الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2255 -
،
كِتَابُ الْبُيُوعِ
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
2256 -
مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ
2257/ 541 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ
(1)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ:
⦗ص: 880⦘
أُعْطِيكَ دِينَاراً، أَوْ دِرْهَماً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ
(2)
هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ
(3)
الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
البيوع: 1
(1)
بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة
وعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.
وقيل: بكر بن الأشج فانظره.
وقيل: ابن وهب.
وقال القنازعي: هو للقعنبي.
مالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة».
وبهامشه أيضاً: «عربان الشيء أوله ومقدمته» .
وبهامشه أيضاً: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا). في ق «عن الثقة عنده» .
(2)
بهامش الأصل «أعطيك» «معاً» .
(3)
في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء» .
«باطل بغير شيء» : وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني 3: 324
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2470 في البيوع؛ والحدثاني، 217 في البيوع؛ وابن حنبل، 6723 في م 2 ص 183 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 3502 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 2210 في التجارات عن طريق هشام بن عمار، كلهم عن مالك به.
2258 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ
(1)
الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لَا بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ
(2)
. فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضاً، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
البيوع: 1 أ
(1)
رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع».
(2)
في نسخة عند الأصل «اختلافهما» . وكتب بالهامش «فهما» فقط.
«والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني 3: 325
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2472 في البيوع، عن مالك به.
2259 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ
⦗ص: 881⦘
ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.
البيوع: 1 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2473 في البيوع، عن مالك به.
2260 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ
(1)
أُنْثَى أو حَسَنٌ
(2)
أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
البيوع: 1 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ» .
«يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني 3: 325
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2474 في البيوع، عن مالك به.
2261 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ
(1)
بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي.
وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ
⦗ص: 882⦘
فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ
(2)
.
البيوع: 1 ث
(1)
بهامش الأصل «أقال الله عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان
جبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان».
(2)
بهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2475 في البيوع، عن مالك به.