الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2592 -
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.
(1)
بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة» .
2593 -
مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ
2594/ 583 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ:
(1)
«أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ
(2)
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».
قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ .
المساقاة: 1
(1)
في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر» ، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح» .
(2)
بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم» .
« .. إن شئتم فلكم .. » : لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني 3: 459
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2397 في الشفعة؛ والشيباني، 831 في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، 427؛ والشافعي، 1095، كلهم عن مالك به.