المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العيب في الرقيق - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ العيب في الرقيق

2270 -

‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

ص: 885

2271 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَاماً لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.

فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ

(1)

الْعَبْدَ

(2)

فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

البيوع: 4

(1)

في نسخة عند الأصل «وأرجع» .

(2)

بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر».

« .. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني 3: 329

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2482 في البيوع؛ والشيباني، 774 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

ص: 885

2272 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ

(1)

، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ

(2)

، وَبِهِ الْعَيْبُ

⦗ص: 886⦘

الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.

البيوع: 4 أ

(1)

بهامش الأصل في «طع وع: الفوت» .

(2)

بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب» .

« .. حتى لا يستطاع رده» : كالعتق والإيلاء،

الزرقاني 3: 329؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني 3: 329

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2484 في البيوع، عن مالك به.

ص: 885

2273 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ

(1)

، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً

(2)

. مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ

(3)

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ

(4)

.

وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَاراً. وُضِعَ عَنِ

⦗ص: 887⦘

الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.

البيوع: 4 ب

(1)

سقطت من التونسية كلمة «العيب» .

(2)

في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا» .

(3)

بهامش الأصل «دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه» .

(4)

بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له» . وح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي.

«أقيم» أي: قوم: قدر ثمنه:، الزرقاني 3: 330؛ «يغرم» أي: يدفع، الزرقاني 3: 330

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2485 في البيوع، عن مالك به.

ص: 886

2274 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا

(1)

. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.

البيوع: 4 ت

(1)

في نسخة عند الأصل «قيمتها» ، «وعليها علامة التصحيح» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2486 في البيوع، عن مالك به.

ص: 887

2275 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً

(1)

، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً

(2)

، فَكَتَمَهُ

(3)

، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.

البيوع: 4 ث

(1)

رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح» .

وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.

وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ.

(2)

في ش «علم عيبا» .

(3)

سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2483 في البيوع، عن مالك به.

ص: 887

2276 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.

⦗ص: 888⦘

قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا

(1)

حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا

(2)

مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا

(3)

.

البيوع: 4 ج

(1)

ش «ثمنهما» .

(2)

ش «عليهما» .

(3)

ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا» .

وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين

باعها»، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.

«تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني 3: 331

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2487 في البيوع، عن مالك به.

ص: 887

2277 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ

(1)

. ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ

(2)

الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ

⦗ص: 889⦘

أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ

(3)

بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ

(4)

مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلَا يُحْسَبُ

(5)

لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ:

(6)

وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

البيوع: 4 ح

(1)

رسم في الأصل على «الغلة» علامة عـ بهامش الأصل في «ح: أو القليلة» ،

«وعليها علامة التصحيح» .

(2)

ش «وهذا الأمر» .

(3)

رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: وجد به عيباً»، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «وجد به عيبا» .

(4)

وفي نسخة عند الأصل وفي «ق» : يُرَدُّ.

(5)

كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء.

(6)

في ق وش «قال مالك» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2488 في البيوع، عن مالك به.

ص: 888

2278 -

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ

(1)

الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً.

قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً

(2)

. فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ

(3)

الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ

(4)

ثَمَناً. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ.

قَالَ:

(5)

وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ

(6)

الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ

(7)

الرَّقِيقِ. وَلَا مِنْ

⦗ص: 890⦘

أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ

(8)

.

البيوع: 4 خ

(1)

رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «تلك» .

(2)

ضبطت في الأصل على الوجهين «وَجَدَ به عيباً» ، أو «وُجِد به عيبٌ» .

(3)

في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.

(4)

رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها» .

(5)

في نسخة عند الأصل وفي ق «قال مالك» .

(6)

في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.

(7)

ش «تلك» .

(8)

بهامش الأصل «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيباً يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2489 في البيوع، عن مالك به.

ص: 889