الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2231 -
كِتَابُ الرَّضَاعَةِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.
(1)
بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح» .
2232 -
رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ
2233/ 533 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ.
⦗ص: 868⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلَاناً، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيّاً، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ » .
الرضاع: 1
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1735 في الرضاع؛ والحدثاني، 381 في الطلاق؛ والشيباني، 616 في الطلاق؛ والشافعي، 1457؛ وابن حنبل، 25492 في م 6 ص 178 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2646 في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3105 في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5099 في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3313 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، 686 عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، 2247 في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.
2234/ 534 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَ
(1)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ» .
قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ
(2)
.
فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» .
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .
الرضاع: 2
(1)
ن وق «قالت: فجاء» .
(2)
بهامش الأصل «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة» . وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل.
« .. فليلج عليك» أي: فليدخل عليك، الزرقاني 3: 308
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1736 في الرضاع؛ والحدثاني، 382 في الطلاق؛ والبخاري، 5239 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4109 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.
2235/ 535 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ
(1)
، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ
(2)
. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ
(3)
.
الرضاع: 3
(1)
بهامش الأصل «اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، قاله الدارقطني» .
(2)
بهامش الأصل «بعد مانزل، لأبي عمر» .
(3)
ق «آذن له» بدون «عَليّ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1737 في الرضاع؛ والحدثاني، 383 في الطلاق؛ وابن حنبل، 25482 في م 6 ص 177 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 5103 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الرضاع: 3 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3316 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي، 39، كلهم عن مالك به.
2236 -
مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ
(1)
مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ .
الرضاع: 4
(1)
بهامش الأصل في «هـ: كانت» . وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1738 في الرضاع؛ والحدثاني، 383 أفي الطلاق؛ والشيباني، 622 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2237/ 536 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَاماً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟.
⦗ص: 870⦘
فَقَالَ: لَا. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ
(1)
.
الرضاع: 5
(1)
بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1739 في الرضاع؛ والحدثاني، 384 في الطلاق؛ والشيباني، 619 في الطلاق؛ والشافعي، 1460؛ والترمذي، 1149 في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.
2238 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ .
الرضاع: 6
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1741 في الرضاع؛ والحدثاني، 384 أفي الطلاق؛ والشيباني، 615 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2239 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.
قَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ
(1)
، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ .
الرضاع: 7
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين» .
وبهامشه أيضاً في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1740 في الرضاع؛ والحدثاني، 386 في الطلاق؛ والشيباني، 623 في الطلاق؛ والشافعي، 1083، كلهم عن مالك به.
2240 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ
⦗ص: 871⦘
حَفْصَةَ ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .
الرضاع: 8
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1742 في الرضاع؛ والحدثاني، 386 أفي الطلاق؛ والشيباني، 624 في الطلاق؛ والشافعي، 1084، كلهم عن مالك به.
2241 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا
(1)
. وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا .
الرضاع: 9
(1)
بهامش الأصل، في «ح: أختها».
وبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل» . وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1743 في الرضاع؛ والشيباني، 618 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2242 -
مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ
(1)
يُحَرِّمُ.
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.
⦗ص: 872⦘
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .
الرضاع: 10
(1)
بهامش الأصل في «عت: فهي» ، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1744 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 في الطلاق؛ والشيباني، 620 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2243 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلَاّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ .
الرضاع: 11
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1746 في الرضاع؛ والحدثاني، 387 أفي الطلاق؛ والشيباني، 628 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2244 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ.
وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
الرضاع: 11 أ
أخرجه الحدثاني، 391 أفي الطلاق، عن مالك به.
2245 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.
قَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ
(1)
، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
الرضاع: 11 ب
(1)
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1748 في الرضاع، عن مالك به.