الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةُ تَوْرِيثِهِمْ]
ْ الْأَرْحَامُ: جَمْعُ رَحِمٍ. قَالَ صَاحِبُ " الْمَطَالِعِ ": هِيَ مَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي، وَهُوَ النَّسَبُ وَالِاتِّصَالُ الَّذِي يَجْمَعُهُ وَالِدٌ، فَسُمِّيَ الْمَعْنَى بِاسْمِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ، ثُمَّ يُطْلَقُ الرَّحِمُ عَلَى كُلِّ قَرَابَةٍ.
(وَهُمْ) ؛ أَيْ: ذَوُو الْأَرْحَامِ اصْطِلَاحًا فِي الْفَرَائِضِ (كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ) وَاخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهم تَوْرِيثُهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُهُمْ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى:{وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ، فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا خَالًا، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَرَوَى الْمِقْدَادُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ. وَيَرِثُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
(وَأَصْنَافُهُمْ) ؛ أَيْ: ذَوِي الْأَرْحَامِ (أَحَدَ عَشَرَ) صِنْفًا: أَحَدُهَا (وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ وَ) الثَّانِي (وَلَدُ الْأَخَوَاتِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) الثَّالِثُ (بَنَاتُ الْإِخْوَةِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) الرَّابِعُ (بَنَاتُ الْأَعْمَامِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ
لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَ) الْخَامِسُ (وَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَ) السَّادِسُ (الْعَمُّ لِأُمٍّ) سَوَاءٌ كَانَ عَمَّ الْمَيِّتِ أَوْ عَمَّ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا (وَ) السَّابِعُ (الْعَمَّاتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ عَمَّاتُ الْمَيِّتِ وَعَمَّاتُ أَبِيهِ وَعَمَّاتُ جَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا (وَ) الثَّامِنُ (الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ) لِلْمَيِّتِ وَلِأَبَوَيْهِ أَوْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ (وَ) التَّاسِعُ (أَبُو الْأُمِّ) وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا (وَ) الْعَاشِرُ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (أَوْ) أَدْلَتْ (بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ جَدٍّ) كَأُمِّ أَبِي أَبِي أَبِي الْمَيِّتِ (وَ) الْحَادِيَ عَشَرَ (مَنْ أَدْلَى بِهِمْ) ؛ أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ مِمَّنْ سَبَقَ كَعَمَّةٍ الْعَمَّةِ أَوْ الْعَمِّ، وَخَالَةِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالِ، وَأَخِي أَبِي الْأُمِّ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّتِهِ عَلَى مَذَاهِبَ، هُجِرَ بَعْضُهَا وَالْبَاقِي لَمْ يُهْجَرْ، مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يُوَرَّثُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (وَ) الْمَذْهَبُ الثَّانِي، وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُمْ (يُوَرَّثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ) فَيُنْزَلُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى مَنْ يَرِثُ، فَيَأْخُذُ مِيرَاثَهُ.
(فَوَلَدُ بِنْتٍ لِصُلْبٍ أَوْ) بِنْتٍ (لِابْنٍ وَوَلَدُ أُخْتٍ كَأُمٍّ كُلٌّ) مِنْهُمْ (وَبِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (عَمٍّ وَوَلَدُ وَلَدِ أُمٍّ كَآبَائِهِمْ، وَأَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ وَأَبُو أُمٍّ كَأُمٍّ، وَعَمَّاتٌ وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ كَأَبٍ، وَأَبُو أُمٍّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا، وَأُمُّ أَبِي جَدٍّ بِمَنْزِلَتِهِمْ، ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا نَزَّلَا بِنْتَ الْبِنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ، وَبِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَبِنْتَ الْأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، وَالْعَمَّةَ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَبٌ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمٌّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ. فَإِذَا انْفَرَدَ
وَاحِدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَإِمَّا أَنْ يُدْلِيَ بِعَصَبَتِهِ، فَيَأْخُذَهُ تَعْصِيبًا أَوْ بِذِي فَرْضٍ، فَيَأْخُذَهُ فَرْضًا وَرَدًّا.
(فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بِوَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ) بِلَا سَبْقٍ كَأَوْلَادِهِ وَكَإِخْوَتِهِ الْمُتَفَرِّقِينَ الَّذِينَ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ (فَنَصِيبُهُ لَهُمْ) كَإِرْثِهِمْ مِنْهُ، لَكِنْ هُنَا (ذَكَرَ كَأُنْثَى) لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الْأُمِّ (فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ)(لِ) أُخْتٍ (أُخْرَى، لِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُولَى النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا فَرْضًا وَرَدًّا (وَلِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا حَيْثُ اسْتَوَتْ الْأُخْتَانِ فِي كَوْنِهِمَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. (وَإِنْ اخْتَلَفَتْ) مَنْزِلَتُهُمْ مِمَّنْ أَدْلَوْا بِهِ (جَعَلْتَ الْمُدْلَى بِهِ كَالْمَيِّتِ) لِتَظْهَرَ جِهَةُ اخْتِلَافِ مَنَازِلِهِمْ (وَقَسَمْت نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ) ؛ أَيْ: مَنْ أَدْلَوْا بِهِ (عَلَى ذَلِكَ) ؛ أَيْ: حَسْبَ مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ (كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) وَاحِدَةٍ شَقِيقَةٍ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ (وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ كَذَلِكَ) ؛ أَيْ: مُفْتَرِقَاتٍ (فَالثُّلُثُ) الَّذِي كَانَ لِلْأُمِّ (بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ) لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهَا كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (أَوْ الثُّلُثَانِ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ تَعْصِيبًا (بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ) ؛ أَيْ: عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْخَالَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَلِلْعَمَّاتِ اثْنَانِ كَذَلِكَ، وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَمَاثِلَانِ (فَاكْتَفِ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا) ؛ أَيْ: الْخَمْسَةَ (فِي ثَلَاثَةٍ) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلْخَالَاتِ مِنْهَا خَمْسَةٌ (لِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَ) لِلْخَالَةِ (لِأَبٍ سَهْمٌ وَ) لِلْخَالَةِ (لِأُمٍّ سَهْمٌ) كَمَا يَرِثْنَ الْأُمَّ لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ (وَ) لِلْعَمَّاتِ عَشَرَةٌ (لِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ وَ) لِلَّتِي (لِأَبٍ سَهْمَانِ وَ) لِلَّتِي (لِأُمٍّ سَهْمَانِ) .
(تَنْبِيهٌ) : وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ، وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ؛
فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ عَلَى سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي سِتَّةٍ، فَلِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ وَاحِدٌ، وَلِلَّتِي لِأُمٍّ وَأَخِيهَا سَهْمَانِ، وَلِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَلِلَّتِي لِأُمٍّ وَأَخِيهَا سَهْمَانِ أَرْبَعَةٌ.
(وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ) ؛ أَيْ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَبَوَيْهَا، وَالْآخَرُ لِأَبِيهَا، وَالْآخَرُ لِأُمِّهَا (فَلِذِي الْأُمِّ سُدُسٌ) كَمَا يَرِثُهُ مِنْ أُخْتِهِ لَوْ مَاتَتْ (وَالْبَاقِي لِذِي الْأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ (وَيُسْقِطُهُمْ) ؛ أَيْ: الْأَخْوَالَ مُطْلَقًا (أَبُ الْأُمِّ) كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإِخْوَةَ؛ لِإِدْلَائِهِمْ بِهِ وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ إخْوَةً مُفْتَرِقِينَ. فَكَأَنَّهُ خَلَفَ أَخًا مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ وَأَخًا لِأُمٍّ، فَسُدُسُ الْأَخِ لِأُمِّ لِبِنْتِهِ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لَوْ كَانَ فَهُوَ لِبِنْتِهِ، وَتَسْقُطُ بِنْتُ الْأَخِ لِأَبٍ كَأَبِيهَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ الشَّقِيقِ.
(وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقَاتٍ) ؛ أَيْ: بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ (فَالْكُلُّ) ؛ أَيْ: كُلُّ التَّرِكَةِ (لِبِنْتِ) الْعَمِّ (ذِي الْأَبَوَيْنِ) وَحْدَهَا نَصًّا؛ لِقِيَامِ كُلٍّ مِنْهُنَّ مَقَامَ أَبِيهِنَّ، وَلَوْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُفْتَرِقِينَ لَكَانَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ لِلْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ؛ لِسُقُوطِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ، فَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ، وَإِنْ خَلَفَ مَيِّتٌ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ؛ فَالْمَالُ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ، وَبِنْتَ عَمٍّ وَبِنْتَ عَمَّةٍ؛ الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ.
(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِجَمَاعَةٍ) مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ أَوْ الْعَصَبَاتِ (جُعِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (كَأَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ أَحْيَاءٌ) وَقَسَمَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ (أَوْ عَلَى نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ (فَا) بْنُ أُخْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ، وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى مُسَاوِيَةٌ
لِلْأُخْتِ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ؛ فَلِبِنْتِ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا حَقُّ أُمِّهِمَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهَا، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى حَقُّ أُمِّهَا النِّصْفُ؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
وَإِنْ كَانَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتَ ابْنٍ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ لِبِنْتِ الْبِنْتِ، ثَلَاثَةٌ حَقُّ أُمِّهَا؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ سَهْمٌ حَقُّ أُمِّهَا.
وَلَوْ كَانَ (ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَمِثْلُهُنَّ) ؛ أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ (لِأَبٍ وَمِثْلُهُنَّ) ؛ أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ (لِأُمٍّ وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ مِنْ سِتَّةٍ (فَلِلْأُوَلِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ؛ أَيْ: بَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (النِّصْفُ) لِأَنَّهُ فَرْضُ مَنْ أَدْلَيْنَ بِهَا (وَلِكُلِّ) صِنْفٍ (مِنْ) بَنَاتِ الْأُخْتَيْنِ (الْأُخْرَيَيْنِ) ؛ أَيْ: الَّتِي لِأَبٍ وَاَلَّتِي لِأُمٍّ (السُّدُسُ يَفْضُلُ) مِنْ الْمَالِ (سُدُسٌ) أَعْطِهِ (لِبَنَاتِ الْعَمِّ) ثُمَّ تَنْظُرُ، فَنَصِيبُ بَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ صَحِيحٌ، وَنَصِيبُ الْبَاقِينَ عَلَى بَنَاتِهِمْ مُبَايِنٌ، وَالْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ؛ فَتَجْتَزِئُ بِأَحَدِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (ثُمَّ تَضْرِبُ) الـ (ثَّلَاثَةَ فِي) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ، ثُمَّ اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، فَأَعْطِ (لِبَنَاتِ) ا (لِأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ) النِّصْفَ (تِسْعَةً) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ (وَ) أَعْطِ (لِلْجَمِيعِ) ؛ أَيْ: جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الْبَوَاقِيَ (تِسْعَةً وَهُنَّ) ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ فَمَجْمُوعُهُنَّ (تِسْعَةٌ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِنْتُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ فَاقْسِمْ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ السُّدُسُ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةٌ، فَأَعْطِ بِنْتَ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةً أَسْهُمَ أُمِّهَا، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمًا وَهُوَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمًا؛ لِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ مَقَامَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ.
(وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ) ؛ أَيْ: الْمُدْلَى بِهِمْ (بَعْضًا عُمِلَ بِهِ، فَعَمَّةٌ وَبِنْتُ أَخٍ؛ الْمَالُ لِلْعَمَّةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ.
(وَيَسْقُطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ) مِنْهُ إلَيْهِ (كَبِنْتِ بِنْتٍ وَ) بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ (أُخْرَى) الْمَالُ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ (أَنْزَلُ) مِنْهَا، وَكَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، الْمَالُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ؛ بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا، وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ؛ الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى بِنْتَ الِابْنِ الْوَارِثَةَ بِالْفَرْضِ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ (إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ؛ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ؛ الْكُلُّ لِلْأُولَى) لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِيَ الْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ لِأُمٍّ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ، لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ، وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ، وَلَا تُعْطَى بِنْتُ الْخَالَةِ شَيْئًا.
وَمَنْ خَلَفَ ثَلَاثَ خَالَاتِ أَبٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثَ عَمَّاتِ أُمٍّ مُفْتَرِقَاتٍ؛ وَثَلَاثَ خَالَاتِ أُمٍّ مُفْتَرِقَاتٍ؛ فَخَالَاتُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ، وَخَالَاتُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ، وَلَوْ خَلَفَ الْمَيِّتُ هَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ فَيَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيْنَ أَخَوَاتِهَا عَلَى خَمْسَةٍ؛ أَيْ: لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهَا كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا، وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ، وَتَسْقُطُ عَمَّاتُ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ، وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ عَمَّاتُ أَبٍ كَانَ لِخَالَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِعَمَّاتِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ. (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ.
(وَالْجِهَاتُ) ؛ أَيْ: جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ (ثَلَاثٌ) :
إحْدَاهَا (أُبُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأَبِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ
السَّوَاقِطِ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ، وَبَنَاتِهِنَّ، وَعَمَّاتِ الْأَبِ، وَعَمَّاتِ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا.
(وَ) الثَّانِيَةُ (أُمُومَةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأُمِّ مِنْ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَأَعْمَامِ الْأُمِّ وَأَعْمَامِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَعَمَّاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَخْوَالِ الْأُمِّ وَأَخْوَالِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَخَالَاتِ الْأُمِّ وَخَالَاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا.
(وَ) الثَّالِثَةُ (بُنُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ الْبَنَاتِ، وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ.
وَوَجْهُ الِانْحِصَارُ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهِ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَوَلَدُهُ، لِأَنَّ طَرَفَهُ الْأَعْلَى أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ بَيْنَهُمَا، وَطَرَفُهُ الْأَسْفَلُ أَوْلَادُهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَؤُهُمْ، وَمِنْهُ نَشَئُوا، فَكُلُّ قَرِيبٍ إنَّمَا يُدْلِي بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ.
(فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمَّةٍ) لِأَنَّ بِنْتَ الْعَمَّةِ تُدْلِي بِالْأَبِ، وَبِنْتَ بِنْتِ الْأَخِ تُدْلِي بِالْأَخِ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ (وَيَرِثُ مُدْلٍ بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِهِمَا) ؛ أَيْ: بِقَرَابَتَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَخْصٌ لَهُ قَرَابَتَانِ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا، فَوَرِثَ بِهِمَا كَالزَّوْجِ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ (كَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى، وَمَعَهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى؛ فَلِلِابْنِ الثُّلُثَانِ) جَعْلًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ اثْنَيْنِ (وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ) وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ (فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا وَاحِدَةً؛ فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ) لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأُمِّهِ، وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ، وَهُوَ النِّصْفُ؛ وَلِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ نِصْفُ مَا كَانَ لِأُمِّهَا، وَهُوَ الرُّبُعُ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمٍّ إحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ أَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِذَاتِ الْقَرَابَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَوَاحِدٌ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا، وَلِلْأُخْرَى وَاحِدٌ.
(وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ) بِالزَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِلزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ، وَبِلَا حَجْبٍ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ؛ فَلَا يَحْجُبَانِ بِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَلَا عَوْلَ) لِأَنَّ فَرْضَ الزَّوْجَيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ،
وَإِرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، فَلَا يُعَارِضُهُ، وَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ مَعَ ذِي فَرْضٍ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ فَرْضَهُ تَامًّا (وَالْبَاقِي لَهُمْ) ؛ أَيْ: ذَوِي الْأَرْحَامِ (كَانْفِرَادِهِمْ) ؛ عَنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ) لَا لِأُمٍّ (أَوْ) بِنْتِ (أَخٍ لَا لِأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتَا، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ أَخَذَ النِّصْفَ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا رُبُعٌ (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجِ اثْنَانِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ؛ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ. وَفِي زَوْجٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ عَمٍّ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى سِتَّةٍ؛ فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ سَهْمٌ، وَلِبِنْتِ الْعَمِّ سَهْمَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ عَلَى سِتَّةٍ تُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُ) ؛ أَيْ: الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَعَمَّةٌ أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ خَالٌ وَ (بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالَةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ) أَوْ بِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ (ثُلُثَاهُ) فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنْ اثْنَيْنِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُبَايِنُ؛ فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي الِاثْنَيْنِ (وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ أَوْ بِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ.
(وَإِنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَ خَالِ أَبِيهَا وَبِنْتَيْ أَخِيهَا) لِغَيْرِ أُمٍّ (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي كَأَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَابْنُ خَالِ أَبِيهَا يُدْلِي بِعَمَّتِهِ - وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتَةِ - فَيَرِثُ السُّدُسَ) لَوْ كَانَتْ فَيَأْخُذُهُ هُوَ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا، فَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ (مِنْ الْبَاقِي) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ (وَلِبِنْتَيْ أَخِيهَا بَاقِيهِ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الْأَخِ (وَهُوَ) أَيْ الْبَاقِي (خَمْسَةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) فَلَا تَنْقَسِمُ (فَ) اضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَ (تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ) نِصْفُهَا