الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2149 -
مَا جَاءَ
(1)
فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
(1)
في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء» ، وفي ق «عدة المرأة» .
2150/ 518 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ
(1)
، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.
فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي.
وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ.
⦗ص: 835⦘
فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .
الطلاق: 63
(1)
من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير.
« .. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني 3: 266
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1667 في الطلاق؛ والشيباني، 591 في الطلاق؛ والشافعي، 1446؛ والبخاري، 5321 في الطلاق: 40 ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2295 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
2151 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .
الطلاق: 64
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1668 في الطلاق؛ والشيباني، 592 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2152 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا .
الطلاق: 65
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1669 في الطلاق؛ والشيباني، 595 في الطلاق؛ والشافعي، 1452، كلهم عن مالك به.
2153 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟.
⦗ص: 836⦘
قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.
قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ .
الطلاق: 66
« .. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني 3: 266
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1670 في الطلاق؛ والشيباني، 594 في الطلاق، كلهم عن مالك به.