الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2450 -
بَيْعُ الْغَرَرِ
«الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني 3: 396
2451/ 571 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
البيوع: 75
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2501 في البيوع؛ والحدثاني، 225 في البيوع؛ والشيباني، 775 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2452 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ
(1)
، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَاراً. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً
قَالَ مَالِكٌ : وَفِي ذلِكَ أَيْضاً عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.
البيوع: 75 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «راحلته» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2645 في البيوع، عن مالك به.
2453 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرَى
(1)
أَيَخْرُجُ، أَمْ لَا
⦗ص: 961⦘
يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً، أَمْ قَبِيحاً. أَمْ تَامّاً، أَمْ نَاقِصاً. أَمْ ذَكَراً، أَمْ أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
البيوع: 75 ب
(1)
في نسخة عند الأصل «لأنه» ، يعني لأنه لا يدري.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2646 في البيوع، عن مالك به.
2454 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.
البيوع: 75 ت
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2647 في البيوع، عن مالك به.
2455 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلَا الْجُلْجُلَانِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ. وَلَا الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ
(1)
بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لَا يَدْرِي
(2)
أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ
قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذلِكَ أَيْضاً، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذلِكَ غَرَرٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ
(3)
، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.
البيوع: 75 ث
(1)
في نسخة عند الأصل «أشبهه» .
(2)
ق «يُدْرَى» .
(3)
بهامش الأصل «وقع عند أبي عمر: ونُشَّ، بضم النون» .
وبهامشه أيضاً «نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه» .
«بالسليخة» هي: دهن ثمر البان، الزرقاني 3: 399؛ «نش» أي: خلط، الزرقاني 3: 399
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2648 في البيوع، عن مالك به.