الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2387 -
جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ
2388 -
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ
(1)
مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ
(2)
. فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَاماً؟
فَقَالَ سَعِيدٌ:
(3)
لَا. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَماً. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ
(4)
طَعَاماً.
البيوع: 53
(1)
رسم في الأصل على «يكون» وعلى «الجار» علامة «عـ» ، وكتب عليهما علامة التصحيح، وبهامشه «طرحه ح». وبهامشه أيضاً:«ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح» .
(2)
(3)
في ق «فقال» بدون ذكر سعيد.
(4)
كتب في الأصل على «بقيته» ، «توزري» ، وبهامشه في «ب: ببقيته». وفي ق «ببقيته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2590 في البيوع؛ والحدثاني، 246 في البيوع، كلهم عن مالك به.
2389 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَّ.
البيوع: 54
«حتى يبيض» أي: يشتد حبه، الزرقاني 3: 378
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2591 في البيوع؛ والحدثاني، 246 أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
2390 -
قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ
⦗ص: 939⦘
مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ:
(1)
لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ
(2)
إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لَا يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى
(3)
.
فَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَاماً، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ
(4)
مُحَلِّلاً فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلَاهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
البيوع: 54 أ
(1)
بهامش الأصل في «خـ: لصاحبه» ، وفي نسخة أخرى عنده «لغريمه». وبهامشه أيضاً: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر ديناراً أو درهماً في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق «لصاحبه» ووضع عليها حـ.
(2)
في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ.
(3)
ش، ط «قبل أن يستوفي» .
(4)
في الأصل عند «خ: باعه» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2592 في البيوع، عن مالك به.
2391 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ.
قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ
⦗ص: 940⦘
يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفاً حَالاً َّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ.
قَالَ مَالِكٌ :
(1)
وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.
البيوع: 54 ب
(1)
«قال مالك» ليس في ق ولا في ش.
«بالشرك والتولية» أي: التشريك له ببعض ما اشتراه والتولية لما اشتراه بما اشتراه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2593 في البيوع، عن مالك به.
2392 -
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ
(1)
أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ، وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصاً. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ
(2)
. وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصاً. لَمْ يَحِلَّ لَهُ.
2393 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ
⦗ص: 941⦘
بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.
وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ.
البيوع: 55
«المكايسة» أي: المغالبة، الزرقاني 3: 379
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2595 في البيوع، عن مالك به.
2394 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَاماً بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ
(1)
، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَاماً، إِلَى أَجَلٍ.
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ
(2)
يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَاماً بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَماً، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
البيوع: 55 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «ثلث» .
(2)
ق وش «أن ببتاع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2596 في البيوع، عن مالك به.
2395 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ. يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.
البيوع: 55 ب
« .. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني 3: 380
2396 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ طَعَاماً، جِزَافاً. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئاً. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً
(1)
.
⦗ص: 942⦘
فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلَاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئاً. إِلَاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ
(2)
، إِلَاّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ
مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
البيوع: 55 ت
(1)
كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئاً» .
(2)
في ش «أن يستثني فيه» ، وفي نسخة عندها «منه» ، وسقطت عبارة:«ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث
…
».
« .. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني 3: 380
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2597 في البيوع، عن مالك به.