الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2557 -
الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ
2558 -
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ
(1)
إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ
(2)
، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ
⦗ص: 1003⦘
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْناً عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.
القراض: 8
(1)
رمز في الأصل على «دفع» علامة «عـ» . وبهامشه في «طع، ع: دفع إلى رجل مالا قراظاً» ، «وعليها علامة التصحيح» وفي نسخة عنده «دفع إليه رجل مالا قراضاً» . وفي ق «دفع إلى رجل مالا قراضا» .
(2)
في نسخة عند الأصل «لتجارة» . وكذلك في نسخة عند ق.
«فاغترق الكراء أصل المال كله» أي: استغرق. محقق؛ «فبار عليه» أي: كسد، الزرقاني 3: 446
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2465 في القراض، عن مالك به.