الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2282 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً
(1)
عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا
(2)
. فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكاً تَامّاً. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعاً مَكْرُوهاً.
البيوع: 6 أ
(1)
بهامش الأصل في «هـ: بثمن» .
(2)
بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2493 في البيوع، عن مالك به.
2283 -
النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ
2284 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ
(1)
، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا
(2)
.
البيوع: 7
(1)
بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس» .
(2)
بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2494 في البيوع؛ والحدثاني، 222 في البيوع؛ والشيباني، 795 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.