الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2584 -
جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
2585 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا.
وَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ.
قَالَ: لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ
(1)
وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.
القراض: 16
(1)
رمز في الأصل على «المعرفة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عنده «العلم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2469 في القراض، عن مالك به.
2586 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ
(1)
تَتْرُكَهُ عِنْدِي.
قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.
وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ
(2)
بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.
القراض: 16 أ
(1)
في ق «لِكَيْ» .
(2)
في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال» . وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال» .
« .. هو عنده وافر .. » أي: كامل، الزرقاني 3: 455
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2463 في القراض، عن مالك به.
2587 -
قَالَ [مالك]:
(1)
وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ.
فَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئاً. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلَاّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لَا يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلَا يَلْزَمُهُ ذلِكَ.
القراض: 16 ب
(1)
الزيادة من نسخة عند ق.
2588 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضاً. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحاً. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثُّلُثَيْنِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ.
قَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ.
وَكَانَ ذلِكَ نَحْواً مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.
القراض: 16 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2466 في القراض، عن مالك به.
2589 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضاً. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ.
⦗ص: 1014⦘
وَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٍّ هذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي.
قَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضاً عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضاً عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
القراض: 16 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2467 في القراض، عن مالك به.
2590 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلَا فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ كَانَ تَافِهاً، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ.
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً أَفْتَى بِرَدِّ ذلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئاً لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ
(1)
. أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلَاّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ
(2)
.
القراض: 16 ج
(1)
«الشاذكونة» ثياب غلاظ تصنع في اليمن. وضبطت في الأصل بفتح الذال وكسرها.
(2)
بهامش ق «بلغ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد قراءة في الثاني على على البرهان الشامي، وأبو القاسم على بن أحمد بن يسير سماعا» وصح. «بلغ محمد بن رفاع قراءة في الحادي عشر على الشيخ عفيف الدين النسائي» «بلغ الحسني قراءة في
…
على الشريف النسابة».
« .. خلق القربة» أي: القربة البالية، الزرقاني 3: 457؛ «لا خطب له» أي: لا شأن ولا قيمة له، الزرقاني 3: 457
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2468 في القراض، عن مالك به.
2591 -
كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.