امْرَأَةٌ تَرِثُهُ سِوَاهَا) فَيَنْقَطِعُ إرْثُ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ إذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَفَّرْ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهَا بِفَسْخِ النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ الْإِرْثِ (أَوْ) كَانَ (لَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ) ؛ أَيْ: فِي قَصْدِ حِرْمَانِهَا (حَالَ الْإِكْرَاهِ) لَهَا عَلَى الْوَطْءِ (كَمَحْجُوبٍ) غَيْرِ وَارِثٍ إذْ ذَاكَ كَلِكَوْنِهِ ابْنَ ابْنٍ مَعَ وُجُودِ ابْنٍ، أَوْ رَقِيقًا مُبَايِنًا لِدِينِ زَوْجِهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْ امْرَأَةٌ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ عَلَى وَطْءٍ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا لَمْ تَرِثْ؛ لِأَنَّهَا شَارَكَتْهُ فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ، كَمَا لَوْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَيْنُونَةَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ لَهَا زَائِلَ الْعَقْلِ حِينَ الْإِكْرَاهِ انْقَطَعَ إرْثُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ صَحِيحٌ، وَكَذَا حُكْمُ وَطْءِ مَرِيضٍ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ جَدَّتَهَا، لَكِنْ لَا أَثَرَ هُنَا لِمُطَاوَعَةِ الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ يَسْقُطُ بِهِ مِيرَاثُهَا، وَيَشْمَلُ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ.
(وَتَرِثُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مَرِيضٌ مُضَارَّةً) لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ (لِنَقْصِ إرْثِ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ؛ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ مَرِيضَةٌ مُضَارَّةَ لِوَرَثَتِهَا؛ فَيَرِثُ مِنْهَا زَوْجُهَا
(وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةَ امْرَأَةٍ ادَّعَتْهَا) عَلَيْهِ إبَانَةً تَقْطَعُ التَّوَارُثَ، ثُمَّ مَاتَ (لَمْ تَرِثْهُ) الْمُدَّعِيَةُ لِلْإِبَانَةِ (إنْ دَامَتْ عَلَى قَوْلِهَا) أَنْ أَبَانَهَا (لَا مَوْتُهُ) لِإِقْرَارِهَا أَنَّهَا مُقِيمَةٌ تَحْتَهُ بِغَيْرِ نِكَاحٍ، فَإِنْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ؛ وَرِثَتْهُ؛