الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2784 -
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ
(1)
.
الأقضية: 41
(1)
بهامش ق «الحمد لله بلغت قراءة على السيد قاضي القضاة ركن الدين
…
كتبه محمد بن الخيضرى في الحادى عشر».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2940 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 292 ب في القضاء؛ والشيباني، 809 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2785 -
مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ
2786 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَداً عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.
قَالَ:
(1)
وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.
الأقضية: 41 أ
(1)
بهامش الأصل في «ح: مالك» يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة:«إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2945 في النحل والعطية، عن مالك به.
2787 -
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى
(1)
. فَجَاءَ
⦗ص: 1091⦘
الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذلِكَ. عَرْضاً كَانَ أَوْ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضاً، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى
(2)
عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.
الأقضية: 41 ب
(1)
رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح، هـ: أعطاها» . وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه» .
(2)
في نسخة عند الأصل «ادّعاه» . وبهامشه أيضاً: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئاً وهو منكر لذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2944 في النحل والعطية، عن مالك به.