الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ (وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) لِأَنَّ ثُمُنَ الزَّوْجَتَيْنِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا، وَيُبَايِنُهُمَا، وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الْأُخْتَيْنِ وَاثْنَانِ وَاثْنَانِ مُتَمَاثِلَانِ، فَتَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا وَتَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ يَبْلُغُ مَا ذُكِرَ؛ فَلِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدَّتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مَا بَقِيَ، وَهُوَ اثْنَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ.
[بَابُ الرَّدِّ]
(بَابُ الرَّدِّ) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِهِ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجُمْلَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ إمَامُنَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَسَوَاءٌ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ أَمْ لَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ، وَمَذْهَبُ زَيْدٍ وَمَالِكٍ لَا يَرُدُّ عَلَى أَحَدٍ بِدَلِيلِ تَقْدِيرِ الْفُرُوضِ، وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ. وَلَنَا قَوْله تَعَالَى:{وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] وَهَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ، وَقَدْ تَرَجَّحُوا بِالْقُرْبِ؛ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَذُو الرَّحِمِ أَحَقُّ مِنْ الْأَجَانِبِ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَأً فَإِلَيَّ» . وَفِي لَفْظٍ: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ.
(وَهُوَ) ؛ أَيْ: الرَّدُّ (زِيَادَةٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَنُقْصَانٌ مِنْ السِّهَامِ، عَكْسُ الْعَوْلِ) إذْ هُوَ نُقْصَانٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ وَزِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ (حَيْثُ لَمْ تَسْتَغْرِقْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ) كَمَا لَوْ كَانَ الْوَارِثُ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ (وَلَا عَاصِبَ) مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ (رُدَّ فَاضِلٌ) عَنْ الْفُرُوضِ (عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ) مِنْ الْوَرَثَةِ (بِقَدْرِهِ) ؛ أَيْ: الْفَرْضِ كَالْغُرَمَاءِ يَقْتَسِمُونَ مَالَ الْمُفْلِسِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ، وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ
أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا أَحْمَدُ (وَلَوْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِمَا) نَصًّا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَى زَوْجٍ، فَلَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةً أَوْ ذَا رَحِمٍ، فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ.
(فَإِنْ رَدَّ عَلَى وَاحِدٍ) بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَيِّتُ إلَّا بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ أَوْ أُمًّا أَوْ جَدَّةً وَنَحْوَهُنَّ (أَخَذَ) الْوَاحِدُ (الْكُلَّ) فَرْضًا، وَرَدًّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْفُرُوضِ شُرِعَ لِمَكَانِ الْمُزَاحَمَةِ، وَقَدْ زَالَ.
(وَ) إنْ زَادَ الْمَالُ (عَلَى جَمَاعَةٍ) مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (كَبَنَاتٍ) أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ جَدَّاتٍ أَوْ أَوْلَادِ أُمٍّ (فَ) هُمْ فِي الْمِيرَاثِ (سَوَاءٌ) كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ، كَبَنِي الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ؛ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي مُوجِبِ الْمِيرَاثِ. (وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمْ) ؛ أَيْ: مَحَلُّهُمْ مِنْ الْمَيِّتِ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ) ؛ أَيْ: الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ (مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ دَائِمًا) لِأَنَّ الْفُرُوضَ كُلَّهَا تُوجَدُ فِي السِّتَّةِ إلَّا الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ، وَهُمَا لِلزَّوْجَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَالسِّهَامُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ هِيَ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْعَائِلَةِ. (فَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ) أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ (تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ السِّتَّةِ، فَالسُّدُسَانِ اثْنَانِ مِنْهَا، فَيَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَرْضًا وَرَدًّا، فَإِنْ كَانَ الْجَدَّاتُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ؛ انْكَسَرَ عَلَيْهِنَّ سَهْمُهُنَّ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي الِاثْنَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ: وَلِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ.
(وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ) أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِوَلَدِهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ؛ فَيَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَكَذَا أُمُّ وَلَدِهَا.
(وَأُمٌّ وَبِنْتٌ) أَوْ بِنْتُ ابْنٍ (مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، فَيَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا، لِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ.
(وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ) أَوْ بِنْتَا ابْنٍ أَوْ أُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ (مِنْ خَمْسَةِ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْرَيَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ، لِلْأُمِّ خُمُسُهُ، وَلِلْأُخْرَيَيْنِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ (وَلَا تَزِيدُ) مَسَائِلُ الرَّدِّ (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْخَمْسَةِ أَبَدًا (لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ) عَلَى الْخَمْسَةِ (سُدُسًا آخَرَ لَاسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ) الْمَالَ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ يُرَدُّ (فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقٍ مِنْهُمْ) ؛ أَيْ: مِنْ الْوَرَثَةِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُ (ضَرَبْتَهُ) ؛ أَيْ: عَدَدَ الْفَرِيقِ إنْ بَايَنَتْهُ سِهَامُهُ، أَوْ وَفْقَهُ إنْ وَافَقَتْهُ (فِي عَدَدِ سِهَامِهِمْ لَا فِي السِّتَّةِ) كَمَا تَضْرِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إذَا عَالَتْ دُونَ أَصْلِهَا، بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَصْلِ اثْنَيْنِ.
ثَلَاثُ جَدَّاتٍ وَأَخٌ مِنْ أُمٍّ، لِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، فَتَضْرِبُ عَدَدَهُنَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَانِ تَكُنْ سِتَّةً، لِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ أَصْلُ ثَلَاثَةٍ (كَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ) لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ (فَتَضْرِبُ) عَدَدَهُمْ (ثَلَاثَةً فِي) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ (ثَلَاثَةٌ بِتِسْعَةِ) وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ. أَصْلُ أَرْبَعَةٍ. أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ لَهُنَّ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلشَّقِيقَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلَّاتِي لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ. أَصْلُ خَمْسَةٍ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلَّاتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَيُبَايِنُهُنَّ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ فِي خَمْسَةٍ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ تَكُنْ عِشْرِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلَّاتِي لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ.
(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) ؛ أَيْ: مَعَ الَّذِينَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، (أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ رَدٍّ) أَوَّلًا (ثُمَّ) اعْمَلْ مَسْأَلَةَ (زَوْجِيَّةٍ وَ) أَعْطِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ ثُمَّ (اقْسِمْ مَا فَضَلَ
عَنْ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ) كَوَصِيَّةٍ مَعَ إرْثٍ، فَيَبْدَأُ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (فَإِنْ انْقَسَمَ) بِلَا كَسْرٍ (كَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَزَوْجَةٍ) لَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَرْبٍ، وَصَحَّتَا مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ سَهْمٌ، وَكَذَا زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمٌ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَثْلَاثًا، لَهَا مَثَلًا مَالُهُ سَهْمَانِ، وَلَهُ سَهْمٌ (وَإِلَّا) يَنْقَسِمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَلَمْ يُوَافِقْهَا (فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِلتَّبَايُنِ) إذْ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ إمَّا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا، وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ، وَإِمَّا ثَلَاثَةٌ إنْ كَانَ رُبُعًا، وَهِيَ تُبَايِنُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةَ وَالْخَمْسَةَ، وَإِمَّا سَبْعَةٌ إنْ كَانَ ثُمُنًا، وَهِيَ مُبَايِنَةٌ لِأُصُولِ الرَّدِّ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ احْتَاجَتْ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ لِتَصْحِيحٍ وَصَحَّحْتُهَا، فَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ وَمَا بَقِيَ، فَمَا حَصَلَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ (ثُمَّ تَقْسِمُهُ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ) ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي ضَرَبْتَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الْفَاضِلِ عَنْ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ لَهُمْ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ (اضْرِبْ) مَا (لِذِي الزَّوْجِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَ) مَا (لِذِي الرَّدِّ فِي الْفَاضِلِ عَنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ) وَيَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ أُصُولٍ:
أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَزَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأَخٌ لِأُمٍّ) مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ اثْنَيْنِ لَهُ وَاحِدٌ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَ (تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) وَهِيَ (اثْنَانِ؛ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَدَّةِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ (وَ) إنْ كَانَ (مَكَانَ زَوْجٍ زَوْجَةٌ) فَتَكُونُ الْوَرَثَةُ زَوْجَةً وَجَدَّةً وَأَخًا لِأُمٍّ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لَهَا
وَاحِدٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَهِيَ اثْنَانِ وَتُبَايِنُهَا فَ (تَضْرِبُ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ) اثْنَيْنِ (فِي مَسْأَلَتِهَا) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ (تَكُونُ ثَمَانِيَةً) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ؛ وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَدَّةِ وَالْأَخِ لِأُمٍّ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَ (زَوْجَةٌ وَشَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ) مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَاحِدٌ، يَفْضُلُ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ تُبَايِنُ الْأَرْبَعَةَ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ انْتَقَلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَصَارَتْ (مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ) الزَّوْجَةُ الرُّبُعُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ ثَلَاثَةٌ (وَ) إنْ كَانَ مَكَانَ الْجَدَّةِ (زَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ) فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالْفَاضِلُ عَنْ الزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ، وَتُبَايِنُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي ثَمَانِيَةٍ؛ انْتَقَلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَصَارَتْ (مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ (وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُنَّ) ؛ أَيْ: الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ (جَدَّةٌ فَ) مَسْأَلَةُ الرَّدِّ (مِنْ) خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ، فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الثَّمَانِيَةِ تَبْلُغُ (أَرْبَعِينَ) لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَبْعَةٌ، وَلِلْجَدَّةِ سَبْعَةٌ.
(تَنْبِيهٌ) : وَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَاحِدٌ مُنْفَرِدٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَرَثَةِ؛ أَخَذَ الْفَاضِلَ عَنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ كَأَنَّهُ عَصَبَةً، وَلَا تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ؛ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لِلنَّقْلِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا (وَإِنْ حَصَلَ انْكِسَارُ) سَهْمِ فَرِيقٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَيْهِ (بَعْدَ عَمَلِ الْمَسْأَلَتَيْنِ) ؛ أَيْ: مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَسْأَلَةِ الرَّدِّ (فَالْمُوَافِقُ تَرُدُّهُ لِوَفْقِهِ) ؛ أَيْ: فَإِنْ وَافَقَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ بِجُزْءٍ، كَنِصْفٍ وَرُبُعٍ وَثُمُنٍ، فَارْجِعْ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ إلَى وَفْقِهَا، وَاعْتَبِرْ الْأَدَقَّ إنْ تَعَدَّدَ، ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ (وَالْمُبَايِنُ تُبْقِيهِ بِحَالِهِ) مِثَالُ الْمُبَايِنُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ) مُتَفَرِّقَاتٍ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِيَّةِ (مِنْ) ثَمَانِيَةٍ، وَمَسْأَلَةُ الرَّدِّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا
فِي الْأُخْرَى تَكُنْ (اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعَةٌ تُبَايِنُهُنَّ) ؛ أَيْ: تُبَايِنُ عَدَدَهُنَّ (فَالثَّلَاثُ) الَّتِي هِيَ عَدَدُ رُءُوسِ الْجَدَّاتِ (جُزْءُ سَهْمِهَا) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (اضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِسِتٍّ وَتِسْعِينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ (لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فِي ثَلَاثٍ بِثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ فِي ثَلَاثٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةٌ، ثُمَّ تُصَحِّحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ إذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ ضَرَبْتَهُ فِيمَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ.
مِثَالُهُ: لَوْ مَاتَ رَجُلٌ (وَ) وَرِثَهُ (أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَجَدَّتَانِ) أَصْلُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَيُبَايِنُ، يَفْضُلُ سَبْعَةٌ، وَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ (مِنْ) خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ لَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةٍ أَبَدًا، كَمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ سَبْعَةٍ أَبَدًا، فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ (أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ) يَبْقَى خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ (وَلِلْجَدَّتَيْنِ) خَمْسٌ الْمَسْأَلَةُ (سَبْعٌ كَذَلِكَ) ؛ أَيْ: تَبَايُنُهُمَا (وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ) وَهِيَ (تُوَافِقُ) عَدَدَ رُءُوسهنَّ (بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِ الْبَنَاتِ) وَهُوَ (ثَلَاثَةٌ فِي) أَرْبَعَةٍ عَدَدُ (رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ) ؛ أَيْ: الِاثْنَا عَشَرَ (جُزْءُ السَّهْمِ) الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ (فَتَضْرِبُهَا بِأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ، ثُمَّ تَقْسِمُ، فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ؛ فَلِلزَّوْجَاتِ خَمْسَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتِّينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدَّتَيْنِ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ، وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ.