الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2213 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا
(1)
إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.
2214 -
مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ
2215/ 528 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ
(1)
، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ
(2)
، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ
(3)
حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
⦗ص: 861⦘
تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ».
الطلاق: 101
(1)
بهامش الأصل «رملة اسمها» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(3)
بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.
«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني 3: 296
أخرجه الحدثاني، 375 في الطلاق؛ وابن حنبل، 26797 في م 6 ص 324 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 26808 في م 6 ص 325 عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، 1281 في الجنائز: 30 ئ عن طريق إسماعيل، وفي، 5334 في الطلاق: 45 ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، 1195 في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، 4304 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، 318، كلهم عن مالك به.
2216/ 529 - قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ
(1)
. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » .
الطلاق: 101
(1)
في ن «من حاجة» .
أخرجه أبي يعلى الموصلي، 7156 عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك به.
2217/ 530 - قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ
(1)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
(2)
. وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا
(3)
؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا» ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً. كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ:«لَا» .
⦗ص: 862⦘
ثُمَّ قَالَ:: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
(4)
. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي
(5)
بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».
قَالَ حُمَيْدُ
(6)
بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟.
فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ
(7)
طِيباً، وَلَا شَيْئاً، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ
(8)
فَتَفْتَضُّ
(9)
بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلَاّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
الطلاق: 101
(1)
بهامش الأصل «اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم، أنصارية، أخت عبد الله بن نعيم» .
(2)
بهامش الأصل «المتوفى وهو المغيرة المخزومي» .
(3)
بهامش الأصل «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: أفنكحلها، بالنون» .
(4)
في الأصل «وعشرٌ» ، وعليها علامة «ع» . وفي نسخة عند الأصل «عشراً» وعليها علامة التصحيح.
(5)
بهامش الأصل «قال ابن وهب: ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع: أمامها» .
(6)
ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمِّها.
(7)
في نسخة عند الأصل «تمسس» .، وفي ن «ولم تمسس» .
(8)
رمز في الأصل على «طير» علامة «ط» ، و «عت» وفي نسخة عند الأصل «أو طائر» .
(9)
بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي، فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الطائر كما قُرئ فقبضت قبضة
…
وخالفه أصحاب مالك أجمعون، فقالوا: تفتض». وبهامشه أيضاً في «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني موضع تفتض. رواه الشافعي: تقتص بقاف وصاد مهملة يعني تتبع به جلدها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1719 في الطلاق؛ والشافعي، 1438؛ ومسلم، الطلاق: 58 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3533 في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 2299 في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
2218 -
قَالَ مَالِكٌ : الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.
2219/ 531 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ
(1)
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ
(2)
.
الطلاق: 104
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا» .
(2)
بهامش الأصل أربعة أشهر وعشراً، رواه مصعب و.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين» .
«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك» . «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك
ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة 256
أخرجه الحدثاني، 376 في الطلاق؛ والشيباني، 590 في الطلاق؛ والشافعي، 1439؛ وابن حنبل، 26497 في م 6 ص 286 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 4302 في م 10 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 263، كلهم عن مالك به.
2220 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلَاءِ
(1)
بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
الطلاق: 105
(1)
بهامش الأصل «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أدخله في باب فِعَال، وقيل: انكسر مع المد، والفتح مع القصر.
ونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له لما ذكره اللغويون. سمى جلاء لأنه يجلو البصر.
وأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعَل مفتوح الجيم مقصور».
« .. بكحل الجلاء» هو: كحل خاص بالليل، الزرقاني 3: 302
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1721 في الطلاق، عن مالك به.
2221 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.
2222 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ
(1)
.
الطلاق: 107
(1)
بهامش الأصل «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى. في باب فعِل بكسر العين» .
«ترمضان» أي: يجمد الوسخ في موقها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1724 في الطلاق؛ والحدثاني، 376 أفي الطلاق؛ والشيباني، 589 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2223 -
قَالَ مَالِكٌ : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
الطلاق: 107 أ
«الشبرق» أي: دهن السمسم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1726 في الطلاق، عن مالك به.
2224 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلَا خَلْخَالاً، وَلَا غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلَا يَلْبَسُ
(1)
شَيْئاً مِنَ الْعَصْبِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَصْباً غَلِيظاً.
وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَاّ بِالسَّوَادِ.
وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ
(2)
، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ
(3)
فِي رَأْسِهَا
(4)
.
الطلاق: 107 ب
(1)
في ن «ولا تلبس» .
(2)
في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك» .
(3)
بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله» .
(4)
«العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1727 في الطلاق؛ والحدثاني، 376 ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2225/ 532 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِراً.
فَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» .
قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ.
⦗ص: 866⦘
قَالَ: «اجْعَلِيهِ
(1)
بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».
الطلاق: 108
(1)
في نسخة عند الأصل «فاجعليه» .
«صبراً» هو: الدواء المر، الزرقاني 3: 304
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1725 في الطلاق، عن مالك به.
2226 -
قَالَ مَالِكٌ : الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ
(1)
الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ
(2)
الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
الطلاق: 108 أ
(1)
بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(2)
ن «بلغت» بدون قد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1728 في الطلاق، عن مالك به.
2227 -
قَالَ مَالِكٌ : تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.
2228 -
قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.
2229 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.
الطلاق: 109
« .. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت» أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني 3: 305
2230 -
كَمُلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(1)
.
(1)
في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله» .