الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2705 -
وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ
(1)
الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.
الأقضية: 13 ج
(1)
في الأصل في هـ «أُعْطِيَ» ، وبهامشه في «ع: أَعْطَىَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى» .
2706 -
الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ
2707 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ
(1)
الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ
(2)
. وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ
(3)
مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ
⦗ص: 1058⦘
إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلَاّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَاّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.
الأقضية: 13 ح
(1)
ب وق «فلا ينقص» ، وبهامش ي في نسخة عندها «ولا ينقص» .
(2)
رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ» .
(3)
رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2962 في الرهون، عن مالك به.