الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2477 -
مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
2478 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ
(1)
؛ أَنَّهُ قَالَ: بِعْتُ بَزّاً لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلَا تُؤْكِلَهُ .
البيوع: 81
(1)
بهامش الأصل في «هو أبو العباس عبد الله بن محمد» ، وفي التونسيَّة:
«بن صالح» بدل: «أبي صالح» .
« .. من أهل دار نخلة» هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني 3: 409
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2668 في البيوع؛ والحدثاني، 253 في البيوع؛ والشيباني، 769 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2479 -
مَالِكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ
(1)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
⦗ص: 971⦘
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ
(2)
.
البيوع: 82
(1)
ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه» .
(2)
بهامش الأصل «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.
وكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حراماً فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضاً إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب» (كذا)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2669 في البيوع؛ والحدثاني، 253 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
2480 -
مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟
فَإِنْ قَضَى
(1)
، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.
البيوع: 83
(1)
ش «فإذا قضى» .
« .. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني 3: 409
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2670 في البيوع؛ والحدثاني، 253 ب في البيوع، كلهم عن مالك به.
2481 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ
⦗ص: 972⦘
يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لَا شَكَّ فِيهِ.
البيوع: 83 أ
«مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2671 في البيوع، عن مالك به.