الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2132 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ
(1)
عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
الطلاق: 51 ب
(1)
رسم في الأصل على الواو علامة «جـ» ، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1649 في الطلاق، عن مالك به.
2134 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ
(1)
أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ
(2)
، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
الطلاق: 52
(1)
ن «فلم يُدر» .
(2)
بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1650 في الطلاق؛ والحدثاني، 360 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2135 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا
(1)
.
⦗ص: 829⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
الطلاق: 52 أ
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1651 في الطلاق، عن مالك به.
2136 -
قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى
(1)
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
الطلاق: 52 ب
(1)
كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1652 في الطلاق، عن مالك به.
2137 -
قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي
(1)
طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ
(2)
.
الطلاق: 52 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها.
(2)
بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم» . وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1653 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 1654 في الطلاق، كلهم عن مالك به.