الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2734 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.
الأقضية: 19 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3021 في الوصايا؛ والحدثاني، 312 ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
2735 -
الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ
2736/ 595 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
(1)
، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ
(2)
مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ.
⦗ص: 1070⦘
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ
(3)
فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ»
(4)
. لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ .
الأقضية: 20
(1)
بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألّا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك» .
(2)
بهامش الأصل «ابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقب» .
(3)
بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زَمَعَةَ» .
(4)
بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي» .
«الولد للفراش» أي: الولد للحالة التى يمكن فيها الافتراش، الزرقاني 4: 27؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزانى الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه .. » أي: أوصى، الزرقاني 4: 24؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني 4: 25؛ «احتجبى منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت .. » أي: عائشة، الزرقاني 4: 28؛ «وليدة أبي» أي: جاريته.
قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة» ، مسند الموطأ صفحة 50
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2879 في الأقضية؛ والحدثاني، 273 في القضاء؛ والشيباني، 845 في العتاق؛ وابن حنبل، 26135 في م 6 ص 247 عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، 2053 في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 2745 في الوصايا عن طريق عبد اللهبن مسلمة، وفي، 4303 في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 6749 في الفرائض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7182 في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، 4105 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 4672 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 41، كلهم عن مالك به.
2737 -
مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي
(1)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ
(2)
، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ. فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَداً تَامَّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ
(3)
نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءَ
(4)
. فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ
(5)
وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ
⦗ص: 1072⦘
يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَاّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ .
الأقضية: 21
(1)
في ق «الهاد» بدل الهادي.
(2)
بهامش الأصل «هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ابن أخي أم سلمة» .
(3)
في نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
(4)
في الأصل في عـ «قدماء» وبهامشه في «هـ: قُدُماً» .
(5)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها، وبهامشه:«فمحش، رواية» .
وبهامشه أيضاً «أبو عبيدة في غريب الحديث: حَشَّ يحِشُّ إذا يبس، واحتشت المرأة إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه: حُش ولدها بضم الحاء» .
«وألْحق الولد بالأول» أي: بالميت لأنه ولده إذ الولد للفراش، الزرقاني 4: 31؛ «تحرك الولد في بطنها وكبر» : لانتعاشه بالماء، الزرقاني 4: 31؛ «فلما أصابها» أي: وطئها، الزرقاني 4: 31؛ «فحش ولدها» اى: يبس، الزرقاني 4: 31؛ «فأهريقت عليه الدماء» أي: صبت بكثرة على الحمل، الزرقاني 4: 31؛ «فذكر ذلك له» : لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، الزرقاني 4: 31
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2888 في الأقضية؛ والحدثاني، 275 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2738 -
مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ
(1)
أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.
فَأَتَى رَجُلَانِ. كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفاً. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ
(2)
فَقَالَ:
(3)
أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.
فَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ
(4)
. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَماً. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.
قَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.
الأقضية: 22
(1)
في نسخة عند الأصل «يلصق» .
(2)
في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.
(3)
في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.
(4)
في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل» .
«قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني 4: 32؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني 4: 31؛ «كان هذا .. » أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني 4: 32؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني 4: 31؛ « .. وهي: .. » تقصد وأنا، الزرقاني 4: 32
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2889 في الأقضية؛ والحدثاني، 277 في القضاء، كلهم عن مالك به.
2739 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،
⦗ص: 1073⦘
قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ
(1)
. فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.
الأقضية: 23
(1)
في ق «فتزوجها» .
« .. وذكرت أنها حرة» أي: وهى أمة، الزرقاني 4: 23
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3018 في الوصايا؛ والحدثاني، 311 أفي القضاء، كلهم عن مالك به.