الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2285 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً
(1)
. فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا .
البيوع: 8
(1)
بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير» . يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.
أخرجه الحدثاني، 222 أفي البيوع؛ والشيباني، 794 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2286 -
مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
2287/ 543 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
(2)
.
البيوع: 9
(1)
في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر» .
(2)
بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع» . وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه» .
«أبرت» : التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني 3: 334
قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح» ، مسند الموطأ صفحة 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2495 في البيوع؛ والحدثاني، 218 في البيوع؛ والحدثاني، 223 في البيوع؛ والشيباني، 792 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 793 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 687؛ وابن حنبل، 5306 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2204 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2716 في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، 5797 عن طريق سويد؛ والقابسي، 234، كلهم عن مالك به.
2288 -
النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2289/ 544 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
⦗ص: 893⦘
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ .
البيوع: 10
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2498 في البيوع؛ والحدثاني، 224 في البيوع؛ والشيباني، 759 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 690؛ وابن حنبل، 5292 في م 2 ص 62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2194 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3367 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4991 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2555 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 235، كلهم عن مالك به.
2290/ 545 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.
فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.
فَقَالَ: «حِينَ
(1)
تَحْمَرُّ».
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ
(2)
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟».
البيوع: 11
(1)
في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر.
(2)
بهامش الأصل في «عـ: فيم» ، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما».
« .. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني 3: 335
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر» ، مسند الموطأ صفحة 116
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2499 في البيوع؛ والحدثاني، 224 أفي البيوع؛ والشافعي، 692؛ والبخاري، 1488 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2198 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: 115 عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، 4526 في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4990 في م 11 عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 3740 عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، 151، كلهم عن مالك به.
2291/ 546 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
(1)
.
البيوع: 12
(1)
بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح» .
«حتى تنجو من العاهة» : وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني 3 - 337: 336
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2500 في البيوع؛ والحدثاني، 224 ب في البيوع؛ والشيباني، 760 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 694، كلهم عن مالك به.
2292 -
قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
البيوع: 12 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2502 في البيوع، عن مالك به.
2293 -
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا
(1)
.
البيوع: 13
(1)
بهامش الأصل «يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2503 في البيوع؛ والحدثاني، 225 أفي البيوع؛ والشيباني، 761 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2294 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ،
⦗ص: 895⦘
وَالْجَزَرِ
(1)
أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ، حَلَالٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِداً. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعاً عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
البيوع: 13 أ
(1)
بهامش الأصل «طرحه ح» ، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين.
«الخربز» هو: صنف من البطيخ، الزرقاني 3: 337
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2504 في البيوع، عن مالك به.