الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2472 -
بَيْعُ
(1)
الْخِيَارِ
(1)
بهامش الأصل في «ذر: ما جاء» في.
«بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني 3: 405
2473/ 573 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ
⦗ص: 969⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ» .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.
البيوع: 79
«حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني 3: 406
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2664 في البيوع؛ والحدثاني، 252 في البيوع؛ والشيباني، 785 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 654؛ والشافعي، 1074؛ وابن حنبل، 393 في م 1 ص 56 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، 2111 في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 43 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 4465 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 3454 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 4916 في م 11 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 5822 عن طريق سويد؛ والقابسي، 241، كلهم عن مالك به.
2474/ 574 - مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ» .
البيوع: 80
« .. أيما بيعين تبايعا .. » أي: ثم تخالفا.، الزرقاني 3: 407
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2665 في البيوع؛ والشيباني، 786 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2475 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَاناً، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لَازِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.
البيوع: 80 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2666 في البيوع، عن مالك به.
2476 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ
⦗ص: 970⦘
الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلَاّ بِمَا قُلْتَ.
فَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلَاّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.
البيوع: 80 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2667 في البيوع، عن مالك به.