الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2373 -
قَالَ [ مالك ]:
(1)
وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْراً مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.
وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ.
فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيراً، أَوْ شَامِيَّةً.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيّاً، أَوْ جَمْعاً.
وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
البيوع: 49 ج
(1)
الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.
2374 -
بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
2375 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا
(1)
شَعِيراً. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.
البيوع: 50
(1)
في نسخة عند الأصل «به» ، «وعليها علامة التصحيح» .
«ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني 3: 374
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2578 في البيوع؛ والحدثاني، 245 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2376 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ
⦗ص: 934⦘
عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ.
فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَاماً. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيراً. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.
البيوع: 51
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2579 في البيوع؛ والحدثاني، 245 أفي البيوع؛ والشيباني، 770 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2377 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ
(1)
، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ
(2)
الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
البيوع: 52
(1)
بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب» . وبهامشه أيضاً «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير» . وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب» . بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك رضي الله عنهم.
(2)
في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.
2378 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلَا التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلَاّ يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَاماً. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلَاّ يَداً بِيَدٍ.
البيوع: 52 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2581 في البيوع، عن مالك به.
2379 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ
(1)
، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.
لَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ. وَلَا مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلَا
⦗ص: 935⦘
مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلَا مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلَا يَحِلُّ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَيَداً بِيَدٍ.
البيوع: 52 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «كلها» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2582 في البيوع، عن مالك به.
2380 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ
(1)
مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلَا يَحِلُّ.
البيوع: 52 ت
(1)
ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منوناً في الأماكن كلها في هذا الفتوى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2583 في البيوع، عن مالك به.
2381 -
قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ
(1)
. وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ
(2)
الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافاً.
البيوع: 52 ث
(1)
في نسخة عند الأصل «قال» .
(2)
في ق «تُشترى» .
«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2584 في البيوع، عن مالك به.
2382 -
قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ
(1)
، فَبَانَ
⦗ص: 936⦘
اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافاً، يَداً بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافاً، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ
(2)
، جِزَافاً.
قَالَ [ مالك ]:
(3)
وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافاً. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافاً. فَهذَا حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِهِ.
البيوع: 52 ج
(1)
في ش «الأدام» .
(2)
في ق «والورق» .
(3)
الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2585 في البيوع، عن مالك به.
2383 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافاً، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ
(1)
كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافاً. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ
(2)
. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.
البيوع: 52 ح
(1)
كتب في الأصل «توزري» على «من» ، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معاً. وفي ش «كتمه كيله» .
(2)
ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري» .
« .. فإن ذلك لا يصلح» أي: لا يجوز.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2586 في البيوع، عن مالك به.
2384 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلَا عَظِيمٌ،
⦗ص: 937⦘
بِصَغِيرٍ. إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلاً بِمِثْلٍ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.
البيوع: 52 خ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2587 في البيوع، عن مالك به.
2385 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ
(1)
مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ
(2)
مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ
(3)
، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.
البيوع: 52 د
(1)
في نسخة عند الأصل وفي ق «صاعاً» .
(2)
في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع» .
(3)
ش «عجوة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2588 في البيوع، عن مالك به.
2386 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ
(1)
، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ
(2)
الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لَا يَصْلُحُ.
البيوع: 52 ذ
(1)
ش «إذا أخلص» .
(2)
في نسخة عند الأصل «الحنطة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2589 في البيوع، عن مالك به.