الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2799 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ
(1)
.
الأقضية: 44 أ
(1)
رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله» .
وبهامشه أيضاً «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2955 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
2800 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ
(1)
حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.
قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.
فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ .
الأقضية: 45
(1)
في ق، في عـ:«ورث من» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2956 في النحل والعطية؛ والحدثاني، 296 ج في القضاء؛ والشيباني، 812 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2801 -
الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ
«اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني 4: 63
2802/ 606 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ
يَزِيدَ، مَوْلَى
⦗ص: 1096⦘
الْمُنْبَعِثِ
، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
(1)
؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.
قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»
(2)
.
قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟
الأقضية: 46
(1)
في نسخة عند الأصل «يزيد» .
(2)
بهامش الأصل في «خ: هي» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ب «هي لك» .
«فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني 4: 65؛ «هي لك أو لأخيك .. » فيه حث على أخذها، الزرقاني 4: 66؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني 4: 64؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني 4: 65؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني 4: 66 وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني 4: 67؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني 4: 66
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2975 في الرهون؛ والحدثاني، 298 في القضاء؛ والشافعي، 1088؛ والبخاري، 2372 في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، 2429 في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: 1 عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، 1705 في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 4889 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4898 في م 11 عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 163، كلهم عن مالك به.
2803 -
مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ
(1)
الْجُهَنِيِّ
؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ
(2)
. فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ
(3)
. وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ
(4)
، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا
(5)
.
الأقضية: 47
(1)
في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد» .
وبهامش الأصل أيضاً «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ» .
(2)
ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم».
(3)
في ي «المساجد» .
(4)
في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة» ، أي من الشام سنة.
(5)
بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2976 في الرهون؛ والحدثاني، 299 في القضاء؛ والشافعي، 1089، كلهم عن مالك به.
2804 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ
(1)
لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا
(2)
. وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .
الأقضية: 48
(1)
ق «قال» .
(2)
بهامش الأصل في «ح: بأكلها» . وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ» .
« .. لا آمرك أن تأكلها» : كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني 4: 67
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2977 في الرهون؛ والحدثاني، 299 أفي القضاء؛ والشيباني، 851 في العتاق؛ والشافعي، 1090، كلهم عن مالك به.