الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2170 -
يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ
2171 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.
الطلاق: 73
«ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني 3: 276
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1683 في الطلاق، عن مالك به.
2172 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا
(1)
أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الطلاق: 73 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا» ، وعليها «علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1684 في الطلاق، عن مالك به.
2173 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ.
⦗ص: 843⦘
قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ، فَطَلَاقٌ
(1)
كَمَا قَالَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ
(2)
بِثُلُثِهِ.
الطلاق: 73 ب
(1)
بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب» .
(2)
في نسخة عند الأصل «فيتصدق» ، «وعليها علامة التصحيح» .