المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القضاء في اللقطة - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٤

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ

- ‌ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ مَا لَا يُبِينُ(1)مِنَ التَّمْلِيكِ

- ‌ الْإِيلَاءُ

- ‌ إِيلَاءُ الْعَبِيدِ

- ‌ ظِهَارُ الْحُرِّ

- ‌ ظِهَارُ الْعَبِيدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ

- ‌ طَلَاقُ(1)الْمُخْتَلِعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ

- ‌ طَلَاقُ الْبِكْرِ

- ‌ طَلَاقُ الْمَرِيضِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ(1)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ(1)الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ(1)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ

- ‌ مَا جَاءَ(1)فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

- ‌ جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ

- ‌ يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ

- ‌ أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ

- ‌ جَامِعُ الطَّلَاقِ

- ‌ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ

- ‌ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ(1)سَيِّدُهَا

- ‌ عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

- ‌ كِتَابُ الرَّضَاعَةِ

- ‌ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ

- ‌ كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

- ‌ مَالُ الْمَمْلُوكِ

- ‌ الْعُهْدَةُ

- ‌ الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ

- ‌ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ

- ‌ الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنِ(1)اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ

- ‌ الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

- ‌ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

- ‌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ(1)، عَيْناً وَتِبْراً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

- ‌ الْمُرَاطَلَةُ

- ‌ الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ

- ‌ بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

- ‌ جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ

- ‌ الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ

- ‌ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

- ‌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ

- ‌ السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

- ‌ السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا(1)مِمَّا يُوزَنُ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌ بَيْعُ الْغَرَرِ

- ‌ الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌ الْبَيْعُ(1)عَلَى الْبَرْنَامِجِ

- ‌ بَيْعُ(1)الْخِيَارِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ

- ‌ جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌ جَامِعُ الْبُيُوعِ

- ‌ كِتَابُ الْقِرَاضِ

- ‌ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ فِي(1)الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ

- ‌ الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ

- ‌ كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ

- ‌ كِرَاءُ الأَرضِ

- ‌ كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ

- ‌ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ

- ‌ كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

- ‌ فِي الشَّهَادَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ(1)وَالطَّعَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ

- ‌ الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ(1)الْمُسْتَلْحَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي(1)وَالْحَرِيسَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْبَهَائِمِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ

- ‌ الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ

- ‌ الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ

- ‌ صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ(1)الْمَيِّتِ

- ‌ كتاب [الْوَصِيَّةُ]

- ‌ الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ

- ‌ جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ(1)وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ

- ‌ القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ(1)، لَا يَتَعَدَّى

- ‌ أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي(1)يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌ الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا

- ‌ جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ

الفصل: ‌ القضاء في اللقطة

2799 -

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ

(1)

.

الأقضية: 44 أ

(1)

رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله» .

وبهامشه أيضاً «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2955 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

ص: 1095

2800 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ

(1)

حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.

قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.

فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ .

الأقضية: 45

(1)

في ق، في عـ:«ورث من» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2956 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 ج في القضاء؛ والشيباني، 812 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

ص: 1095

2801 -

‌ الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

«اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني 4: 63

ص: 1095

2802/ 606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ

يَزِيدَ، مَوْلَى

⦗ص: 1096⦘

الْمُنْبَعِثِ

، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

(1)

؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.

فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ فَشَأْنَكَ بِهَا» .

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»

(2)

.

قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟

فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » .

الأقضية: 46

(1)

في نسخة عند الأصل «يزيد» .

(2)

بهامش الأصل في «خ: هي» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ب «هي لك» .

«فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني 4: 65؛ «هي لك أو لأخيك .. » فيه حث على أخذها، الزرقاني 4: 66؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني 4: 64؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني 4: 65؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني 4: 66 وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني 4: 67؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني 4: 66

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2975 في الرهون؛ والحدثاني، 298 في القضاء؛ والشافعي، 1088؛ والبخاري، 2372 في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، 2429 في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 1705 في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 4889 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4898 في م 11 عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 163، كلهم عن مالك به.

ص: 1095

2803 -

مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ

(1)

الْجُهَنِيِّ

؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ

(2)

. فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ

(3)

. وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ

(4)

، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا

(5)

.

الأقضية: 47

(1)

في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد» .

وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ» .

(2)

ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم».

(3)

في ي «المساجد» .

(4)

في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة» ، أي من الشام سنة.

(5)

بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2976 في الرهون؛ والحدثاني، 299 في القضاء؛ والشافعي، 1089، كلهم عن مالك به.

ص: 1097

2804 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟

فَقَالَ

(1)

لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا

(2)

. وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .

الأقضية: 48

(1)

ق «قال» .

(2)

بهامش الأصل في «ح: بأكلها» . وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ» .

« .. لا آمرك أن تأكلها» : كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 4: 67

أخرجه أبو مصعب الزهري، 2977 في الرهون؛ والحدثاني، 299 أفي القضاء؛ والشيباني، 851 في العتاق؛ والشافعي، 1090، كلهم عن مالك به.

ص: 1097