الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2522 -
جَامِعُ الْبُيُوعِ
2523/ 582 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً
(1)
ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ
(2)
قَالَ: لَا خِلَابَةَ .
البيوع: 98
(1)
بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود.
وقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي».
(2)
كتب في الأصل على «بايع» ، «باع» ، ثم كتب عليها «معاً، ت» .
« .. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني 3: 432؛ « .. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة.
أخرجه الحدثاني، 258 في البيوع؛ والشيباني، 788 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2117 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6964 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4484 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3500 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5052 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 288، كلهم عن مالك به.
2524 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا .
البيوع: 99
«فأقلل المقام بها» لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث: نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني 3: 434؛ «فأطل المقام .. » أي: الإقامة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2706 في البيوع؛ والحدثاني، 258 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
2525 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ. سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحاً إِنْ قَضَى. سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى.
البيوع: 100
«سمحاً» هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني 3: 434
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2707 في البيوع؛ والحدثاني، 258 ب في البيوع، كلهم عن مالك به.
2526 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.
البيوع: 100 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2708 في البيوع، عن مالك به.
2527 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ
⦗ص: 990⦘
بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا
(1)
فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
البيوع: 100 ب
(1)
في ش «إن لم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2709 في البيوع، عن مالك به.
2528 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ [*].
البيوع: 100 ت
«الجعل» : جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2710 في البيوع، عن مالك به.
[*]«وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ» كذا بالمطبوع. وفي طبعة د بشار معروف: «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ»
2529 -
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
البيوع: 100 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2711 في البيوع، عن مالك به.
2530 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ.
⦗ص: 991⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: 101
« .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258 د في البيوع، كلهم عن مالك به.
2531 -
كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ
(1)
.
(1)
يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.