الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2849 -
مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ
2850 -
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ
(1)
. فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ
(2)
. وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
الوصية: 9
(1)
في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(2)
في ق سقطت «له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2941 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293 في القضاء؛ والشيباني، 806 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 810 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2851 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْناً لَهُ صَغِيراً، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ
(1)
.
الوصية: 9 أ
(1)
بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه» .
في ق «تم بحمد الله» ، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله» .
« .. وإلا .. » أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني 4: 98
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2942 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 293 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.
2852 -
كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.