الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2128 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً
(1)
تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ .
الطلاق: 50
(1)
بهامش الأصل في «حـ: امرأته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1640 في الطلاق؛ والحدثاني، 359 ج في الطلاق؛ والشيباني، 557 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2129 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .
الطلاق: 51
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1641 في الطلاق؛ والحدثاني، 359 د في الطلاق؛ والشيباني، 560 في الطلاق؛ والشافعي، 1414، كلهم عن مالك به.
2130 -
مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ
(1)
، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ
(1)
ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.
2131 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً
(1)
، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلَاقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
الطلاق: 51 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.