المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جامع البيوع - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ جامع البيوع

2522 -

‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

ص: 988

2523/ 582 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً

(1)

ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ

(2)

قَالَ: لَا خِلَابَةَ .

البيوع: 98

(1)

بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود.

وقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي».

(2)

كتب في الأصل على «بايع» ، «باع» ، ثم كتب عليها «معاً، ت» .

« .. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني 3: 432؛ « .. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة.

أخرجه الحدثاني، 258 في البيوع؛ والشيباني، 788 في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، 2117 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6964 في الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، 4484 في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3500 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5052 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 288، كلهم عن مالك به.

ص: 988

2524 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: إِذَا جِئْتَ أَرْضاً يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضاً يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا .

البيوع: 99

«فأقلل المقام بها» لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث: نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني 3: 434؛ «فأطل المقام .. » أي: الإقامة.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2706 في البيوع؛ والحدثاني، 258 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.

ص: 989

2525 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، يَقُولُ: أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، سَمْحاً إِنْ بَاعَ. سَمْحاً إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحاً إِنْ قَضَى. سَمْحاً إِنِ اقْتَضَى.

البيوع: 100

«سمحاً» هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني 3: 434

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2707 في البيوع؛ والحدثاني، 258 ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

ص: 989

2526 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافاً: إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً.

البيوع: 100 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2708 في البيوع، عن مالك به.

ص: 989

2527 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ

⦗ص: 990⦘

بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا

(1)

فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَناً يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْراً مَعْلُوماً، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

البيوع: 100 ب

(1)

في ش «إن لم» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2709 في البيوع، عن مالك به.

ص: 989

2528 -

قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ [*].

البيوع: 100 ت

«الجعل» : جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2710 في البيوع، عن مالك به.

[*]«وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ» كذا بالمطبوع. وفي طبعة د بشار معروف: «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ»

ص: 990

2529 -

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.

فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

البيوع: 100 ث

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2711 في البيوع، عن مالك به.

ص: 990

2530 -

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ.

⦗ص: 991⦘

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.

البيوع: 101

« .. لا بأس بذلك» : لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني 3: 436

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2712 في البيوع؛ والحدثاني، 258 د في البيوع، كلهم عن مالك به.

ص: 990

2531 -

كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ

(1)

.

(1)

يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.

ص: 991