الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2660 -
كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً
(1)
.
(1)
في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله» .
2661 -
التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
2662/ 587 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يَأْخُذْ
(1)
مِنْهُ شَيْئاً. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ».
الأقضية: 1
(1)
بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه» .
« .. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني 3: 485؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني 3: 485
قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها» .
قال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل» . وقوله عليه السلام: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك» ، مسند الموطأ صفحة 273
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2877 في الأقضية؛ والحدثاني، 272 في القضاء؛ والشافعي، 732؛ والشافعي، 1281؛ والبخاري، 2680 في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 7169 في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 5070 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 478، كلهم عن مالك به.