الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2285 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً
(1)
. فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا .
البيوع: 8
(1)
بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير» . يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.
أخرجه الحدثاني، 222 أفي البيوع؛ والشيباني، 794 في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
2286 -
مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
2287/ 543 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛
(1)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
(2)
.
البيوع: 9
(1)
في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر» .
(2)
بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع» . وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه» .
«أبرت» : التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني 3: 334
قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح» ، مسند الموطأ صفحة 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2495 في البيوع؛ والحدثاني، 218 في البيوع؛ والحدثاني، 223 في البيوع؛ والشيباني، 792 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، 793 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 687؛ وابن حنبل، 5306 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2204 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2716 في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: 77 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، 2228 في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، 5797 عن طريق سويد؛ والقابسي، 234، كلهم عن مالك به.
2288 -
النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2289/ 544 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،
⦗ص: 893⦘
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ .
البيوع: 10
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2498 في البيوع؛ والحدثاني، 224 في البيوع؛ والشيباني، 759 في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، 690؛ وابن حنبل، 5292 في م 2 ص 62 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 2194 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 3367 في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، 4991 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2555 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 235، كلهم عن مالك به.