الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2544 -
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَاّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.
وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَاّ الرَّدُّ أَبَداً وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ
(1)
قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ
(2)
لِأَنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة 2: 279].
القراض: 4 ب
(1)
ق وش «ولا يجوز فيه» .
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره» .
« .. ما يجوز إذا تفاوت .. » أي: يمضي، الزرقاني 3: 441
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2437 في القراض، عن مالك به.
2545 -
مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ
2546 -
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضاً. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا
قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَاناً أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
⦗ص: 997⦘
قَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لَا تَخْتَلِفُ
(1)
فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.