الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2070 -
قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
الطلاق: 24 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1600 في الطلاق، عن مالك به.
2071 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ
(1)
مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
الطلاق: 24 ب
(1)
في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر» .
« .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه» : لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني 3: 233
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1601 في الطلاق، عن مالك به.
2072 -
مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
2073/ 513 - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا
(1)
.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
⦗ص: 807⦘
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟» .
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا
(2)
صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ».
الطلاق: 25
(1)
بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرّاً أو عبداً» .
(2)
في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة.
« .. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني 3: 233؛ « .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني 3: 235
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1602 في الطلاق؛ والحدثاني، 349 أفي الطلاق؛ والشافعي، 1295؛ والشافعي، 1470؛ وابن حنبل، 25491 في م 6 ص 178 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5097 في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، 5279 في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: 14 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 3447 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 5116 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 160، كلهم عن مالك به.
2074 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا
(1)
.
الطلاق: 26
(1)
بهامش الأصل في «ع: مَسَّها» ، وفي ن أيضا «مَسَّها». وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1603 في الطلاق؛ والحدثاني، 350 في الطلاق؛ والشيباني، 573 في الطلاق؛ والشافعي، 1296، كلهم عن مالك به.
2075 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَدَعَتْنِي
(1)
. فَقَالَتْ:
(2)
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً. وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ
(3)
زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ
(4)
، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتْهُ
(5)
ثَلَاثاً.
الطلاق: 27
(1)
«فدعتني» ليست عند ن.
(2)
في نسخة عند الأصل «قالت» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3)
بهامش الأصل في «أصل ذر: يمسَّك» .
(4)
ن «فإن مسك زوجك» .
(5)
ضبطت في الأصل على الوجهين «فَفَارَقَتْهُ» ، و «فَفَارَقْتُه» ، وكتب عليها «معا» . ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1604 في الطلاق؛ والحدثاني، 350 أفي الطلاق؛ والشيباني، 574 في الطلاق؛ والشافعي، 1297؛ والشافعي، 1311، كلهم عن مالك به.
2076 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
الطلاق: 28
«وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني 3: 237
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1605 في الطلاق؛ والشيباني، 539 في النكاح، كلهم عن مالك به.
2077 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ
(1)
قَبْلَ أَنْ
⦗ص: 809⦘
يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 29
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1606 في الطلاق، عن مالك به.