الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2107 -
طَلَاقُ الْبِكْرِ
2108 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا
(1)
طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ
(2)
.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ
(3)
.
الطلاق: 37
(1)
بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار» ، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
وبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة» .
(3)
بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا» . ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1629 في الطلاق؛ والحدثاني، 355 في الطلاق؛ والشيباني، 581 في الطلاق؛ والشافعي، 466؛ والشافعي، 1308، كلهم عن مالك به.
2109 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
⦗ص: 821⦘
الْأَشَجِّ
، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشٍ الْأَنْصَارِيِّ
(1)
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
(2)
؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ.
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ
(3)
. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
الطلاق: 38
(1)
رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة «ح» ، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش». وفي ق مثله، وفي ن «النعمان بن أبي عياش الأنصاري» .
(2)
(3)
« .. إنما أنت قاص» أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني 3: 251
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1632 في الطلاق؛ والحدثاني، 356 في الطلاق؛ والشافعي، 467؛ والشافعي، 1309، كلهم عن مالك به.
2110 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ
(1)
، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ
⦗ص: 822⦘
الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 39
(1)
بهامش الأصل «هو أخو النعمان بن أبي عياش» .
« .. فقد جاءت معضلة» أي: شديدة، الزرقاني 3: 251
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1630 في الطلاق؛ والشافعي، 1310؛ وأبو داود، الطلاق: 10، كلهم عن مالك به.