المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ما جاء في اللعان - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ ما جاء في اللعان

2089 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ

(1)

فِي ذلِكَ.

الطلاق: 33 ب

(1)

رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1616 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 813

2090 -

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

الطلاق: 33 ت

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1617 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 813

2091 -

‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

«اللعان» : كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني 3: 241

ص: 813

2092/ 515 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

⦗ص: 814⦘

السَّاعِدِيَّ

، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلَانِيَّ

(1)

، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ،

فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ

(2)

. فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟

فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أُنْزِلَ

(3)

فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا».

⦗ص: 815⦘

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

الطلاق: 34

(1)

في الأصل في «أصل ذر: عويمرا» ، وبهامشه:«قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني» .

(2)

«عن ذلك» ساقطة من ق.

(3)

في نسخة عند الأصل «نَزَل» .

« .. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني 3: 244

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.

وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا»، مسند الموطأ صفحة 31

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1618 في الطلاق؛ والحدثاني، 353 في الطلاق؛ والشافعي، 1260؛ وابن حنبل، 22878 في م 5 ص 334 عن طريق نوح بن ميمون، وفي، 22894 في م 5 ص 335 عن طريق أبي نوح، وفي، 22902 في م 5 ص 336 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 22902 في م 5 ص 336 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 5259 في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5308 في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3402 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2245 في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4284 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 736 عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، 2229 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، 6146 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 6، كلهم عن مالك به.

ص: 813

2093/ 516 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ

(1)

مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

(2)

.

الطلاق: 35

(1)

رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ» ، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي». في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل» .

(2)

بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره» . وبهامش ن «انفرد مالك رحمه الله بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص» .

«وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني 3: 246؛ « .. وألحق الولد بالمرأة» : فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني 3: 247

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1619 في الطلاق؛ والحدثاني، 354 في الطلاق؛ والشيباني، 587 في الطلاق؛ والشافعي، 1267؛ وابن حنبل، 4298 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 4527 في م 2 ص 7 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5312 في م 2 ص 64 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 5400 في م 2 ص 71 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 5315 في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، 6748 في

الفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: 8 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3477 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2259 في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1203 في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2079 في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، 4288 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، 753 عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، 232، كلهم عن مالك به.

ص: 815

2095 -

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً.

⦗ص: 817⦘

قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا، وَلَا اخْتِلَافَ.

الطلاق: 35 ب

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1621 في الطلاق؛ والحدثاني، 354 أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

ص: 816

2096 -

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا

(1)

، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ

(2)

الَّذِي يُشَكُّ

(3)

فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ:

(4)

فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ

(5)

.

ص: 817

2097 -

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً

(1)

، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ

(2)

أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً، لَاعَنَهَا.

قَالَ:

(3)

وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.

الطلاق: 35 ث

(1)

ق «طلقها ثلاثا» .

(2)

ق «من قبل» .

(3)

ن «قال مالك» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1623 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 817

2098 -

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.

الطلاق: 35 ج

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1624 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 818

2099 -

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا

(1)

، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور 24: 6]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

الطلاق: 35 ح

(1)

بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1625 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 818

2100 -

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا

(1)

.

الطلاق: 35 خ

(1)

بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1626 في الطلاق، عن مالك به.

ص: 818

2101 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ

(1)

فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

(2)

.

ص: 818