الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]
(بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ) الْقِسْمَةُ: مَعْرِفَةُ نَصِيبِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا إذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ سَاوَى حَاصِلُهُ الْمَقْسُومَ، فَمَعْنَى اقْسِمْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ عَلَى تِسْعَةٍ، أَيْ: كَمْ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ التِّسْعَةِ، أَوْ كَمْ فِي السِّتَّةِ وَثَلَاثِينَ مِثْلُ التِّسْعَةِ، وَاذَا ضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ - وَهُوَ أَرْبَعَةٌ - فِي التِّسْعَةِ؛ سَاوَى الْمَقْسُومَ.
وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ هِيَ الثَّمَرَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَتَنْبَنِي عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَنَاسِبَةِ الَّتِي نِسْبَةُ أَوَّلِهَا إلَى ثَانِيهَا كَنِسْبَةِ ثَالِثِهَا إلَى رَابِعِهَا كَالِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةِ وَالسِّتَّةِ، فَإِنَّ نِسْبَةَ الِاثْنَيْنِ إلَى الْأَرْبَعَةِ كَنِسْبَةِ الثَّلَاثَةِ إلَى السِّتَّةِ، وَكَذَلِكَ نِسْبَةُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ إلَيْهَا كَنِسْبَةِ مَالِهِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَيْهَا، وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ الْأَرْبَعَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولَاتِ، وَإِذَا جُهِلَ أَحَدُهَا فَفِي اسْتِخْرَاجِهِ طُرُقٌ: أَحَدُهَا: طَرِيقُ النِّسْبَةِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:(إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً) وَصَحَّحْتُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ بِجُزْءٍ) كَخَمْسٍ أَوْ عَشَرٍ (فَلَهُ) ؛ أَيْ: ذَلِكَ الْوَارِثِ (مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَتِهِ) ؛ أَيْ: نِسْبَةِ سَهْمِهِ إلَى الْمَسْأَلَةِ، وَذَلِكَ (كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ) اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى (خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا؛ فَلِلزَّوْجِ) مِنْ الْمَسْأَلَةِ (ثَلَاثَةٌ وَهِيَ خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ فَلَهُ خُمُسُ التَّرِكَةِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ) اثْنَانِ وَهُمَا (ثُلُثًا خُمُسُ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ) خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَوَيْنِ) يَعْنِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهَا إلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ خُمُسٌ وَثُلُثُ خُمُسٍ، فَخُذْ لَهَا مِنْ التَّرِكَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَانِ، وَهَذَا أَحْسَنُ الطُّرُقِ حَيْثُ سُهِّلَتْ.
الثَّانِيَةُ: الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ) وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ فَفِي مَسْأَلَتِنَا إذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ؛ كَانَ الْخَارِجُ دِينَارَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ الزَّوْجِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ؛ كَانَتْ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ كَانَتْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ (أَوْ) قَسَمْتَ (وَفْقَهَا) ؛ أَيْ: وَفْقَ التَّرِكَةِ (عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ) فَإِنَّهَا تُوَافِقُ مَسْأَلَتَنَا بِالْأَخْمَاسِ، فَإِذَا قَسَمْتَ خُمُسَهَا - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ - عَلَى خُمُسِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ حَتَّى عَلِمْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ لِكُلِّ سَهْمٍ، وَهُوَ هُنَا دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ (وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقِسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ؛ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَإِذَا ضَرَبْتَ الِاثْنَيْنِ وَثُلُثَيْنِ فِي سِهَامِ الزَّوْجِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، بَلَغَتْ ثَمَانِيَةً وَهِيَ حَقُّهُ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي سَهْمَيْ الْأَبِ بَلَغَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا وَهِيَ حَقُّهُ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَرَبْتَهَا فِي سَهْمَيْ الْأُمِّ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي أَرْبَعَةٍ وَهِيَ سِهَامُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ بَلَغَتْ عَشَرَةً وَثُلُثَيْنِ وَذَلِكَ حَقُّهَا (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ) وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ أَكْثَرَ كَمَا فِي الْمِثَالِ نَسَبْت الْمَسْأَلَةَ إلَيْهَا (فَمَا خَرَجَ) بِالْقِسْمَةِ (فَاقْسِمْ عَلَيْهِ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ فَمَا خَرَجَ فَ) هُوَ (نَصِيبُهُ) فَفِي الْمِثَالِ نِسْبَةُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ، فَتَقْسِمُ عَلَيْهَا نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ أَثْمَانًا بِأَنْ تَضْرِبَهُ فِي ثَمَانِيَةٍ مَخْرَجِ الثُّمُنِ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهُ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ فِي ثَمَانِيَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ، تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهَا عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ فِي) مَسَائِلِ (الْمُنَاسَخَاتِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثُمَّ) أَخَذْتَ (نَصِيبَ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأَوَّلِ فَقَسَمْتَهُ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَكَذَا) تَفْعَلُ فِي (الثَّالِثِ) فَتَقْسِمُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى وَرَثَتِهِ ثُمَّ فِي الرَّابِعِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهُوا، فَلَوْ مَاتَ إنْسَانٌ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ
عَنْ زَوْجَتِهِ وَإِخْوَتِهِ، فَإِذَا قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى خَرَجَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ، ثُمَّ تَقْسِمُ نَصِيبَ الْمُتَوَفَّى وَهُوَ عَشْرَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٍ، فَتُعْطِي الزَّوْجَةَ دِينَارَيْنِ وَنِصْفًا، وَلِكُلِّ أَخٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنْ مَاتَ آخَرُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَخَوَيْهِ؛ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ، فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُمُنُ دِينَارٍ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَخَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَثُمُنُ دِينَارٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ دِينَارٍ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ (وَإِنْ قُسِّمَتْ عَلَى قَرَارِيطِ الدِّينَارِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَعِنْدَ الْمَغَارِبَةِ عِشْرُونَ (فَاجْعَلْ عَدَدَهَا) ؛ أَيْ: الْقَرَارِيطِ (كَتَرِكَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذُكِرَ) فِيمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ كَانَتْ السِّهَامُ كَثِيرَةً، وَأَرَدْتَ عِلْمَ سَهْمِ الْقِيرَاطِ) مِنْهَا (فَاقْسِمْ) مَا صَحَّتْ مِنْهُ (الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ؛ كَأَنْ كَانَتْ) التَّرِكَةُ (سِتَّمِائَةٍ فَ) حِلَّ الْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ إلَى مَا تَرَكَّبَتْ مِنْهُ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، وَ (اقْسِمْهَا) ؛ أَيْ: السِّتَّمِائَةِ (عَلَى سِتَّةٍ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ ضِلْعَيْ الْقِيرَاطِ يَخْرُجُ) بِالْقِسْمَةِ (مِائَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى الضِّلْعِ الْآخَرِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ؛ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ،) وَهِيَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، (وَإِنْ قَسَمْتَ وَفْقَ السِّهَامِ) ؛ أَيْ: سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي نَفْسَ الْمَسْأَلَةِ (عَلَى وَفْقِ الْقِيرَاطِ) لِيَحْصُلَ الْمَطْلُوبُ (أَخَذْتَ سُدُسَ السِّتِّمِائَةِ، وَهُوَ مِائَةٌ فَتَقْسِمُهُ عَلَى سُدُسِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، فَيَخْرُجُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ (وَإِنْ) شِئْتَ (أَخَذْتَ ثُمُنَ السِّتِّمِائَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَقَسَمْته عَلَى ثُمُنِ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ عَدَدٍ قَسَمْتَهُ عَلَى) عَدَدٍ (آخَرَ) إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ رَدَدْتَ كُلًّا مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ، وَقَسَمْت وَفْقَ الْمَقْسُومِ عَلَى وَفْقِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ الْمَطْلُوبُ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْظُرْ عَدَدًا إذَا ضَرَبْتَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ؛ سَاوَى حَاصِلُهُ الْمَقْسُومَ أَوْ قَارَبَهُ، فَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ضَرَبْتَهَا فِي عَدَدٍ آخَرَ حَتَّى يَبْقَى أَقَلُّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَجْمَعُ الْعَدَدَ الَّذِي ضَرَبْتَهُ إلَيْهِ، وَتُنْسَبُ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَتَضُمُّهَا إلَى الْعَدَدِ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ
سَهْمَ الْقِيرَاطِ، مِثَالُهُ فِي السِّتِّمِائَةِ أَنْ تَضْرِبَ عِشْرِينَ هَوَائِيَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ هِيَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهَا تَكُونُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ، يَبْقَى مِنْ الْمَقْسُومِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً أُخْرَى هَوَائِيَّةً فِي الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ تَكُونُ مِائَةً وَعِشْرِينَ، وَلَا يَبْقَى مِنْ الْمَقْسُومِ شَيْءٌ، وَتَضُمُّ الْخَمْسَةَ إلَى الْعِشْرِينَ؛ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ، وَمَنْ عَرَفَ عِلْمَ الْحِسَابِ هَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الْفَرْضِيَّةِ.
(فَإِذَا عَرَفْتَ سَهْمَ الْقِيرَاطِ فَكُلُّ مَنْ لَهُ سِهَامٌ فَأَعْطِهِ بِكُلِّ سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْقِيرَاطِ قِيرَاطًا، فَإِنْ بَقِيَ لَهُ مِنْ السِّهَامِ مَا لَا يَبْلُغُ قِيرَاطًا، فَانْسِبْهُ إلَى سَهْمِ الْقِيرَاطِ وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي سِهَامِ الْقِيرَاطِ كَسْرٌ فَابْسُطْ الْقَرَارِيطَ الصِّحَاحَ مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ، وَضُمَّ الْكَسْرَ إلَيْهَا، وَاحْفَظْ الْمُجْتَمِعَ ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ، وَاحْسِبْ لَهُ بِكُلِّ قَدْرِ عَدَدِ الْبَسْطِ قِيرَاطًا، وَإِنْ بَقِيَ) أَوْ خَرَجَ (مَا لَا يَبْلُغُ مَجْمُوعَ الْبَسْطِ فَانْسِبْهُ مِنْهُ) ؛ أَيْ: الْبَسْطَ (وَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَسِتَّةُ أَعْمَامٍ، تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، إذَا قَسَمْتَهَا عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ خَرَجَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ، فَبَسْطُ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ احْفَظْهَا، ثُمَّ اضْرِبْ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَاجْعَلْ لَهُ بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَأَعْطِهَا بِكُلِّ ثَلَاثَةٍ قِيرَاطًا يَخْرُجُ لَهَا ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ، وَاضْرِبْ لِكُلِّ عَمٍّ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ وَسَهْمًا مِنْ الثَّلَاثَةِ يَكُنْ لَهُ ثُلُثَا قِيرَاطٍ.
(وَإِنْ كَانَتْ سِهَامُ التَّرِكَةِ) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (دُونَ الْأَرْبَعِ وَالْعِشْرِينَ، فَانْسِبْهَا إلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ (وَاحْفَظْ بَسْطَ الْكَسْرِ) الْخَارِجِ بِالنِّسْبَةِ (ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ، وَاحْسِبْ لَهُ بِكُلِّ عَدَدِ الْبَسْطِ قِيرَاطًا) بِأَنْ تَقْسِمَ الْحَاصِلَ عَلَى الْبَسْطِ يَخْرُجُ مَالُهُ (كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ
وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ.
أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْنِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لِلْإِخْوَةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَا يَنْقَسِمُ، فَتَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي اثْنَيْنِ (تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ) وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَ (نِسْبَتُهَا لِلْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ ثُلُثَانِ فَمَخْرَجُ) ذَلِكَ (الْكَسْرِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُهُ اثْنَانِ فَلِلزَّوْجِ) مِنْ السِّتَّةَ عَشَرَ (ثَمَانِيَةٌ اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ) مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ (بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وَ (احْسِبْ لَهُ كُلَّ اثْنَيْنِ بِقِيرَاطٍ) بِأَنْ تَقْسِمَ الْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى اثْنَيْنِ، وَهِيَ بَسْطُ الثُّلُثَيْنِ (يَكُنْ) الْخَارِجُ (اثْنَيْ عَشَرَ قِيرَاطًا) لِلزَّوْجِ (وَكَذَا الْإِخْوَةُ) فَلِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، احْسِبْ لَهُ كُلَّ اثْنَيْنِ بِقِيرَاطِ يَكُنْ لَهُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ فَلَهَا قِيرَاطٌ وَنِصْفُ قِيرَاطٍ.
(وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سِهَامًا مِنْ عَقَارٍ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ) وَنَحْوِهِ، كَسُدُسٍ، وَخُمُسٍ مِنْ دَارٍ أَوْ بُسْتَانٍ وَنَحْوِهِ، فَلَكَ طَرِيقَانِ:(فَ) إنْ شِئْتَ (اجْمَعْهَا) ؛ أَيْ: الْكُسُورَ (مِنْ قَرَارِيطِ الدِّينَارِ، وَاقْسِمْهَا كَمَا ذُكِرَ فَثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، فَاجْعَلْهَا كَأَنَّهَا دَنَانِيرُ، وَاعْمَلْ كَمَا سَبَقَ) لَكَ (كَ) مَا لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ (زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ هِيَ) ؛ أَيْ: الثَّلَاثَةُ (رُبُعُهَا وَثُمُنُهَا) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (فَإِنْ قَسَمْتَ السِّهَامَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَلِلزَّوْجِ رُبُعُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا، وَثُمُنُهَا وَهُوَ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَرُبُعُ) قِيرَاطٍ (مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ هُمَا رُبُعُ التَّرِكَةِ، فَتُعْطِيهَا) رُبُعَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ (ثَلَاثَةً وَنِصْفًا، وَلِلْأُخْتِ مِثْلُ الزَّوْجِ) .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَهَا) ؛ أَيْ: السِّهَامِ (وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ) بِأَنْ تَنْظُرَ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ إنْ بَايَنْتَ السِّهَامَ) فِي مَخْرَجِهَا (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهَا إنْ وَافَقَتْهَا) السِّهَامُ (فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ اضْرِبْهُ فِي السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ مِنْ الْعَقَارِ) عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ (أَوْ) اضْرِبْهُ فِي (وَفْقِهَا) عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ (فَمَا بَلَغَ فَانْسِبْهُ مِنْ مَبْلَغِ سِهَامِ الْعَقَارِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سِهَامُ الْعَقَارِ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ سِهَامُ نَصِيبِهِ، فَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ) وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِهَا، وَالتَّرِكَةُ ثُلُثُ دَارٍ وَرُبُعُهَا، الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ،
وَبَسْطُ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ مَخْرَجِهِمَا سَبْعَةٌ وَ (لَيْسَ بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ وَالسَّبْعَةِ مُوَافَقَةٌ، فَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ فِي مَخْرَجِ السِّهَامِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ؛ تَكُنْ سِتَّةً وَتِسْعِينَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَانْسِبْهَا لِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ تَجِدْهَا ثُمُنَهَا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِهَا) وَالِاثْنَا عَشَرَ ثُمُنُهَا، وَالتِّسْعَةُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (فَلَهُ مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ، وَلِلْأُخْتِ مِثْلُهُ، وَلِلْأُمِّ) مِنْ الْمَسْأَلَةِ (سَهْمَانِ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهِيَ ثُمُنُ السِّتَّةِ وَتِسْعِينَ، وَسُدُسُ ثُمُنِهَا؛ فَلَهَا مِنْ الدَّارِ مِثْلُ تِلْكَ) .
هَذَا مِثَالُ الْمُبَايَنَةِ (وَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ) اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى (خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَمَخْرَجُ السِّهَامِ عِشْرُونَ) وَبَسْطُهَا تِسْعَةٌ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ (فَالْمَسْأَلَةُ تُوَافِقُ السِّهَامَ الْمَوْرُوثَةَ مِنْ الْعَقَارِ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهَا) ؛ أَيْ: السِّهَامَ الْمَوْرُوثَةَ (تِسْعَةٌ، فَتَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ إلَى ثُلُثِهَا خَمْسَةً) لِلْمُوَافَقَةِ (ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، وَهِيَ عِشْرُونَ؛ تَكُنْ مِائَةً) وَتُتَمِّمُ الْعَمَلَ عَلَى مَا سَبَقَ (فَلِلزَّوْجِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ) الَّتِي هِيَ خَمْسَةَ عَشَر (ثَلَاثَةٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْعَقَارِ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ تِسْعَةً، انْسِبْهَا لِلْمِائَةِ تَكُنْ تِسْعَةَ أَعْشَارِ عُشْرِهَا؛ فَلَهُ مِنْ الدَّارِ تِسْعَةُ أَعْشَارِ عُشْرِهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَهِيَ سِتَّةُ أَعْشَارِ) الْمِائَةِ؛ فَلَهُ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ سِتَّةُ أَعْشَارِ (عُشْرِ الدَّارِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ) مِنْ الْمَسْأَلَةِ (أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ) وَفْقَ السِّهَامِ (بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَهِيَ عُشْرُ) الْمِائَةِ وَعُشْرَا عُشْرِهَا، فَلَهَا عُشْرُ (الدَّارِ وَعُشْرَا عُشْرِهَا) وَالْأُولَى أَنْ تَقُولَ: وَخُمُسُ عُشْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَصْرُ.
هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَنْقَسِمْ السِّهَامُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ
(وَإِنْ انْقَسَمَتْ سِهَامُ الْعَقَارِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَاقْسِمْهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ فِي شَيْءٍ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) إحْدَاهُنَّ شَقِيقَةٌ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالثَّالِثَةُ لِأُمٍّ (وَالتَّرِكَةُ رُبُعُ دَارٍ وَخُمُسُهَا) أَصْلُ (الْمَسْأَلَةِ مِنْ) سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى (تِسْعَةٍ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ مِثْلُهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ سَهْمٌ (وَمَخْرَجُ سِهَامِ الْعَقَارِ عِشْرُونَ، الْمَوْرُوثُ مِنْهَا تِسْعَةٌ) لِأَنَّ رُبُعَهَا خَمْسَةٌ، وَخُمُسَهَا أَرْبَعَةٌ، وَالْمَجْمُوعُ تِسْعَةٌ (مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ عُشْرُ) الْعِشْرِينَ
وَنِصْفُ عُشْرِهَا؛ فَلَهُ عُشْرُ (الدَّارِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَاقِيَاتِ) وَاحِدٌ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ الْعِشْرِينَ، فَلَهَا (نِصْفُ عُشْرِهَا) ؛ أَيْ: الدَّارِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ.
(فَرْعٌ: لَوْ قِيلَ: كَمْ تَرِكَةُ مَنْ خَلَفَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ، فَأَخَذَ الْأَكْبَرُ دِينَارًا وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَخُمُسَ مَا بَقِيَ، وَأَخَذَ الرَّابِعُ جَمِيعَ مَا بَقِيَ وَ) الْحَالُ أَنْ (كُلَّ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ (أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ) كَمْ كَانَتْ التَّرِكَةُ؟
(فَالْجَوَابُ) كَانَتْ (سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا) وَقَدْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَهِيَ نَصِيبُهُ.
وَإِنْ خَلَفَ بَنِينَ وَدَنَانِيرَ، فَأَخَذَ الْأَكْبَرُ دِينَارًا وَعُشْرَ الْبَاقِي، وَأَخَذَ الثَّانِي دِينَارَيْنِ وَعُشْرَ الْبَاقِي، وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ وَعُشْرَ الْبَاقِي، وَأَخَذَ الرَّابِعُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعُشْرَ الْبَاقِي، وَاسْتَمَرُّوا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ الْأَصْغَرُ الْبَاقِيَ، وَاسْتَوَتْ سِهَامُهُمْ، فَكَمْ الْبَنِينَ وَالدَّنَانِيرَ؟ فَخُذْ مَخْرَجَ الْعُشْرِ، وَهُوَ عَشْرَةٌ وَانْقُصْهُ وَاحِدًا؛ فَالْبَاقِي تِسْعَةٌ، وَهِيَ عَدَدُ الْبَنِينَ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ تِسْعَةً فِي مِثْلِهِ، وَالْمُرْتَفِعُ بِالضَّرْبِ هُوَ عَدَدُ الدَّنَانِيرِ، وَهُوَ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ.
(وَلَوْ قَالَ) إنْسَانٌ (صَحِيحٌ لِمَرِيضٍ: أَوْصِ، فَقَالَ) الْمَرِيضُ لِلصَّحِيحِ: (إنَّمَا يَرِثُنِي امْرَأَتَاكَ وَجَدَّتَاك وَأُخْتَاك وَعَمَّتَاكَ وَخَالَتَاكَ؛ فَالْجَوَابُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزَوَّجَ بِجَدَّتَيْ الْآخَرِ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمِّ أَبِيهِ، فَأَوْلَدَ الْمَرِيضُ كُلًّا مِنْهُمَا) ؛ أَيْ: مِنْ جَدَّتَيْ الصَّحِيحِ (بِبِنْتَيْنِ، فَهُمَا مِنْ أُمِّ أَبِي الصَّحِيحِ عَمَّتَا الصَّحِيحِ، وَمِنْ أُمِّ أُمِّهِ خَالَتَاهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو الْمَرِيضِ تَزَوَّجَ أُمَّ الصَّحِيحِ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ) فَالْوَرَثَةُ زَوْجَتَانِ، وَهُمَا جَدَّتَا الصَّحِيحِ وَجَدَّتَانِ، وَهُمَا زَوْجَتَا الصَّحِيحِ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ، الْعَمَّتَانِ وَالْخَالَتَانِ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ هُمَا أُخْتَا الصَّحِيحِ لِأُمِّهِ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ