الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2441 -
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذلِكَ. أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ
(1)
اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.
البيوع: 71 ت
(1)
ش وق «من صنف واحد» .
«الكتم» : نبت فيه حمرة يخلط ويختضب به للسواد، الزرقاني 3: 394
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2637 في البيوع، عن مالك به.
2442 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ
(1)
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِباً. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِباً.
البيوع: 71 ث
(1)
ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشدداً، وبهامشه «أو القصَّةُ» .
«القصة» : الجص بلغة الحجاز، الزرقاني 3: 394
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2638 في البيوع، عن مالك به.
2443 -
النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
2444/ 570 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
البيوع: 72
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2640 في البيوع، عن مالك به.
2445 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.
البيوع: 73
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2565 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2639 في البيوع؛ والحدثاني، 242 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
2446 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.
البيوع: 74
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2641 في البيوع، عن مالك به.
2447 -
قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ
(1)
سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ
(2)
إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ
(3)
الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
البيوع: 74 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «اشترى» .
(2)
في نسخة عند الأصل وفي ش «ديناراً» .
(3)
في ق «أخذ» ، وبالهامش في نسخة خ: أخر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2642 في البيوع، عن مالك به.
2448 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْداً.
⦗ص: 959⦘
أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وَهذَا
(1)
مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
2449 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً
(1)
. أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ. أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ
(2)
بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ
(3)
إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيّاً
(4)
. فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ
(5)
صَاعاً مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ. فَهذَا مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ. وَهُوَ أَيْضاً يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَيْضاً مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
البيوع: 74 ت
(1)
في نسخة عند الأصل «أصوع» في كل المواضع في هذا الباب.
(2)
ش «أصوع» .
(3)
ق «قد وجبت لي» ، وبالهامش «له» .
(4)
في نسخة عند الأصل «صيحانية» .
(5)
ق «أو تجب عليه» وقد ضبب على «عليه» ، وبالهامش له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2644 في البيوع، عن مالك به.