الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2031 -
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ
(1)
، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثاً؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَا يُبِينُهَا، وَلَا يُبْرِيهَا
(2)
إِلَاّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ
(3)
.
الطلاق: 9 أ
(1)
ق «أو أنت بريئة» .
(2)
في ق «ولا يبرئها ولا يبينها» .
(3)
بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» .
« .. ويُديَّن في التي لم يدخل بها
…
» أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني 3: 220
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1576 في الطلاق، عن مالك به.
2032 -
مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ
2033 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
(1)
أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ.
⦗ص: 794⦘
فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.
الطلاق: 10
(1)
في نسخة عند الأصل «عبد الله» ، يعني عبد الله بن عمر. وفي ن «عبد الله بن عمر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1558 في الطلاق، عن مالك به.