الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2202 -
عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا
(1)
(1)
في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ» . وبهامشه أيضاً «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة» . وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها» .
2203 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذلِكَ.
الطلاق: 93
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1716 في الطلاق؛ والحدثاني، 374 ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2204 -
قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقاً لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ
(1)
وَخَمْسَ لَيَالٍ. وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ
(2)
وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: 93 أ
(1)
ن «شهران» .
(2)
ق «أعتقت» ، وفي نسخة خ عندها «عتقت» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1718 في الطلاق، عن مالك به.