الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2270 -
الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ
2271 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَاماً لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْداً، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ ، عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.
فَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ
(1)
الْعَبْدَ
(2)
فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
البيوع: 4
(1)
في نسخة عند الأصل «وأرجع» .
(2)
بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر».
« .. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني 3: 329
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2482 في البيوع؛ والشيباني، 774 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2272 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ
(1)
، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ
(2)
، وَبِهِ الْعَيْبُ
⦗ص: 886⦘
الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.
البيوع: 4 أ
(1)
بهامش الأصل في «طع وع: الفوت» .
(2)
بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب» .
« .. حتى لا يستطاع رده» : كالعتق والإيلاء،
الزرقاني 3: 329؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني 3: 329
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2484 في البيوع، عن مالك به.
2273 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ
(1)
، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِداً
(2)
. مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ
(3)
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ
(4)
.
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَاراً. وُضِعَ عَنِ
⦗ص: 887⦘
الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.
البيوع: 4 ب
(1)
سقطت من التونسية كلمة «العيب» .
(2)
في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا» .
(3)
بهامش الأصل «دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه» .
(4)
بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له» . وح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي.
«أقيم» أي: قوم: قدر ثمنه:، الزرقاني 3: 330؛ «يغرم» أي: يدفع، الزرقاني 3: 330
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2485 في البيوع، عن مالك به.
2274 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا
(1)
. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِناً لَهَا.
البيوع: 4 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «قيمتها» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2486 في البيوع، عن مالك به.
2275 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَاناً
(1)
، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْباً
(2)
، فَكَتَمَهُ
(3)
، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُوداً عَلَيْهِ.
البيوع: 4 ث
(1)
رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح» .
وبهامشه أيضاً «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.
وروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ.
(2)
في ش «علم عيبا» .
(3)
سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيباً فكتمه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2483 في البيوع، عن مالك به.
2276 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.
⦗ص: 888⦘
قَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا
(1)
حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا
(2)
مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا
(3)
.
البيوع: 4 ج
(1)
ش «ثمنهما» .
(2)
ش «عليهما» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و «قَبْضِهِمَا» .
وبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين
…
باعها»، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.
«تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني 3: 331
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2487 في البيوع، عن مالك به.
2277 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ
(1)
. ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ
(2)
الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ
⦗ص: 889⦘
أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ
(3)
بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ
(4)
مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلَا يُحْسَبُ
(5)
لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ:
(6)
وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
البيوع: 4 ح
(1)
رسم في الأصل على «الغلة» علامة عـ بهامش الأصل في «ح: أو القليلة» ،
(2)
ش «وهذا الأمر» .
(3)
رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: وجد به عيباً»، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «وجد به عيبا» .
(4)
وفي نسخة عند الأصل وفي «ق» : يُرَدُّ.
(5)
كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء.
(6)
في ق وش «قال مالك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2488 في البيوع، عن مالك به.
2278 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقاً فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ
(1)
الرَّقِيقِ عَبْداً مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْباً.
قَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْباً
(2)
. فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ
(3)
الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ
(4)
ثَمَناً. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً كُلُّهُ.
قَالَ:
(5)
وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقاً. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ
(6)
الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ
(7)
الرَّقِيقِ. وَلَا مِنْ
⦗ص: 890⦘
أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقاً بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ
(8)
.
البيوع: 4 خ
(1)
رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «تلك» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين «وَجَدَ به عيباً» ، أو «وُجِد به عيبٌ» .
(3)
في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.
(4)
رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها» .
(5)
في نسخة عند الأصل وفي ق «قال مالك» .
(6)
في نسخة عند الأصل «تلك» . ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.
(7)
ش «تلك» .
(8)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2489 في البيوع، عن مالك به.