الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2102 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: إِنْ
(1)
أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا.
الطلاق: 35 ذ
(1)
ق «فإن» .
2103 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا
(1)
، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
2104 -
قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ
(1)
.
2105 -
مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
(1)
(1)
بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض» .
2106 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ
(1)
أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ،
⦗ص: 820⦘
وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
الطلاق: 36
(1)
رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1627 في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، 3056 في الفرائض؛ والحدثاني، 362 ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 31316 في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.